الأخبار البارزةشؤون محلية

يرفد سوق العمل بكوادر مهنية كفوءة تساهم في رفع جودة تنفيذ المشاريع … مجلس الشعب يقر قانون إحداث مراكز للتدريب في قطاع التشييد والبناء

| محمد منار حميجو

أقر مجلس الشعب مشروع القانون الخاص بإحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء في المحافظات بقرار من وزير الأشغال العامة والإسكان، تحل محل المراكز المؤقتة المحدثة بموجب القانون رقم 24 الصادر في عام 1974.

وخصص المجلس جلسته أمس لمناقشة مشروع القانون المشار إليه بعد ما تمت مناقشته في لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية، وقبل مناقشة القانون اعتبر عدد من أعضاء المجلس أن التعويض الوارد في المشروع للمتدربين في المراكز وهو 10 آلاف ليرة غير كافٍ متسائلين عن وضع المراكز المؤقتة حالياً، ومشيرين إلى أن القانون النافذ كان يشمل اختصاصات أخرى.
من جهته أكد رئيس اللجنة مصطفى ليلى أن القانون خاص بمراكز التدريب المهني في قطاع التشييد والبناء وأن المادة الأولى من القانون 24 تضمنت الموضوع ذاته، موضحاً أن تحديد أماكن المراكز بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والمدارس الصناعية والمؤسسة العامة لسد الفرات وأي أماكن أخرى بحسب القانون القديم هي للتدريب وليس لإحداث اختصاصات أخرى.
من جهته أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أن معظم مراكز التدريب تضررت في الحرب وتم العمل على إعمارها من لجنة إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن المراكز كانت شبه متوقفة إلا أنه تم إطلاق الدورات في بداية العام الماضي وتم تخريج دورتين وحالياً هناك دورة ثالثة.
وأوضح عبد اللطيف أنه يتم توظيف عدد من الخريجين وفق حاجة شركات الإنشاءات العامة والفائض منهم يتم رفعه للمحافظين لتعينهم بحسب الحاجة، كاشفاً أنه تم الاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لوضع قوائم بعد أخذ ما يمكن للشركات العامة وإرسال الفائض إليها حتى يكون لهم فرصة للتوظيف سواء في القطاع العام أم الخاص.
وفيما يتعلق بموضوع التعويض وهي 10 آلاف ليرة بين عبد اللطيف أن المتدرب يأتي إلى المركز لمدة 9 أشهر ويمكن تمديدها لتدريبه، والوزارة تقدم كل التجهيزات للدورة وبالتالي فإن المتدرب من الممكن أن يتخرج ولا يعمل في الدولة، مشيراً إلى أنها من باب التشجيع له.
وأشار عبد اللطيف إلى أن هذه المراكز خاصة بوزارة الإسكان على حين هناك مراكز مختصة تابعة لوزارات أخرى من مهن أخرى.
ومن المواد التي نص عليها القانون أنه يحدث بقرار من الوزير مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء في المحافظات ترتبط بالوزير وتحل محل المراكز المؤقتة المحدثة بموجب القانون رقم 24 الصادر في عام 1974 بكل ما لها من حقوق وعليها من التزامات، مشيرة إلى أن الوزير يعد آمراً للصرف وعاقداً للنفقة والتصفية للمراكز المحدثة استناداً لأحكام هذا القانون.
وبينت المادة الثالثة من القانون أنه تهدف مراكز التدريب المهني إلى رفد سوق العمل بكوادر مهنية كفوءة تساهم في رفع إنتاجية قطاع التشييد والبناء وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي ورفع جودة تنفيذ المشاريع.
وأشارت المادة الرابعة إلى أنه يتولى المركز مهام وتأهيل وتدريب المنتسبين إليه وتخريج عمال مهنيين مؤهلين للعمل في قطاع التشييد والبناء وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة نشاطاته ضمن مراكز المحافظات أو خارجها والاستفادة من تجارب الدول المجاورة، موضحة أنه للوزارة الاتفاق مع القطاع العام أو الخاص أو المشترك لتطوير عمل المراكز وفقاً لمتطلبات سوق العمل والخطط والبرامج التعليمية والتدريسية والفنية والتدريبية المقترحة من المركز المعتمد من الوزارة.
وبينت المادة ذاتها أنه للمركز ضمن حدود اختصاصاته تنفيذ بعض الأعمال للجهات العامة لقاء أتعاب للأعمال التي يقوم بها بعد موافقة الوزارة.
ونصت المادة الخامسة أنه يتم تأهيل وتدريب من يلزم من عمال شركات الإنشاءات العامة وغيرها من الجهات العامة لدى المركز ويحدد النظام الداخلي لتدريبهم، كما أجازت المادة السادسة من القانون لمواطني الدول العربية المقيمين في سورية الانتساب إلى المركز.
وتضمنت المادة السابعة من القانون أنه يمنح المتدرب تعويضاً شهرياً وقدره 10 آلاف ليرة طوال فترة الدورة التدريبية باستثناء المحددين بأحكام المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون، مؤكدة أنه يمكن زيادة هذا التعويض بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من الوزير.
وأوضحت المادة 11 أن المتدرب يلتزم بالخدمة لدى إحدى شركات الإنشاءات العامة وغيرها من الجهات العامة التي يحددها الوزير لمدة سنتين من تاريخ صدور قرار تخرجه بصفة مهني مبتدئ وذلك تحت طائلة تغريمه بمثلي ما تقاضاه من تعويضات في حال عدم تنفيذ التزامه، مشيرة إلى أنه يعفى من الالتزام إذا لم يتم تعيينه خلال ستة أشهر تلي تاريخ صدور قراره، لافتة إلى أنه لا يخضع المتدربون المشمولون لأحكام المادتين 5 و6 من هذا القانون لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن