أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس، القانون رقم 4 لعام 2021 القاضي بإحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء في المحافظات بهدف رفد سوق العمل بكوادر مهنية كفوءة تسهم في رفع إنتاجية قطاع التشييد والبناء وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي ورفع جودة تنفيذ المشاريع.
وجاء في المادة الثانية من القانون:
أ- يُحدث بقرار من الوزير مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء في المحافظات ترتبط بالوزير وتحل محل المراكز المؤقتة المحدثة بموجب القانون رقم 24 لعام 1974 بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
ب- يعد الوزير آمراً للصرف وعاقداً للنفقة والتصفية للمراكز المحدثة استناداً لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 3: تهدف مراكز التدريب المهني إلى رفد سوق العمل بكوادر مهنية كفوءة تسهم في رفع إنتاجية قطاع التشييد والبناء وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي ورفع جودة تنفيذ المشاريع.
ويتولى المركز بموجب المادة الرابعة مهام تأهيل وتدريب المنتسبين إليه وتخريج عمال مهنيين مؤهلين للعمل في قطاع التشييد والبناء وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة نشاطاته ضمن مدن مراكز المحافظات أو خارجها والاستفادة من تجارب الدول المجاورة وللوزارة الاتفاق مع القطاع العام أو الخاص أو المشترك لتطوير عمل المركز وفقاً لمتطلبات سوق العمل والخطط والبرامج التعليمية والتدريسية والفنية والتدريبية المقترحة من قبل المركز والمعتمدة من قبل الوزارة. وللمركز ضمن حدود اختصاصاته تنفيذ بعض الأعمال للجهات العامة لقاء أتعاب للأعمال التي يقومون بها بعد موافقة الوزارة.
وفي المادة الخامسة يتم تأهيل وتدريب من يلزم من عمال شركات الإنشاءات العامة وغيرها من الجهات العامة لدى المركز ويحدد النظام الداخلي آلية تدريبهم.
وأجازت المادة السادسة لمواطني الدول العربية المقيمين في الجمهورية العربية السورية الانتساب إلى المركز.
وبموجب المادة 7:
أ- يمنح المتدرب تعويضاً شهرياً قدره 10000 ل. س عشرة آلاف ليرة سورية وذلك طوال فترة الدورة التدريبية باستثناء المحددين بأحكام المادتين 5-6 من هذا القانون. ويمكن زيادة هذا التعويض بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير.
ووفقاً للمادة الثامنة:
أ- تحدد حقوق المتدرب وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمركز ويؤمن عليه في تأمين إصابات العمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بهذه الصفة.
ب- باستثناء المشمولين بأحكام المادتين 5-6 من هذا القانون تعد فترة التدريب من خدمات المتدرب الفعلية إذا رغب بذلك شريطة أن يقوم بتسديد ما يترتب عليه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «حصة رب العمل وحصة العامل».
وجاء في المادة التاسعة:
أ- يكون للمركز موازنة مستقلة بفرع خاص ضمن موازنة الوزارة وتدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل إيراداتها ونفقاتها.
ويوزع بموجب المادة العاشرة على العاملين في المديرية والمركز وبقرار من الوزير نسبة 15 بالمئة من الواردات السنوية المذكورة في البند 2 من الفقرة (أ) من المادة 9 من هذا القانون وفقاً لأسس يصدرها الوزير بناء على اقتراح اللجنة.
ونصت المادة الحادية عشرة:
أ- يلتزم المتدرب بالخدمة لدى إحدى شركات الإنشاءات العامة وغيرها من الجهات العامة التي يحددها الوزير لمدة سنتين من تاريخ صدور قرار تخرجه بصفة مهني مبتدئ وذلك تحت طائلة تغريمه بمثلي ما تقاضاه من تعويضات في حال عدم تنفيذ التزامه.
ب- يعفى من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة (أ) إذا لم يتم تعيينه خلال ستة أشهر تلي تاريخ صدور قرار تخرجه. ولا يخضع المتدربون المشمولون بأحكام المادتين 5-6 من هذا القانون لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
وعدّ القانون في المادة الرابعة عشرة جميع العاملين الدائمين القائمين على رأس عملهم في المراكز المؤقتة المحدثة بموجب القانون رقم 24 لعام 1974 منقولين حكماً مع شواغرهم إلى المراكز المحدثة بموجب أحكام هذا القانون بذات أوضاعهم وفئاتهم الوظيفية وأجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع وتعد وظائفهم مضافة إلى ملاك الوزارة- الإدارة المركزية، ويستمر العاملون المتعاقدون والمندوبون بأوضاعهم الحالية حتى انتهائها وفق القوانين والأنظمة النافذة.