الأخبار البارزةشؤون محلية

مجلس الشعب يصادق على اتفاقية مع أبخازيا خاصة بالإعفاء المتبادل من سمات الدخول … مشروع مرسوم يمنح «مؤسسة الإسكان» 5 مليارات ليرة لتنفيذ سكن للعاملين في الدولة

| محمد منار حميجو

أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تصديق الاتفاقية الخاصة بالإعفاء المتبادل من سمات الدخول «الفيزا» لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية أو الخاصة أو الخدمة الموقعة في دمشق في الشهر العاشر من العام الماضي مع جمهورية أبخازيا.

وخلال جلسته وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس حول جواز النظر دستورياً بتعديل المادة الثامنة من المرسوم التشريعي رقم 46 الصادر في عام 2002 الخاصة بمنح وزارة المالية للمؤسسة العامة للإسكان قرضاً بقيمة 5 مليارات ليرة وبفائدة مقدارها1 بالمئة وإحالته إلى لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية لدراسته قبل عرضه على القبة مجدداً للتصويت على إقراره.
ونصت المادة المعدلة أن لوزارة المالية «صندوق الدين العام» منح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بما لا يتجاوز 5 مليارات ليرة بفائدة مقدارها1 بالمئة لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة ترصد في الموازنة العامة الاستثمارية السنوية للمؤسسة.

وأكد كتاب صادر عن وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف حصلت «الوطن» على نسخة منه أن الأسباب الموجبة لتعديل النص بغية إعادة التوازن إلى البرنامج التمويلي وتمكين المؤسسة من تنفيذ مشروع سكن العاملين في الدولة وصولاً إلى تحقيق أهداف المؤسسة، لافتاً إلى ارتفاع تكاليف التنفيذ عما كانت عليه بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 46 ولعدم كفاية التمويل المقدم من العاملين المكتتبين لدى المؤسسة العامة للإسكان على مشروع إسكان العاملين في الدولة.
ومن ثم واصل المجلس مناقشته لمشروع قانون المتضمن إحداث معهد باسم المعهد العالي للفنون السينمائية فأقر جميع مواده باستثناء المادة الثالثة عشرة التي صوت المجلس على إعادتها إلى اللجنة بعد ما أحدثت جدلاً خلال النقاش.
ونصت المادة المعادة إلى اللجنة أنه يعين الوزير أعضاء الهيئة التدريسية بناء على اقتراحات مجلس المعهد ومجالس الأقسام المختصة، مشيرة إلى أن تحدد اللائحة الداخلية للمعهد الأسس الناظمة لتعيين وترفيع أعضاء الهيئة التدريسية ويكون التعيين في عضوية الهيئة التدريسية بناء على إعلان مسابقة يصدرها الوزير.
وأحدث مشروع القانون اليوم جدلاً في العديد من مواده فتم التصويت على تعديل عدد من المواد.
ونصت المادة الثامنة من المشروع التي أقرها المجلس أنه يكون للمعهد مجلس للشؤون العلمية والطلابية يصدر من الوزير قرار تسمية أعضائه ويتألف من نائب العميد رئيساً ورؤساء الأقسام في المعهد وممثل عن طلاب المعهد يسميه الاتحاد الوطني لطلبة سورية أعضاء، مبينة أنه يختص باقتراح اللائحة الداخلية للمعهد وتطوير الخطط الدراسية والمناهج لرفعها إلى مجلس التعليم العالي.

وبينت المادة أن من مهام المجلس أيضاً تتبع النشاط العلمي للمعهد والإشراف عليه واقتراح الخطط لتطوير الهيئة التدريسية للمعهد من حيث العدد والمستوى، إضافة إلى اقتراح تحديد معايير تعادل الدرجات والمؤهلات العلمية الخاصة بالمعهد على مجلس التعليم العالي والبت في تقويم الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف الهيئة التدريسية في حال اختلاف وجهات النظر في لجنة فحص الإنتاج العلمي أو في حال الاعتراض على تقارير أعضائها في المجالس المختصة بالنظر فيها وغيرها من المهام التي حددها القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن