اقتصادالأخبار البارزة

خطوة تشريعية متقدمة لصون لقمة العيش … الرئيس الأسد يصدر مرسوماً لحماية المستهلك وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار.. وتشدد بالعقوبات للمخالفين إلى السجن … منح الضابطة التموينية صلاحية القبض على المخالف وإحالته إلى القضاء بعد تنظيم الضبط مباشرةً

| رامز محفوظ

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسوماً جديداً لحماية المستهلك، وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار.
ويحتوي المرسوم مجموعةً واسعةً ومشدَّدةً من الضوابط والعقوبات التي تكفل تنظيم حركة الأسواق التجارية بما يجعل التلاعب بالأسعار، أو الغش بالمواد جريمةً تستلزم الحبس والغرامة المرتفعة معاً.
الـمرسوم الجديد رقم 8 للعام 2021 سينعكس على الحياة المعيشية اليومية من خلال تشدُّده في تعزيز حقّ المواطن بتوفير السلع له، وإمكانية الحصول عليها ومعرفة أسعارها ومنع الاحتكار، والحصول على الفاتورة المتضمنة للنوع والثمن المدفوع بما يضمن عملية بيعٍ وشراءٍ آمنةٍ إضافة إلى تكريس حقه في استبدال السلعة، أو إعادتها واسترداد ثمنها ضمن شروط معينة.
وبحسب المرسوم ستتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشكيل لجنة في كل محافظة مهمتها تحديد أسعار المواد والسلع والخدمات المحلية، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية بذلك بعد أن كانت هذه المهمة بإشراف المكتب التنفيذي سابقاً.
ويتحرك هذا المرسوم نحو تنظيم أحكام البيع والتخزين والجودة من خلال إلزام المستوردين الاحتفاظ ببيانات الاستيراد للمواد، وإلزام البائع بالاحتفاظ بفواتير الشراء، وأيضاً بتنظيم فواتير لمبيعاتهم سواء كانت تقسيطاً أم آجلةً، في حين أعفى المزارع أو الفلاح من إعطاء الفاتورة.
وشدد المرسوم العقوبات بحق المخالفين لتجمع بين الحبس والغرامة معاً، ومُنحت الضابطة التموينية صلاحية القبض على المخالف وإحالته إلى القضاء بعد تنظيم الضبط مباشرةً، كما وصلت العقوبات التموينية لحد الحبس في حال امتنع المستورد عن منح الفاتورة أو أعطى فاتورةً غير صحيحة بالمواد التي يستوردها، وأيضاً بحق كل من سرق واختلس وتاجر بمادة الدقيق، والمواد المدعوم سعرها من قبل الدولة. ويشكّل هذا المرسوم خطوةً تشريعيةً متقدمةً لصون لقمة العيش، حيث تصل بعض العقوبات حدّ الحبس لسبع سنوات مع غرامات مالية كبيرة.
وبموجب المرسوم، يُكلَّف عدد من العاملين في وزارة التجارة الداخلية مراقبة تطبيقه وضبط الأفعال الجرمية المنصوص عليها، وهم مخوّلون بصلاحيات الضابطة العدلية بعد أن يؤدوا اليمين أمام رئيس محكمة البداية في المحافظة التي كُلِّفوا بها. ويملك هؤلاء صلاحية الدخول إلى المعامل والمحال والمستودعات والمنشآت الخدمية وغيرها من أماكن صنع أو بيع أو تخزين المواد والمنتجات والسلع، وتفتيش أي مكان يُشتَبه به بموجب مهمة رسمية ومن دون موافقة شاغليه. ويعاقِب هذا المرسوم عناصر الضابطة التموينية بالحبس وبغرامات كبيرة إذا ثبُت تواطؤهم مع المخالفين والمتلاعبين بالأسعار أو المواد.
يهدف هذا المرسوم التشريعي بحسب المادة «2» منه إلى حماية حقوق المستهلك، وضمان سلامة الغذاء، ومنع الاحتكار، وممارسة النشاط الاقتصادي للجميع، بما يكفل حقوق المستهلك، وذلك من خلال العمل على تلبية احتياجات المستهلك من المواد والمنتجات والسلع والخدمات المختلفة، ورقابة جودة وسلامة الغذاء والمواد والمنتجات والسلع والخدمات المقدمة للمستهلك وعدم التلاعب بأسعارها، وتعريف المستهلك بحقوقه، وتعزيز ثقافة الشكوى والمسؤولية المجتمعية لدى المستهلك، وضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للسلعة والخدمة المتاحة في الأسواق.
كما يضمن هذا المرسوم التشريعي حسبما جاء في المادة «3» منه حقوق المستهلك، وعلى وجه الخصوص حق الحصول على المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة وفقاً للغرض المعدّ له، كما يضمن الصحة والسلامة عند استعماله أو استهلاكه للمواد والمنتجات والسلع والخدمات المقدمة إليه، بالشكل الطبيعي والطريقة المحددة، بالإضافة لضمان حق معرفة السعر وجميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات، التي يشتريها أو تقدم إليه بهدف استعمالها أو استهلاكها.
كما يضمن حق حرية اختيار المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات التي تتوفر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر المحدد لها، وحق الحصول على فاتورة تثبت حصوله على المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة متضمنة النوع وتاريخ التعامل والثمن المدفوع، وحق التعامل اللائق واحترام العادات والتقاليد المجتمعية، وحق تقديم الشكوى عن المخالفات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
كما جاء في المادة (4) من المرسوم بأن للمستهلك ولمرة واحدة الحق في استبدال المادة أو المنتج أو السلعة بأخرى من ذات الصنف أو بذات القيمة من دون تحمل أي نفقات وذلك خلال ثلاثة أيام من تسلمها، ومن دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل، وله الحق في إعادة المادة أو المنتج أو السلعة واسترداد ثمنها من دون تحمل أي نفقات، إذا تبين وجود عيب فيها أو تعذر استبدالها بأخرى من ذات الصنف أو القيمة.
وجاء في المادة (5) من المرسوم بأنه يلتزم بائع المفرق، بوضع بيان يتضمن حق المستهلك في الاستبدال والإعادة في مكان ظاهر داخل أماكن بيع المواد أو المنتجات أو السلع.
وبحسب المادة (6) يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المادة أو المنتج أو السلعة، أن يبلغ المديرية بهذا العيب وبأضراره المحتملة، كما يلتزم المورد أن يبلغ المديرية بالعيب فور اكتشافه أو علمه به، إذا كان من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل به.
وفي المادة (7) يلتزم بائع نصف الجملة والمفرق ومقدم الخدمة بالإعلان عن أسعار المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات، بشكل واضح ومقروء ضمن أماكن بيعها أو تقديمها.
وفي المادة (8) يلتزم المورد بعدم حيازة أو بيع أي من المواد المجهولة المصدر أو الفاسدة.
وبحسب ما جاء في المادة (9) يلتزم المورد بالتقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة استناداً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
وفي المادة (10) يقع باطلاً كل شرط من شأنه الإعفاء أو الانتقاص من التزامات المورّد المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
كما جاء في المادة (11) من المرسوم بأن الوزارة تتولى في سبيل تحقيق أهداف هذا المرسوم التشريعي صلاحيات اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكار، والتلاعب بأسعار المواد والمنتجات والسلع والخدمات ومواصفاتها، وتحديد السعر متضمناً الحد الأقصى للربح محسوباً على أساس التكلفة الحقيقية، من دون المساس بحق المورد في تخفيض السعر بما يحقق مصلحة المستهلك، وإلزام المستورد بتقديم البيانات الجمركية، وجميع الوثائق التي تطلبها الوزارة لتسعير مستورداتهم، وإلزام المستورد والمنتج وبائع الجملة بتقديم تصريح عن المواد والسلع الأساسية التي يحوزها أو يتاجر بها إلى الوزارة أو مديرياتها، وتعفى هذه التصاريح من رسم الطابع، والرقابة على التقيد بالإعلان عن الأسعار وبدل الخدمات المقدمة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي، وعلى التقيد بالقواعد الاقتصادية المتعلقة بالمنافسة المشروعة، بما يؤمن حرية الاختيار للمستهلك.
في الفصل الرابع الذي يتضمن أحكام البيع والتخزين والجودة، وبحسب المادة (16) جاء بأنه يحظر على المورّد رفض طلبات البيع أو تقديم الخدمات التي يمكنه تلبيتها، وإغلاق المنشأة أو المحل المعد لبيع المواد أو المنتجات أو السلع أو تقديم الخدمات التي يتم تحديدها بقرار من الوزير، وذلك من دون عذر مشروع، وإخفاء أو حجب المواد أو المنتجات أو السلع عن التداول.
وبحسب المادة (17) من المرسوم يحظر على كل مورّد أن يحوز مباشرة أو بالواسطة المواد أو المنتجات أو السلع، التي لا تدخل في نطاق تجارته أو مهنته الاعتيادية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم.
وجاء في المادة (18) أنه يحظر على المنتجين وبائعي الجملة الذين يصنعون أو يتاجرون بالمواد أو السلع الأساسية أو الذين يقدمون خدمات أساسية، ترك أعمالهم أو الامتناع عن ممارستها على الوجه المعتاد، إلا بعد موافقة الوزير أو من يفوضه بذلك، وتمنح الموافقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لكل من يُثبت أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل، إما لعجز شخصي أو لخسارة تعوقه عن الاستمرار في عمله، أو لأي عذر آخر تقبله الوزارة، ويتم البت بطلب الموافقة بقرار معلل خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، فإذا انقضت المدة من دون أن يصدر القرار عُدّ ذلك قبولاً.
وأشارت المادة (19) أنه يجب على المستورد الاحتفاظ ببيانات استيراد المواد أو المنتجات أو السلع التي يتعامل بها، وعلى بائع الجملة ونصف الجملة والمفرق، الاحتفاظ بفواتير شرائه للمواد أو المنتجات أو السلع.
كما يجب على المورّد تنظيم فواتير مبيعاته سواء كان البيع نقداً أم تقسيطاً أو آجلاً أو إرسالية للبيع بالأمانة، على نسختين على الأقل وباللغة العربية، وتعطى نسخة للمشتري، ويحتفظ بنسخة لإبرازها عند الطلب، ويجوز تنظيم نسخة أخرى بلغة أجنبية حسبما تحدده الوزارة.
وجاء في المادة (20) من المرسوم بأن الفاتورة التي يحصل عليها تاجر الجملة ونصف الجملة والمفرق لمشترياته تعد سنداً لإثبات قانونية حيازته لها.
وبحسب المادة (21) من المرسوم يعفى من إبراز الفاتورة الفلاح أو المزارع فيما يخص منتجاته، كما يعفى من إعطاء الفاتورة عند بيعها، كما يعفى المنتِج عند قيامه بعرض إنتاجه للبيع في صالات البيع التابعة له والمخصصة لإنتاجه فقط، والتي تحمل ذات العلامة التجارية، ويكتفي ببيان إرسالية موضح فيها الكميات المرسلة ونوعها ومواصفاتها وسعرها النهائي تثبت صحة ذلك، ويجب عليه منح الفاتورة في حال قيامه بالبيع للمستهلك، ويعفى المستورد الذي تنطبق عليه ذات الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويكتفي عندئذ بالبيان الجمركي والوثائق الأخرى لإجازة الاستيراد، ويجب عليه منح الفاتورة في حال قيامه بالبيع للمستهلك.
وجاء في المادة (45) من المرسوم أنه يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة من 600000 ل.س ستمئة ألف ليرة سورية إلى 1000000 ل. س مليون ليرة سورية كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة أعلن عن بيع مادة أو منتج أو سلعة أو عن تقديم خدمة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها، وباع مادة أو منتجاً أو سلعة بسعر أعلى من السعر أو الربح المحددين لها، أو تقاضى زيادة عن بدل الخدمات المحدد من الوزير أو الوزير المختص، وامتنع عن بيع مادة أو منتج أو سلعة أو تقديم خدمة بالسعر أو الربح المحددين لها وأخفى أو حجب مادة أو منتجاً أو سلعة، وحاز أو باع مادة مجهولة المصدر.
وبحسب المادة (46) يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة من 200000 ل. س مئتي ألف ليرة سورية إلى 500000 ل. س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من تاجر في المساعدات الإغاثية المقدمة من قبل إحدى الجهات العامة أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة أو المنظمات.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مازن حسن أن أهمية المرسوم تكمن بأنه سيؤدي إلى ضبط الأسعار بنسبة 100 بالمئة، مبيناً أنه بعد المرسوم لن يستطيع أحد التلاعب بالأسعار وممارسة الغش.
وأوضح حسن أن التاجر والمستهلك على حد سواء يستفيدان من المرسوم الجمهوري، لافتاً إلى أنه جاء صدوره في التوقيت المناسب مع بداية شهر رمضان المبارك في الوقت الذي يزداد فيه الطلب على المنتجات الرمضانية.

يعاقب

بالغرامة من /200000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى /400000/ ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية بائع الجملة أو نصف الجملة أو المفرق

كل من:

• علق بيع مادة أو منتج أو سلعة على بيع مادة أو منتج أو سلعة أخرى ما لم تتضمن عرضا ً تجاريا ً.

• خالف القرارات أو التعليمات الصادرة عن الوزارة أو الجهات المعنية المتعلقة بالحصول على السجل التجاري أو السياحي أو الصناعي أو الصحي أو الحرفي، أو لم يذكر رقم أي من هذه السجلات أو اسم المنتج على بطاقة البيان، أو خالف قرارات وتعليمات تنظيم المهن.

• خالف شروط التنزيلات والرخص السنوية الصادرة عن الوزارة، أو أجراها خارج المواعيد المحددة دون إذن مسبق.

يعاقب

بالحبس سنة على الأقل وبغرامة من /600000/ ل.س ستمئة ألف ليرة سورية إلى /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة

كل من:

• أعلن عن بيع مادة أو منتج أو سلعة أو عن تقديم خدمة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.

• باع مادة أو منتجاً أو سلعة بسعر أعلى من السعر أو الربح المحددين لها، أو تقاضى زيادة عن بدل الخدمات المحدد من الوزير أو الوزير المختص.

• امتنع عن بيع مادة أو منتج أو سلعة أو تقديم خدمة بالسعر أو الربح المحددين لها.

• أخفى أو حجب مادة أو منتجاً أو سلعة.

• حاز أو باع مادة مجهولة المصدر.

يعاقب

بالحبس سنة على الأقل وبغرامة قدرها /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية، كل من خدع المتعاقد معه في المواد أو المنتجات أو السلع بأي وسيلة كانت في أي من الأمور

كل من:

• غيّر حقيقتها أو طبيعتها أو مواصفاتها المحددة في تركيبها أو تاريخ إنتاجها أو صلاحيتها أو علامتها التجارية.

• تسليمها خلافاً لما تم التعاقد عليه من حيث العدد أو المقدار أو المقياس أو الكيل أو الوزن أو الطاقة أو العيار أو النوع أو الأصل أو المصدر أو الجودة.

‌• تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم باستعمال طرق أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال إشارات أو شهادات مطابقة المنتج للمواصفة، أو أي شهادة متعلقة بالحصول على أنظمة إدارة الجودة الصادرة عن الجهات المعنية بقصد إيهام المستهلك بأن المنتج مطابق للمواصفة، أو بقرب نفاد المنتج.

يعاقب

بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة قدرها /10000000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية

كل مستورد أو منتج:

• امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق اللازمة المطلوبة من قبل العاملين المكلفين من الوزارة.

• امتنع عن إعطاء فاتورة، أو أعطى فاتورة غير صحيحة بالمواد أو المنتجات أو السلع المباعة.

• امتنع عن بيع مادة أو منتج أو سلعة، أو باع أياً منها بسعر أعلى من السعر المحدد.

• أخفى أو حجب مادة أو منتجاً أو سلعة.

• حاز أو باع مواد مجهولة المصدر.

يعاقب

العامل المخول بمهام الضابطة العدلية بالحبس من شهر إلى ستة أشهر:

• إذا أهمل واجبه بالرقابة.

• إذا أفشى أي معلومة عن المهمة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك قبل تنفيذها.

يعفى من العقوبات

• من قام بإبلاغ السلطات المختصة عن الأفعال الجرمية قبل البحث والتفتيش عن مرتكبيها

‌• يستفيد من العذر المخفف من قام بالتبليغ بعد البدء في البحث والتفتيش عن مرتكبي الفعل الجرمي وساعد في القبض عليهم.

الإغلاقات

يتم بقرار من الوزير أو من يفوضه إغلاق المحل أو المنشأة إدارياً لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد عن ستة أشهر، في حال كان الفعل المرتكب يشكل مخالفة لأحكام الفقرتين /أ-ج/ من المادة /16/، والفقرة /أ/ من المادة /18/، والمواد /30-39-41-45-46/، والفقرة /ج/ من المادة /47/، والمواد /49-51-52/ والفقرتين /أ-ب/ من المادة /53/ والمادتين /54- 55/ والفقرتين /أ-ب/ من المادة /56/ من هذا المرسوم التشريعي.

‌• يستبدل الإغلاق الإداري بغرامة من /50000/ ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية لكل يوم إغلاق.

‌• يصدر الوزير قراراً تنظيمياً متضمناً:

• تحديد مدد إغلاق المحل أو المنشأة لكل من الحالات المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة بعد تصنيفها وفقا لطبيعتها وجسامتها.

• المبلغ الواجب فرضه لاستبدال الغرامة بالإغلاق وذلك حسب تصنيف الحالة المرتكبة، وطبيعة المنشأة المغلقة وحجم نشاطها.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن