الخبر الرئيسي

الحكومة تعفي بعض العائدين إلى البلاد من تصريف مبلغ 100 دولار وتوجه بضبط الأسواق في رمضان … البرازي لـ«الوطن»: صك تشريعي يشدد العقوبات يصدر خلال أسبوع

| الوطن

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بشار الأسد، ومتابعة للإجراءات والتحركات المتتابعة للتخفيف عن المواطن السوري، ناقش مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي خاص بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015، المتضمن التشدد في عقوبات المخالفات الجسيمة المتعلقة بالاتجار بالمواد المدعومة والغش وبيع المواد منتهية الصلاحية، وإضافة عقوبات مشددة بحق مخالفات الاحتكار وبيع المواد مجهولة المصدر، والمتاجرة بالمواد المقدمة من خلال البطاقة الإلكترونية كذلك رفع قيم الغرامات المالية ومدة الإغلاق القضائي والإداري بما يشكل رادعاً يحول دون ارتكاب المخالفات والحد منها.
وخلال الجلسة التي عقدت أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، قرر مجلس الوزراء، إعفاء المواطنين المهجرين بفعل الإرهاب العائدين إلى البلاد، والطلاب الدارسين في الخارج، والموفدين بمهام رسمية، والمواطنين ممن لم يتموا 18 من عمرهم، والركب الطائر والمبحر وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار، من تصريف مبلغ 100 دولار عند دخولهم البلاد.
عرنوس أكد خلال الجلسة على تعزيز إجراءات مكافحة الفساد ومحاسبة العناصر غير الفاعلة، التي تؤثر سلباً في عمل ومهام الوزارات والوقوف على مكامن الخلل ومعالجتها وتطبيق إجراءات الإصلاح الإداري لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع الطاقة الإنتاجية، والاستجابة السريعة لأي أزمة طارئة حفاظاً على استمرار تقديم الخدمات بما يصب في المصلحة العامة.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي وفي تصريح لـ«الوطن» كشف بعضاً من تفاصيل مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك، وأكد أن عقوبة الإغلاق أصبحت من شهر إلى ستة أشهر خاصة للمخالفات الجسيمة، كما تمت إضافة عقوبة جديدة تنص على الحبس لمدة سبع سنوات على الأقل وغرامة قدرها ثلاثة أضعاف قيمة الكميات المضبوطة بالسعر الرائج لكل من سرق أو اختلس «مادة الدقيق، والمواد أو السلع المدعوم سعرها من الدولة والعائدة لأي جهة من الجهات العامة، ومن قام بالاتجار بالدقيق التمويني أو أيٍّ من المواد أو السلع المدعوم سعرها لغير الغاية المخصصة لها».
البرازي أشار إلى أنه تمت إضافة عقوبة جديدة تتضمن الحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات وغرامة عشرة ملايين ليرة سورية لكل من امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق المطلوبة من قبل العاملين في الوزارة، أو امتنع عن إعطاء فاتورة أو أعطى فاتورة غير نظامية، أو من امتنع عن بيع مادة أو سلعة أو باع أياً من المواد بسعر أعلى من السعر المحدد، كذلك من أخفى أو حجب مواد أو منتجات أو سلعاً أو حاز على مواد مجهولة المصدر.
وبيّن أن المشروع المعد من أجل تعديل القوانين الخاصة بقانون وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يهدف إلى تشديد الرقابة على المواد الأساسية والمحروقات بالإضافة إلى تشديد العقوبات الجزائية التي تطول مرتكبي المخالفات الجسيمة ومعاقبة مرتكبي المخالفات بمن في ذلك المراقبون الذين يتواطؤون بشكل أو بآخر بإخفاء أي مخالفة تستوجب العقوبة ورفع الغرامات من 100 ألف إلى مليون أو خمسة ملايين أو 10 ملايين.
وتوقّع البرازي أن يتم صدور المرسوم الذي جاء بناء على توجيهات الرئيس الأسد خلال أسبوع على الأكثر، مؤكداً أن صدوره سيتم قبل شهر رمضان المبارك، مبيناً أن دراسة صك المشروع تمت منذ عدة أشهر.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن