شؤون محلية

المحكمة تمنح يومياً حوالي 500 وكالة و500 وصاية شرعية … القاضي الشرعي الأول بدمشق لـ«الوطن»: وضع ضوابط جديدة لمنح الوكالات القضائية المتعلقة بصرف أموال الغائبين

| محمد منار حميجو

كشف القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي أنه تم وضع ضوابط جديدة لمنح الوكالات القضائية المتعلقة بصرف أموال الغائبين حتى لا تكرر بعض المشاكل التي حدثت حول هذا الموضوع، موضحاً أن من بين الضوابط أن يتم منح الشخص الوكالة القضائية عن الغائب في محافظته وبالتالي هذا يتطلب سند إقامة يثبت أنه يسكن في منطقة عمل القاضي.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المعراوي أن من بين الضوابط أيضاً ألا تمنح الوكالة إلا للأصول أو فروع الغائب أو أحد الزوجين وفي الحالات الإنسانية تمنح للإخوة فقط، مقدراً أن المحكمة تمنح يومياً حوالي 500 وكالة قضائية.
وبيّن أنه من الضوابط أيضاً أن يقدم الذي يريد الحصول على وكالة قضائية في الأمور المالية إخراج قيد يثبت أن الشخص الغائب مازال على قيد الحياة، كاشفاً أن هناك بعض الحالات حدثت حيث تم منح وكالات قضائية لأقارب غائب تبين فيما بعد أنه متوف إلا أنهم كان يتقاضون راتبه، لافتاً إلى أنه في حال كان في منطقة تقع خارج سيطرة الدولة لابد من سماع شهادة شاهدين للتأكد من وجوده في تلك المنطقة.
ولفت المعراوي إلى أن هناك فرق بين الغائب والمفقود، موضحا أن الغائب هو الذي غادر موطنه لكن حياته محققة في حين المفقود غادر موطنه وانقطعت أخباره نهائياً فلا يعرف حياته من مماته وبالتالي يتم تعيين وكيل قضائي لإدارة أموره وخاصة الأمور المالية حتى لا تتعطل مصالحه أو مصالح شركاؤه في حال كان لديه شركاء.
وأكد أنه في حال كان لديه وكيل عام قبل فقدانه فإنه يتم تثبيته وكيلاً قضائياً، مضيفاً: أما الغائب مثل المقيمين في دول لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي أو المحاصرين في مخيمات اللجوء أو في مناطق خارج سيطرة الدولة ولا يستطيعون إرسال وكالة لوجود قوة قاهرة تمنعهم من ذلك فيتم منح وكالة قضائية لأحد أقاربهم حتى الدرجة الثالثة في الأمور غير المالية بعد التأكد من تعذر إرسالهم وكالة.
وكشف المعراوي أنه تم منح وكالات قضائية لأقرباء سوريين هم خارج البلاد وعليهم أحكام قضائية تم تشميلها بمرسوم العفو الأخير لتقديم تخولهم تقديم طلب أمام المحكمة المختصة لتشميلهم في العفو وكف البحث عنهم.
ولفت إلى أنه لا توجد مشاكل في منح الوكالة القضائية مادامت تعطى لأحد أقرباء الغائب أو المفقود، مؤكداً أن المشاكل تحدث عندما يتم منحها لغير القريب لأن ذلك مخالف للقانون.
وفيما يتعلق بالوصايا الشرعية قدر المعراوي عدد الوصايا التي تمنحها المحكمة يومياً بحوالي 500 وصاية شرعية مختلفة من أذونات سفر إلى تسجيل الأولاد في المدارس وتسجيل الولادات وغيرها، لافتاً إلى أن الوصايا المؤقتة لا تعطى عادة إلا للأقارب حتى الدرجة الثالثة.
وأكد المعراوي أنه أصبح هناك أكثر دقة في منح الوصايا الشرعية وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الوصاية الخاصة بالسماح لسفر القاصرين من خلال التأكد من أهل الأب إذا كان غير موجود، كاشفاً أنه ورد إلى المحكمة الشرعية عدد من الشكاوى من آباء فوجئوا بسفر أولادهم من غير علمهم وبعد التدقيق تبين أن بعض الأمهات قدمن أوراقاً رسمية مزورة وبعضهن جلبن شهود زور ليشهدوا في المحكمة أن الأب غير موجود.
وبيّن أن الأصل في الوصاية أن تكون على مال القاصر وهي إما أن تكون دائمة أم مؤقتة، موضحاً أن القاضي هو الذي يختار الوصي الدائم بعد وفاة الأب والجد اللذين يتمتعان بحق الولاية على المال والنفس على القاصر، مشيراً إلى أنه جرى العرف القضائي أن يتم اختيار الأم أولاً إذا كانت غير متزوجة وفي حال كانت غير موجودة يتم اختيار أحد الإخوة ومن ثم أحد الأعمام.
وأضاف: إذا كان الأب مثلاً مفقوداً والجد متوفياً ففي هذه الحالة يتم تعيين وصي مؤقت لعمل معين لمصلحة القاصرين، ضارباً مثلاً الأم التي تريد تسجيل أولادها القاصرين في المدارس أو تريد استخراج جوازات سفر لهم فإذا كان الأب مفقوداً والجد متوفياً ففي هذه الحالة يتم منحها وصاية مؤقتة.
وأكد معراوي أن من التعديلات التي تضمنها قانون الأحوال الشخصية أن إذن السفر للقاصر أصبح بحاجة إلى موافقة الأبوين.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن