مجلس الشعب يواصل مناقشة مشروع إحداث هيئة عامة للثروة السمكية ويقر بعضاً من مواده
| محمد منار حميجو
واصل مجلس الشعب في جلسته أمس مناقشته لمشروع قانون إحداث هيئة عامة للثروة السمكية فوافق على بعض من مواده.
ومن المواد التي وافق عليها المجلس المادة الثامنة التي نصت على أنه يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير، مشيرة إلى أنه يكون للمدير العام معاون أو أكثر، يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام، ويحدد عددهم في الملاك العددي للهيئة وأنه يجوز للمدير العام أن يفوض معاونيه، ومديري المديريات، والفروع، والمزارع ببعض صلاحياته.
وبينت المادة التاسعة أنه يتولى المدير العام إدارة شؤون الهيئة وتنفيذ قرارات المجلس، وعلى وجه الخصوص تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير وتنفيذ السياسة العامة المقرة لتحقيق مهام الهيئة وخطط الهيئة، وتوفير مستلزماتها إضافة إلى تقديم التقارير المطلوبة عن نشاط الهيئة.
ومن المهام التي يتولاها المدير العام عقد النفقات، والأمر بتصفيتها، وصرفها وفق القوانين والأنظمة النافذة إضافة إلى منح المكافآت التشجيعية للعاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة.
ونصت المادة العاشرةعلى أنه تُعد نتائج البحوث، والدراسات، والاكتشافات، والاختراعات، واستنباط السلالات والهجن الجديدة التي تتوصل إليها الهيئة ملكاً لها، ويحق لها تسجيلها، واستثمارها مباشرةً، أو عن طريق الغير، كما يحق لها أن تحصل من جهات أخرى على حقوق استثمار الاكتشافات، والاختراعات، وحقوق المربي وفقاً للشروط التي يوافق عليها المجلس.
وأكدت المادة 11 أنه يخول عدد من العاملين لدى الهيئة بصلاحية الضابطة العدلية فيما يخص تطبيق أحكام هذا القانون، في السدود، والأنهار، والبحيرات.
وحددت المادة 12 بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس مهام أفراد الضابطة وواجباتها وشروط التكليف بها ونوعية اللباس، والتسليح والتجهيز لأفراد الضابطة النافذة والتعاقد مع الخبراء بعد موافقة المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة واقتراح إحداث المديريات والفروع والمزارع وأنواع الأسلحة المستخدمة، وكيفية تأمينها واستعمالها بالتنسيق مع وزارة الداخلية وتشكيل مخافر الحماية إضافة إلى مهام أخرى حددها مشروع القانون.
وتضمنت المادة 13 أنه لا يحق لغير السوريين ومراكبهم الصيد في المياه العامة أو استغلال مواردها الحية أو إجراء استكشاف أو أبحاث مشتركة ثنائية، أو متعددة الأطراف لتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية، أو تطوير وسائل استغلالها، إلا بموافقة الجهات المعنية ووفق القوانين والأنظمة النافذة، مستثنية رعايا الدول العربية والأجنبية، ومراكبهم شريطة المعاملة بالمثل.