اقتصاد

«المركزي» يحدد التعليمات حول فتح حسابات البيوع العقارية والمركبات … درويش لـ«الوطن»: تعاميم بتسهيل فتح الحسابات

| الوطن

أقرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي على إضافة جملة من التعليمات بخصوص تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (5/م. و) تاريخ 20/1/2020 وتعديلاته بالقرار (28/م. و) تاريخ 24/3/2021 المتعلقين بالبيوع العقارية والمركبات.
حيث اشتملت التعليمات أن تلتزم المصارف العاملة في إطار تنفيذ القرار (5/م. و) لعام 2020 والقرار 28/م. ولعام 2020 باستلام الطلب المقدم من المشتري (أو من ينوب عنه قانوناً) للتحويل من حسابه إلى حساب البائع أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.
وتنفيذ أمر التحويل من خلال نظام sygs بالنسبة للتحويلات التي تتم بين المصارف، أو من خلال النظام المصرفي في حال كانت الحسابات المطلوب التحويل فيما بينها ضمن المصرف نفسه.
وفي حال وجود خطأ في بيانات العملية المتعلقة بالبائع عند التنفيذ وهي (رقم الحساب- اسم المصرف- اسم البائع) يتم العمل وفق ما يلي:
إذا كان الخطأ في بندين على الأكثر من البيانات المشار إليها أعلاه كما تم تثبيتها خطياً من العميل/ المشتري في طلب التحويل يمكن أن يتم الطلب من العميل تصحيح الخطأ الحاصل ثم استكمال الإجراءات الأخرى بشكل اعتيادي حسب الإجراءات والقرارات الناظمة للحالة، ويشترط في هذه الحالة ألا يكون التعديل باسم البائع تعديلاً جوهرياً عند التصحيح، ويعود تقدير هذه الناحية للمصرف عند التنفيذ.
أما إذا كان الخطأ في جميع البيانات المقدمة في طلب التحويل من العميل/ المشتري المشار إليها أعلاه كما تم تثبيتها خطياً من العميل/ المشتري في طلب التحويل، يتم حجز المبلغ المطلوب تحويله في حساب وسيط مؤقت على شكل وديعة دون فائدة لمدة سنة كاملة، على أن يعاد المبلغ إلى حساب العميل/ المشتري في نهاية هذه الفترة.
تلتزم المصارف العاملة لأغراض تطبيق التعليمات الخاصة بالقرار (5/م. و) لعام 2020 وتعديلاته بالقرار 28/م.و لعام 2021 بما يلي:
اتخاذ الإجراءات الكافية لمنح الأولوية اللازمة لتنفيذ الحوالات المصرفية المتعلقة بإجراء بيوع العقارات والمركبات الخاصة بتنفيذ القرار «5/م. و» لعام 2020 وتعديلاته بالقرار «28/م. و» لعام 2021 وفق التعليمات المتعلقة بتطبيقها.
ألا يتم تسليم الإشعار المصرفي بإتمام العملية للعميل/ المشتري طالب التحويل إلا بعد التحقق من تنفيذ الحوالة بشكل أصولي وأن المبلغ موضوع التحويل قد أصبح ضمن حساب البائع أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً حسب أحكام «5/م. و» لعام 2020 وتعديلاته بالقرار «28/م. و» لعام 2021.
تجميد قيمة المبالغ المحددة بموجب الفقرة «3» من قرار مجلس الوزراء رقم «28/م. و» لعام 2021 من قيمة الحوالة الحاصلة في حساب البائع أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً لكل عملية بيع بشكل مستقل، في حال تعدد عمليات التحويل «الخاصة ببيوع العقارات والمركبات» المنفذة على الحسابات المصرفية نفسها.
التأكيد على تضمين الإشعارات الصادرة بخصوص عمليات التحويل الخاصة ببيع العقارات والمركبات الخاصة بتنفيذ القرار «5/م. و» وتعديلاته بالقرار «28/م. و» وإضافة للمبين في الفقرة «ب» من المادة 6 من القرار «215/ل. ا» تاريخ 2/2/2020 البيانات المتعلقة بـ:
توصيف العقار أو المركبة محل البيع ولاسيما رقم العقار واسم المنطقة العقارية ورقم وتاريخ عقد البيع فيما يتعلق بالعقار، والبيانات المماثلة بتحديد وتوصيف محل البيع بشكل محدد وفصل عمليات البيع والشراء المتعددة التي قد تتم ضمن الحسابات المصرفية نفسها عن بعضها بشكل صريح وواضح ومحدد، لفصل الإجراءات المتعلقة بكل عملية حسب القرارات الصادرة من مجلس الوزراء حسب الأصول.
و البيانات التفصيلية الخاصة بالمستفيد من الحوالة /البائع أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً، والخاص بكل عملية بيع على حدة في حال تعدد العمليات التي تتم ضمن الحسابات المصرفية نفسها، وفق المبررات المبينة في البند «أ» من هذه الفقرة.
وفي حال كانت عمليات التحويل المطلوبة لأغراض بيع العقارات والمركبات تقل عن الحد الأدنى المحدد لكل منها بموجب الفقرتين /1و/2 من المادة «1» من قرار مجلس الوزراء رقم «28/م. و» لعام 2021، فلا مانع من تنفيذها على أن يدرج ضمن الإشعار المتعلق بهذه العمليات عبارة صريحة بما يفيد أن هذه الإشعارات غير قابلة للاستخدام لأغراض توثيق عقود البيع لدى الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها وفق القرارات الصادرة بهذا الخصوص.
وطلب المركزي نشر نسخة من التعليمات المبينة بموجب هذا القرار في مكان بارز في المصرف بكافة فروعه بما يضمن اطلاع المتعاملين عليه، ونشر نسخة منه في الموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين معاون مدير عام المصرف العقاري أكرم درويش أنه يتم تقديم كل التسهيلات لفتح الحسابات لدى فروع المصرف وهناك توجيهات وتعاميم ومتابعة دائمة في ذلك وأن المصرف يعمل على فتح الحسابات للبيوع العقارية والمركبات ولديه البنية التحتية والتقنية التي تسمح له بذلك رغم أن فتح هذه الحسابات حملت المصرف وفروعه عبئاً كبيراً خلال الفترة الماضية بسبب حالة التركز الشديدة في فتح هذه الحسابات على فروع العقاري مقارنة مع بقية المصارف الأخرى وأنه يمكن للمواطن بعد فتح الحساب بقيمة 5 ملايين ليرة تجميد 500 ألف ليرة ويمكنه سحب بقية المبلغ في اليوم الثاني من فتح الحساب ريثما تتم عملية تثبيت الحوالة وتنزيل الحسابات في حين في حال رغبته عدم سحب المبلغ كاش وتحويله لحساب شخص آخر يمكن تنفيذ العملية مباشرة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن