شؤون محلية

قرار سابق صادر عن وزير الداخلية بتمديد سريانها لظروف قاهرة … «الداخلية»: لا يوجد إصدار جديد للبطاقة الشخصية والمادة موجودة في قانون 2007

| محمد منار حميجو

كشف مصدر في مديرية الأحوال المدنية أنه لا يوجد حالياً أي تجديد للبطاقات الشخصية وهناك قرار من وزير الداخلية صادر في عام 2014 بتمديد تجديد البطاقات للمواطنين بعدما انتهت مدة 10 سنوات المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية النافذ والصادر في عام 2007 باعتبار أن المادة 56 المنصوص عليها في القانون تجيز لوزير الداخلية تمديد تجديد البطاقات الشخصية في الظروف القاهرة.
وأوضحت وزارة الداخلية على صفحتها في «فيسبوك» أن ما نصت عليه المادة 54 من القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية هو ذاته المنصوص عليه في المادة 56 من القانون الحالي الصادر في عام 2007، مشيرة إلى أن هناك قراراً من وزير الداخلية صادراً في عام 2014 يتضمن تمديد العمل في البطاقة الشخصية التي مضى على إصدارها 10 سنوات حتى بداية الإصدار الجديد، وبالتالي فإن البطاقة الشخصية التي يحملها المواطن حالياً مازالت سارية المفعول، ولا يوجد إصدار جديد حالياً.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن المصدر أن كلتا المادتين 54 المعدلة و56 الموجودة في النص الحالي أجازتا تمديد سريان البطاقة الشخصية لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من وزير الداخلية.
ولفت المصدر إلى أنه بداية إصدار البطاقات الشخصية يكون بقرار من وزير الداخلية بفتح التجديد ويكون بالتدريج حسب السنوات حتى لا يكون هناك ضغط على مديريات الأحوال المدنية، مؤكداً أنه لا يوجد فيها ربح مادي بل يتم تحديد رسم الكلفة فقط وكلفتها لا تتجاوز ألف ليرة.
وأكد المصدر أن مشروع أمانة سورية الواحدة جاهز للتنفيذ بمجرد صدور القانون المعدل ويدخل في النفاذ.
من جهته أكد أستاذ كلية الحقوق في جامعة دمشق محمد خير العكام أنه لا علاقة لتجديد البطاقات الشخصية بتعديل القانون، موضحاً أن المادة التي تم إقرارها هي نفسها في النص القانوني الحالي النافذ إلا أنه يحق لوزير الداخلية أن يمدد المدة وهناك قرار بتمديد تجديد البطاقات الشخصية وهذا يعتبر قانونياً.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن العكام: أنه يعود لوزير الداخلية السلطة التقديرية في تمديد تجديد البطاقات الشخصية وهذا ما نص عليه التعديل الجديد وبالتالي فإن نص القانون المعدل هو ذاته في النص النافذ.
ونصت المادة 56 من قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي لعام 2007 «تحدد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من الوزير».
ونصت المادة 54 من مشروع القانون الذي تم إقراره أمس الأول «تحدد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من الوزير».

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن