الأولى

نواب «الشعب» أشادوا بتوجيه الرئيس الأسد بتسديد قروض جرحى الجيش والقوات الرديفة … صباغ: في الوقت المناسب ليساعد آلاف الجرحى وعائلاتهم

| محمد منار حميجو

أشاد عدد من أعضاء مجلس الشعب بتوجيه الرئيس بشار الأسد المتعلق بتسديد قروض جرحى الجيش العربي السوري وقوى الأمن والقوى الرديفة لمن تراوحت نسبة العجز لديهم بين 40 و100 بالمئة، مؤكدين أن الرئيس بشار الأسد ليس قائداً سياسياً ورئيس دولة فقط بل قائد إنساني، ونحن نتعلم من هذه اللغة الإنسانية الكثير.
وأكد رئيس المجلس حموده صباغ في بداية الجلسة أن هذا التوجيه جاء في الوقت المناسب ليساعد آلاف الجرحى وعائلاتهم، مضيفاً: كما عوّدنا الرئيس بشار الأسد بحرصه ورعايته لأبناء سورية لأنه ابن الشعب وقائد الشعب ونبض الشعب وخيار الشعب.
وأشار النائب فايز الأحمد إلى أن هذا التوجيه هو مكرمة من المكرمات التي عوّدنا عليها الرئيس الأسد، لافتاً إلى أن صندوق الشهداء والجرحى يتحمل تسديد القروض بما لا يزيد على 5 ملايين ليرة للجريح، ومؤكداً أنه سوف يتم تسديدها من دون مراجعة الجرحى للمصارف.
وقال زميله نبيل طعمة: المكارم مستمرة من سيد الوطن الرئيس الأسد، فهو ابن هذا الشعب، وهذا الشعب الكريم الذي تمتع منذ نشأته الأولى وحتى هذه اللحظة بالكرم ويقدم كل ما لديه انتصاراً للوطن ولحمايته ولحماية بعضنا.
وأضاف طعمة: الرئيس الأسد ليس قائداً سياسياً أو رئيس دولة فقط وإنما قائد إنساني فنحن نتعلم من هذه اللغة الإنسانية الكثير.
وأكد النائب ثائر حسن أن الشهداء والجرحى في قلب وعيني الرئيس الأسد كما كل السوريين.
بعدها أقر المجلس مشروع القانون المقدم من وزارة المالية المتضمن تعديل إحدى فقرات مواد القانون 13 لعام 2018 ويقضي التعديل بإعطاء صلاحية تصديق العقود إلى سلطة أدنى من الوزير المختص شريطة ألا تتجاوز قيمة العقد الذي تصدقه هذه السلطة في كل الأحوال 25 مليون ليرة سورية في الجهات العامة و50 مليون ليرة في وزارة الدفاع سواء أكان الاعتماد مرصداً للعمليات الجارية أم الاستثمارية.
ثم انتقل المجلس إلى متابعة مناقشة مشروع القانون الخاص بإحداث المؤسسة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية فأقر بعض مواده، في حين أعاد ثلاث مواد إلى اللجنة بعدما أحدثت جدلاً كبيراً تحت القبة، فاقترح النائب أحمد الكزبري إعادة الفصل الثالث عشر كاملاً إلى اللجنة.
وأثارت المادة 33 من مشروع القانون جدلاً واسعاً بين أعضاء المجلس ما أدى إلى عدم الموافقة عليها لأن المادة بنظر البعض خطيرة وتجب إعادتها للجنة لدراستها من جديد فصوّت المجلس على إعادتها إلى اللجنة المختصة.
ونصت المادة المشار إليها: تؤجر حقوق الصيد في المسطحات المائية العذبة وفقاً لنظام العقود رقم 51 لعام 2004 شريطة ألا تزيد مدة التأجير على خمس سنوات، مشيرة إلى أنه ينظم دفتر شروط التأجير بالتنسيق بين الهيئة والجهات المعنية ذات الصلة «وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والموارد المائية» شريطة ألا يؤثر سلباً في سلامة المنشآت والبيئة المائية.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن