اقتصاد

«اليوم» على طاولة المالية فرض ضريبة «بيوع» … 5 بالألف على المساكن الأقل من خمسين مليون ل.س و1.5 بالمئة لما فوق 150 مليون ل.س

محمد راكان مصطفى :

كشف مسؤول في وزارة المالية لـ«الوطن» عن اجتماع يعقد اليوم لمناقشة مشروع المرسوم الخاص بالضريبة على البيوع العقارية من اللجنة المختصة بذلك.
بحسب نص مشروع المرسوم بصيغته الأخيرة الذي حصلت «الوطن» يكلف الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم وغير السوريين بتسديد ضريبة دخل على البيوع العقارية مهما كانت صفة العقار المبيع وذلك استثناءً من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية (أرباح تجارة العقارات) المنصوص عليها بالقانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته.
ويحدد معدل الضريبة الواجب استيفاؤها بنسبة من القيمة الرائجة المعتمدة، فبالنسبة للعقارات السكنية التامة البناء يستوفى 0.5% في حال كانت القيمة الرائجة حتى خمسون مليون ليرة سورية، و1% في حال كانت القيمة الرائجة فوق خمسين مليون حتى مئة وخمسين مليون ليرة سورية، و%1.5 في حال كانت القيمة الرائجة فوق مئة وخمسين مليون ليرة سورية، و1.5% للعقارات السكنية التي على الهيكل، و2% للأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة عن السنة الأولى للتملك ويزاد بمعدل 0.5% عن كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل عن 5% مع معدل السنة الأولى للتملك، و1.5% للأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية المصدقة، و1% عن بيع ملكية العقارات التجارية المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية المؤجرة للغير أو غير المؤجرة (رقبة وانتفاع) سواء تمت في المناطق التي لا يتم تسليم العقارات التجارية فيها مقابل حق إيجار (فروغ) أم في المناطق التي يتم تسليم العقارات التجارية فيها مقابل بدل حق إيجار (فروغ) وفي حال بيع حق الرقبة للعقارات المذكورة يعتمد معدل (40%) من المعدل المذكور وبواقع 2/5، وفي حال بيع حق الانتفاع للعقارات المذكورة يعتمد معدل 60% من المعدل المذكور وبواقع 3/5 وتطبق أحكام المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي على بيع حق الإيجار (فروغ).
وبحسب نص المشروع يعتمد الوصف المالي المكتسب الدرجة القطعية عند احتساب الضريبة.
وفي حال كانت القيمة المصرح عنها في بيان المكلف أعلى من القيمة المعتمدة في الجداول تعتمد القيمة المصرح عنها في البيان في معرض استيفاء الضريبة.
وتستوفى الضريبة المفروضة على أساس البدل المسمى في العقد إذا كان أكبر من القيمة الرائجة وبنسبة القيمة الرائجة إذا كان البدل دونها. أما معاملات الاستبدال والاستملاك والبيع بالمزاد العلني والبيوع التي تجريها بالتراضي الدوائر والمؤسسات والبلديات فإن الضريبة تستوفى بنسبة البدل ولو كانت أقل من القيمة الرائجة.
وتطبق أحكام القانون رقم 5 لعام 2003 وتعديلاته في حال اكتشاف العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي لواقعات بيوع عقارية مكتومة.
وتعفى العقارات السكنية التامة البناء من ضريبة البيوع العقارية إذا كانت قيمته الرائجة خمسة ملايين ليرة سورية وما دون. كما تعفى من الخضوع لأحكام هذا المرسوم التشريعي عمليات نزع الملكية والاستملاك للمنفعة العامة أو للتنظيم وعمران المدن والإعارة بين الأصول والفروع والأزواج فقط، بالإضافة إلى بيوعات الجهات العامة، وبيوعات الجمعيات الخيرية، والبيوعات من البعثات الدبلوماسية في سورية شريطة المعاملة بالمثل، وتقديم العقار كحصة عينية لقاء المساهمة برأسمال الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% وتم الاكتتاب عليها شريطة عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم المقابلة لها خلال السنوات الخمس التالية لعملية المساهمة العينية.
وبحسب مشروع المرسوم يحق للمكلف الاعتراض على الضريبة المترتبة بموجب أحكام المادة -3- من هذا المرسوم التشريعي خلال 30 يوماً تلي تاريخ تبلغه أمر القبض يبين فيه المنطقة والفئة التي يقع فيها العقار على أن يسدد المكلف مبلغاً قدره 25000 ل.س بدل اعتراض بالنسبة للمنشآت الصناعية والسياحية والخدمية والمباقر والمداجن والحالات الخاصة الأخرى، و5000 ل. س بدل اعتراض للعقارات السكنية والعقارات الزراعية التي تقع خارج المخطط التنظيمي.
ويحظر على الكاتب بالعدل ودوائر السجل العقاري وكل جهة مخولة بتسجيل الحقوق العينية العقارية توثيق أو تسجيل أي حق عيني عقاري ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة ذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة.
ولا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على مشاريع التطوير العقاري المرخصة وفق أحكام القانون رقم 15 لعام 2008 وتبقى خاضعة لأحكام قانون الدخل رقم 24 لعام 2003.
وتعليقاً على المشروع تساءل مسؤول في المالية عن الجهة التي ستكلف بصلاحية ومهمة تحديد القيمة الرائجة للعقار، فهل ستكون من صلاحية اللجان المالية بالاعتماد على سعر السوق الحقيقي أم سيكون وفقاً لتقديرات شخصية ومزاجية للجنة.
كما تساءل خلال تصريحه لـ«الوطن» عن سبب عدم العمل بزمرة الأرباح الحقيقية وفق مبدأ التكلفة والبيع بحيث يحقق الربح الصافي نتيجة الفرق بينهما. موضحاً أن تجار العقارات خلال الأزمة تمكنوا من تحقيق أرباح خيالية نتيجة الفرق الكبير من التكلفة حين الشراء والربح الكبير عند البيع ورغم ذلك الخزينة خسرت حقوقها من هذه الأرباح.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن