شؤون محلية

قرار يعطي الأولوية بنقل البضائع المصدرة للشاحنات السورية … أسعد لـ«الوطن»: 10 آلاف براد مسجل لدى مديريات النقل و15 ألف شاحنة

| محمد راكان مصطفى

أصدر وزير النقل زهير خزيم قراراً يسمح للسيارات الشاحنة العربية والأجنبية بنقل البضائع المصدرة إلى خارج القطر العربي السوري، وذلك شريطة عدم توافر الشاحنات السورية بأنواعها (شاحنة – براد – صهريج) على الدور المسلسل الخارجي في مكاتب تنظيم نقل البضائع بالمحافظات.

وبين مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد لـ«الوطن» أن القرار ليس جديداً وإنما هو عبارة عن تجميع لمجمل القرارات الصادرة منذ أعوام، وذلك بهدف سهولة التعامل مع القرارات من قبل السائقين السوريين وبما يضمن حماية حقوقهم ويحميهم من الغبن، وتوضيح حقوقهم وحقوق التاجر مالك البضاعة.

وقال: سورية دولة منتجة والتوجه الحكومي دعم الإنتاج بشكل عام، ومع وجود منتجات قابلة للتصدير، أعطى القرار الأفضلية للشاحنات السورية في نقل البضائع المصدرة خارج القطر، أما في حال عدم توافرها يتم السماح للشاحنات العربية والأجنبية بالنقل عبر مكاتب تنظيم البضائع في جميع المحافظات (مكاتب الدور).

وبين مدير النقل الطرقي أن المشكلة الأكبر هي بالبرادات لأن عدداً كبيراً من البرادات السورية المسجلة بسبب الظروف وإغلاق الحدود بقي يعمل خارج البلاد، مضيفاً: أما بالنسبة للشاحنات فلا يوجد أي مشكلة بتوافرها.

وأوضح أسعد أنه يوجد نحو 10 آلاف براد مسجل لدى مديريات النقل، ونحو 15 ألف شاحنة (قاطرة ومقطورة وقاطرة ونصف مقطورة).

ولفت أسعد إلى أن القرار أكد أولوية السيارات السورية في نقل البضائع إن كانت الوجهة إلى دولة السيارات السورية لها.

نص القرار

ولفت القرار الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه إلى أنه يؤخذ بالحسبان عند تنفيذ القرار أحكام الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بها والمعقودة مع الدول العربية والأجنبية ومبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بعد الحصول على الموافقة اللازمة من وزارة النقل.

وأوضح القرار رقم 596 الإجراءات المعتمدة للتأكد من عدم توافر السيارات السورية لمنح الموافقات اللازمة للحالات الثلاث للسيارات العربية والأجنبية، وهي الدخول الفارغ إلى سورية للسيارات القادمة من بلدها إلى سورية ونقل الحمولة إلى بلدها حصراً والمغادرة من المعبر الذي دخلت منه، والتحميل لبلد ثالث للسيارات الموجودة أصولاً، والدخول الفارغ إلى سورية للسيارات القادمة من بلدها إلى سورية حصراً والتحميل إلى بلد ثالث.

وأوضحت التعليمات أنه على كل مالك سيارة نقل عامة سورية بأنواعها (شاحنة – براد – صهريج) يرغب في نقل الحمولات الخارجية عن طريق مكاتب تنظيم نقل البضائع أن يطلب بشكل اختياري مباشرة أو بواسطة سائق السيارة المسجل عليها أصولاً في دوائر المرور أو بواسطة مندوب (من الاتحاد التعاوني للنقل أو من جمعية النقل التابع لها) تسجيل سيارته بالدور المتسلسل الخارجي في السجل الخاص وعلى الحاسوب ضمن البرنامج الخاص الذي أعد لهذه الغاية – من دون الحاجة لتقديم السيارة فارغة وتسليم رخصة سيرها – شريطة أن تكون جاهزة للعمل ورخصة سيرها سارية المفعول، ويمكن أن يكون التسجيل بأكثر من مكتب، وأن تدوين المعلومات المطلوبة في سجل الدور وعلى الحاسوب، ووفق ما هو وارد في رخصة سيرها ويصدر لها تذكرة تسجيل إثباتاً للتسجيل، وأن تطابق المعلومات المدونة عن السيارة مع المعلومات المسجلة في صحيفة السيارة عند إتمام الربط مع مديريات النقل، ويتم تدوين المعلومات المطلوبة عن السائق، والدول التي يستطيع السائق النقل إليها ونوعية الفيزا الخارجية الحاصل عليها.

وأشارت إلى أنه يتم تلقي طلبات التحميل بالحضور شخصياً إلى المكتب وتقديم طلب خطي من مالك البضاعة أو وكيله القانوني بنوع وكمية البضاعة المطلوب تصديرها.

على أن تُسجل كل الطلبات في سجل طلبات التحميل وعلى البرنامج المخصص لذلك في الحاسوب حيث تذكر فيه المعلومات ( اسم مالك البضاعة – السجل تجاري / أو الصناعي – مركز التحميل – مقصد الحمولة – وزنها).

ولفت القرار إلى أنه تُعرض الحمولات الخارجية على السيارات السورية المسجلة على الخط الخارجي الخاص بها، وفي حال عدم توافر أو كفاية السيارات السورية يتم التحميل بدءاً بالسيارات السورية بحيث تؤمن حصص لسورية من الحمولات الخارجية طبقاً للاتفاقيات الثنائية المعقودة مع بلد المقصد، وتراعي قدر الإمكان رغبة مالك البضاعة في تحديد مواصفات السيارة الفنية المطلوبة التي تتلاءم وطبيعة المادة المنقولة وعند المحاور على ألا يؤدي ذلك إلى تجزئة الحمولات المعروضة للشحنة الواحدة كلما أمكن ذلك وبما يلائم نوع وطبيعة الحمولة.

وأوضح القرار أنه وفي حال عدم توافر أو كفاية السيارات السورية يمكن لمالك البضاعة أو وكيله القانوني التقدم للحصول على موافقة خاصة من وزارة النقل لتحميل سيارات غير سورية لنقل بضاعته المعدة للتصدير.

وفي حال امتنع الناقل السوري أو تأخر عن السير بسيارته المسجلة والمهيأة للنقل الخارجي أو تأخر عن إدخال سيارته المحملة إلى الحرم الجمركي لاستكمال معاملتها ورصرصتها لسبب راجع إليه مباشرة، أو بعد إنجاز معاملتها ورصرصتها مدة يوم كامل لأسباب لا يد المالك البضاعة فيها، تنقل الحمولة إلى سيارة أخرى من الدور المسلسل من الخط الخارجي على حساب الناقل ويشطب دور السيارة الأولى وينظم فيها ضبط مخالفة بناء على طلب خطي من مالك البضاعة وله أن يلاحق النقل بالأضرار التي تكبدها نتيجة التأخير والأعباء المالية المترتبة على المعاملة الجمركية وتقع مسؤولية الأضرار الناجمة عن تفريغ حمولات السيارات المخالفة على المتسببين في وقوع المخالفة لأنظمة النقل أو مخالفي سير العمل فيها.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن