اقتصاد

.. ويحدد معايير لتشكيل مجالس الإدارات في مصارف التمويل الأصغر … سنتان مهلة لمصارف التمويل الأصغر لتوفيق أوضاعها بناء على المعايير الجديدة

| الوطن

وافق مجلس النقد والتسليف على اعتماد معايير المطابقة والملاءمة لتعيين /انتخاب أعضاء مجلس إداري لدى مصارف التمويل الأصغر وفق عدد من المعايير العامة أهمها الخبرة في مجال نشاط التمويل الأصغر، وتأخذ هذه الخبرة إحدى الصيغتين خبرة مباشرة وتكون من خلال شغل المرشح مركزاً وظيفياً مناسباً لا يقل عن مستوى الإدارة الوسطى، أو أن يكون عضو مجلس إدارة تنفيذياً لدى أي من المؤسسات المصرفية التي تمارس نشاط التمويل الأصغر، أو لدى الجمعيات/ المؤسسات الخاصة غير الحكومية أو المؤسسات الحكومية أو الجهات. / البرامج التي تمارس نشاطاً فعلياً يمكن اعتباره مندرجاً تحت إطار نشاط التمويل الأصغر أو يتعلق بتنمية شرائح السكان التي توجه لها القانون رقم /8/ لعام 2021، وذلك ضمن سورية أو خارجها على ألا تقل عن /3/ سنوات وخبرة غير مباشرة تكون من خلال شغل المرشح عضوية مجلس إدارة غير تنفيذي (أو ما يقابله من حيث الاختصاصات) لدى أي من الجهات الواردة ضمن الفقرة السابقة ولمدة لا تقل عن /4/ سنوات وأيضاً خبرة في مجال العمل المصرفي بشكل عام، خبرة مباشرة وتكون من خلال شغل المرشح مركزاً وظيفي مناسب لا يقل عن مستوى الإدارة الوسطى أو أن يكون عضو مجلس إدارة تنفيذي في إحدى المؤسسات المصرفية، المحلية أو الأجنبية، التي لا تمارس نشاط التمويل الأصغر، على ألا تقل الخبرة عن /3/ سنوات. خبرة غير مباشرة وتكون من خلال شغل المرشح عضوية مجلس إدارة إحدى المؤسسات المصرفية، أو من خلال كونه من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات وفي الاختصاصات ذات الصلة بالعمل المصرفي، ولمدة لا تقل عن /4/ سنوات.
كما حدد المجلس خبرات في الشأن المالي والتجاري والمهني والإداري، مبيناً في الخبرة الإدارية أنه في حال كان مسؤولاً إدارياً في شركة أموال أو مؤسسة صناعية- تجارية- زراعية، وغيرها، وأن تكون مسؤوليته الإدارية أكسبته خبرة تغني عمل مجلس إدارة المصرف على ألا تقل الخبرة عن /10/ سنوات وحدد المجلس لجهة المؤهلات العلمية أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة جامعية كحد أدنى.
واشترط المجلس في رئيس مجلس الإدارة ألا يكون بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً للشخص الاعتباري رئيساً لمجلس إدارة أكثر من شركتين مساهمتين من الشركات التي تسري عليها أحكام قانون الشركات النافذ، بما فيها المصرف المعني. إضافة إلى ألا يكون عضواً في مجلس إدارة أحد المصارف العاملة في سورية وفي تشكيلة مجلس الإدارة – يجب ألا يقل الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة الوارد في النظام الأساسي للمصرف عن /7/ أعضاء في حال كان الشكل القانوني للمصرف مساهمة مغفلة عامة، وعن /5/ أعضاء في حال كان الشكل القانوني للمصرف مساهمة مغفلة خاصة ويجب مراعاة تنوع الخبرات في تشكيلة مجلس الإدارة، إضافة لعدد من الاشتراطات القانونية على أن تلزم كل مصارف التمويل الأصغر بإعداد دليل حوكمة يتماهى مع معايير الملاءمة والمطابقة وتطبق هذه المعايير على أعضاء مجلس الإدارة سواءً أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم ممثلين عن شخص اعتباري وتطبق هذه المعايير في حال كان الوضع انتخاب مجلس إدارة بولاية كاملة أو ملء مركز شاغر في مجلس الإدارة وعلى أن تلتزم كل مصارف التمويل الأصغر بتوفيق أوضاع مجالس إداراتها مع معايير المطابقة والملاءمة التي تم اعتمادها خلال مهلة السنتين المحددة لتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون رقم /8/ لعام 2021، أو في حال انتخاب مجلس إدارة جديد للمصرف خلال تلك المهلة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن