اقتصاد

«التموين»: 10 بالمئة أرباح تاجر الجملة للسمنة والمعلبات والأرز والسكر و8 بالمئة لبائع المفرق

| هناء غانم

عادت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لطمأنة الصناعيين ومن تشملهم عقوبات قانون حماية المستهلك بحال وقوعهم بأي إشكالات أن مفردات القانون واضحة، والذي لا يخالف لا تقع عليه أي عقوبات كانت، ومن يعمل تحت سقف القانون فهو محمي.
وأصدرت العديد من الكتب التوضيحية التي بينت بموجبها قوائم المخالفات والعقوبات وما هو المطلوب فعله من قبل المنتجين أو الموردين تجنباً للوقوع في حقل المخالفات، وحظرت عبر العديد من كتبها ومطالباتها على أصحاب الفعاليات التجارية التعامل بالمواد والسلع وخاصة المنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات أياً كان نوعها، وأعطت هوامش ربح محددة للعديد من السلع والمواد فمثلاً أعطت الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد المواد والسلع مقدار 10 بالمئة لمن ينتج أو يستورد السمون النباتية والحيوانية و8 بالمئة الحد الأقصى لباعة المفرق لتلك المواد.. أما مادة الزيت النباتي فتم إعطاء 10 بالمئة لتاجر الجملة أو المنتج، و8 بالمئة لبائع المفرق، أما الأرز فتم إعطاء الحد الأقصى من الأرباح 8 بالمئة لتاجر الجملة و6 بالمئة لبائع المفرق.. ومادة اللحوم 10 بالمئة الحد الأقصى للربح عند استيرادها أو إنتاجها من قبل تاجر الجملة وكذلك 10 بالمئة لبائع المفرق، والمعلبات 8 بالمئة للتاجر و7 بالمئة لبائع المفرق، والألبان ومشتقاتها 12 بالمئة لتاجر الجملة وبائع المفرق، ومادة السكر 8 بالمئة للتاجر و6 بالمئة لبائع المفرق.. ومواد أخرى.
وتهدف الوزارة من وراء طرحها تلك الهوامش لتبيان المقادير المسموح أخذها وأي مخالف فالعقوبات ستطوله مباشرة، كما يهدف الإجراء إلى تلبية احتياجات المستهلكين من المواد والمنتجات والسلع والخدمات المختلفة بأسعار مناسبة بعيداً عن الاستغلال، وتحقيق الرقابة على الجودة وسلامة الغذاء والمواد والمنتجات المقدمة للمستهلك وعدم التلاعب بأسعارها، وتعريف كل من التاجر وبائع المفرق والمستهلك كل بحقوقه، وضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للسلعة والخدمة المتاحة في الأسواق.
وتذكر الوزارة في كل اجتماعاتها وشروحاتها حول قانون حماية المستهلك بالعقوبات التي جاءت بالقانون بحيث يعاقب بالحبس لمدة سنة على الأقل وبغرامة مليون ليرة مثلاً كل من خالف التعليمات والأنظمة المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن واستعمل البطاقة الإلكترونية للمتاجرة بالمواد والخدمات المقدمة بوساطتها، ويعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة قدرها عشرة ملايين ليرة كل مستورد أو منتج امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق اللازمة المطلوبة من قبل العاملين المكلفين من الوزارة وامتنع عن إعطاء فاتورة غير صحيحة بالمواد أو المنتجات أو السلع المبيعة، ومن امتنع عن بيع مادة أو منتج أو باع أياً منها بسعر أعلى من السعر المحدد.
ويجب على جميع حلقات الوساطة التجارية الحصول على فاتورة من البائع ( المنتج والمستورد حلقات الوساطة التجارية الأخرى) حفاظاً على حقوقهم القانونية بإثبات قانونية المادة المعروضة لديهم للبيع، كما يجب على كل بائع الاحتفاظ بفواتير الشراء ونسخة عن فاتورة المبيع وفق القوانين، ويعفى المزارعون والفلاحون من إعطاء فاتورة فيما يخص منتجاتهم ويلتزم تجار أسواق المنتجات الزراعية بتحرير بيان مشتريات بالمواد المشتراة من المزارعين أو الفلاحين أياً كانت قيمتها.
ويجوز لتاجر الجملة ونصف الجملة والمفرق عند شرائه إحدى السلع أو المواد المحددة الربح أو العمولة أن يبيعها بالصفة التي اشتراها لتاجر من الصفة نفسها على أن يقتسما الربح أو العمولة المحددة للسلعة بالاتفاق بينهما.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن