شؤون محلية

يعد الأشمل عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات … الرئيس الأسد يصدر مرسوم عفو عام يشمل أوسع شريحة من المحكومين والموقوفين .. وزير العدل لـ«الوطن»: النيابات العامة باشرت عملها على الفور لإطلاق سراح من شملهم العفو

| محمد منار حميجو

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم «13» القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2 أيار2021، حيث يشمل أوسع شريحة من المحكومين والموقوفين أو من تحت المحاكمة، وأوسع طيف من الجرائم وجميع الجنح والمخالفات، كما يمنح فرصة أطول للفارين والمطلوبين ليقوموا بتسليم أنفسهم.
وتدرّج المرسوم في عفوه ضمن عدة مستويات، إذ منح عفواً تاماً عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استُثني منها كلياً أو جزئياً من أحكام المرسوم، وعن كامل العقوبة في بعض الجنايات كجريمة النيل من هيبة الدولة، وجرائم التهريب شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجرائم تعاطي المخدرات، وجرائم التعامل بغير الليرة السورية شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سورية المركزي، وعن كامل العقوبة لجرائم الفرار الداخلي والخارجي شريطة أن يُسلم المتواري نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي، وجرائم الخطف شريطة أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من دون التسبب بأي عاهة دائمة له، أو إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

وحمل المرسوم عفواً عن ثلثي العقوبة في بعض الجنح، كالرشوة، أو تزوير السجلات الرسمية، ونصف العقوبة المؤقتة في كافة الجرائم الجنائية، وجرائم الأحداث، عدا ما استثني منها ضمن أحكام المرسوم. وعن ثلث العقوبة في جرائم التهريب، والاتجار بالمخدرات. ولم يشمل مرسوم العفو الغرامات المترتبة على مخالفات الجمارك، ومخالفات البناء، والكهرباء، والصرافة، وكل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المالي.

وخفّض المرسوم عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرين عاماً، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.

كما يشكل هذا المرسوم نمطاً للصفح الاجتماعي والفرصة الجديدة لمرتكبي الجرائــم ليعــودوا إلى حياة سوية جديدة، وراعى كافة أنواع الجرائم وتعامل معها وفقاً لخطورتها الجرمية، وضررها للمجتمع.

واستثنى المرسوم مخالفات البناء حيث لم يشملها العفو وبقيت العقوبة على مرتكبيها سارية من دون أي تخفيف، إذ تشدد بهذا النوع من المخالفات بسبب ضررها الواسع.

ولم يشمل المرسوم العفو عن مرتكبي جرائم تهريب الأسلحة، والمتفجرات، وجرائم الخيانة والتجسس، والتعامل مع العدو، وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة، كما لم يشمل جرائم التموين الواردة في قانون حماية المستهلك، ولم يشمل جرائم الحريق، وجرائم عصابات الأشرار.

ولم يشمل العفو الجرائم المتعلقة بالحق الشخصي كالاحتيال، والشيك بلا رصيد، إلا إذا تم تسديد المبالغ المحكوم بها، أو إذا حصل المجرم على إسقاط حق شخصي من المضرور، وذلك بهدف صيانة الحقوق الشخصية للمواطنين.

من جهته أكد وزير العدل أحمد السيد أن النيابات العامة في جميع العدليات باشرت عملها على الفور بعد صدور المرسوم لإطلاق سراح من شملهم العفو، موضحاً أنها توجهت إلى السجون ودور التوقيف لتطبيق المرسوم، وتقوم حالياً بالعمل على ذلك.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد السيد أن هذا المرسوم من أوسع مراسيم العفو الذي شمل أكبر قدر ممكن من الجرائم بشكل غير مسبوق على الإطلاق، مبيناً أنه شمل كامل العقوبة في عدد كبير بالنسبة للجنح وبجزء كبير من العقوبة في الجنايات.
من جهته أكد المستشار في إدارة التشريع في وزارة العدل عمار بلال أن هذا المرسوم أعطى عفواً كبيراً عن الكثير من جرائم الجنح فهو لم يستثن إلا القليل جداً من هذه الجرائم التي لم يشملها، مشيراً إلى أنه رفع العفو الجزئي ليشمل نصف العقوبة في الجرائم الجنائية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح بلال أن الاستثناءات الواردة في المرسوم قليلة وطالما كانت قليلة فالعفو إذاً كبير.
تفاصيل المرسوم
المادة (1):
يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2/5/2021 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

الفصل الأول

العفو عن كامل العقوبة

المادة (2):

أ- عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

ب- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.

المادة (3):

عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية.

المادة (4):

عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (5):

عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و286 والفقرة 1 من المادة 293 والمادة 295، والفقرة 1 من المادة 305 والفقرة 1 من المادة 306 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفاً من سوري.

المادة (6):

عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 إذا كان الفاعل سورياً، والفقرة 2 من المادة 7 والمادة 8 والمادة 10 من القانون رقم 19 لعام 2012.

المادة (7):

أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013:

1- إذا كان المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من دون التسبب بأي عاهة دائمة له.

2- إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ومن دون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

ب- تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والقانون رقم /21/ لعام 2012.

المادة (8):

عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974، وفقاً للشروط التالية:

أ- تسديد الغرامة وإجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي صدرت فيها أحكام.

ب- إجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي ما زالت منظورة أمام القضاء.

المادة (9):

عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديلاته إذا سدد المدعى عليه أو المحكوم عليه التزاماته تجاه مصرف سورية المركزي، ولا يشمل هذا العفو المصادرات التي يحكم بها القضاء.

المادة (10):

عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم /2/ لعام 1993.

المادة (11):

أ- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته:

1- جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100.

2- جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101.

3- جريمة الفرار المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 103.

ب- لا تشمل أحكام الفقرة أ من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

الفصل الثاني: العفو الجزئي عن العقوبة

المادة (12):

عن ثلثي العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:

341 و345 إلى 355 و361 و386 و387 و428 و450 و451 و453 و455 و584.

المادة (13):

أ- عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة.

ب- عن نصف العقوبة في جرائم الأحداث.

المادة (14):

عن نصف العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المادة /134/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.

المادة (15):

عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عنها في القانون رقم 2 لعام 1993.

المادة (16):

أ- تُبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.

ب- تُبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ج- تُبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.

د- لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط، وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.

الفصل الثالث: الاستثناءات من شمول العفو

المادة (17):

يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:

أ- جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974.

ب- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:

263-264-265-266-268-271-272-273-274-275-276-277، والفقرة 3 من المادة 305 إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان، والفقرة 3 من المادة 326 و397-398-402-403-405و476 إلى 478 و489 إلى 496 و499 إلى 502 و520 و573-574-575-577-578-730.

ج- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته: 102، والفقرة 5 من المادة 103، والمواد 154-155-156-157-158-159-160.

د- الجريمة المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 6 لعام 2018.

ه- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وتعديلاته.

ز- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5، والفقرة 3 من المادة 6 من القانون رقم /19/ لعام 2012.

ح- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953.

ط- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956.

ي-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /49/ لعام 1980.

المادة(18):

لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي:

أ- غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والصرافة والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع.

ب- كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.

الفصل الرابع: أحكام عامة وختامية

المادة (19):

مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكامه:

أ- تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لمصلحة الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.

ب- بالنسبة للجنايات، والجنح المنصوص عليها في المواد 628 حتى 659 من قانون العقوبات وتعديلاته، إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا تتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.

المادة (20):

لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.

المادة (21):

أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

المادة (22):

لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

 

• منح عفواً تاماً عن كامل العقوبة في الكثير من جرائم الجنح والمخالفات وبعض الجنايات

• لم يشمل جرائم التموين الواردة في قانون حماية المستهلك ولا مخالفات البناء

• لم يشمل جرائم تهريب الأسلحة والإرهاب التي تسببت بالوفاة والمتفجرات والخيانة والتجسس

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن