اقتصاد

نقيب مقاولي القنيطرة: التفسير أنهى الإشكالات ولكن فيه إجحاف للمقاول … المالية تحسم الجدل إذا ارتفعت التكاليف… يتحمل المتعهد 15 بالمئة والجهة الحكومية باقي الزيادة

| القنيطرة - خالد خالد

أصدرت وزارة المالية اليوم بلاغاً إلى جميع الجهات العامة حول تفسير المادة 63 من نظام العقود الموحد والصادر بالقانون 51 لعام 2004 والتي نصت على «أنه إذا طرأ بعد تقديم العرض وطيلة مدة تنفيذ العقد فقط ارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تزيد على 15 بالمئة من قيمتها بموجب التعهد يتحمل المتعهد 15 بالمئة من هذه الزيادة وتتحمل الجهة العامة باقي الزيادة».
وصدر رأي مجلس الدولة «رأي الجمعية العمومية» رقم 369 لعام 2012 من حيث إن حسم 15 بالمئة يكون من قيمة الأجزاء التي لم تنفذ وليس من قيمة الزيادة.
وعليه ونظراً لكثرة التساؤلات الواردة من الجهات العامة حول تطبيق أحكام المادة 63 المشار إليها أعلاه ومنعاً لأي غموض أو التباس في تفسير هذه المادة، فقد بينت الوزارة أن المتعهد يتحمل الزيادة في الأسعار حتى نسبة 15 بالمئة من زيادات أسعار تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ وما يتجاوز هذه النسبة تتحمله الإدارة، وذلك وفق المثال الآتي:
إذا كانت قيمة الأجزاء الخاضعة للزيادة 500 مليون ليرة (غير المنفذة) وتبلغ قيمة الزيادة الطارئة 100 مليون ليرة على مجموع تكاليف أجزاء الأعمال غير المنفذة فيتم حسم 15بالمئة من قيمة الأعمال غير المنفذة والتي هي 500 مليون أي يحسم 75 مليوناً وباقي الزيادة تمنح للمتعهد والتي هي 25 مليون ليرة.
وطالبت وزارة المالية جميع الجهات العامة تطبيق هذا البلاغ وتكليف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية بمتابعة تنفيذ هذا البلاغ.
وأوضح نقيب مقاولي الإنشاءات في القنيطرة أحمد دياب أن البلاغ أنهى الإشكالات التي كانت قائمة بين الجهات العامة والمقاولين من حيث تفسير المادة وصرف الفروقات، حيث كانت كل جهة تفسر المادة كما يحلو لها وبعض الجهات تحسب النسبة على كامل قيمة العقد وليس على الأجزاء غير المنفذة.
وأكد دياب أن هناك إجحافاً بحق المقاول بتفسير وزارة المالية للمادة 63 لأنه يجب أن يتم حسم 15 بالمئة من القيمة التي حصل عليها المتعهد (قيمة الزيادة)، من لجنة فروقات الأسعار، معطياً مثالاً أنه إذا حصل المتعهد على 100 مليون فروقات أسعار فيجب أن يحصل المتعهد على 85 مليوناً والجهة العامة على15 مليوناً وهذا ما نصت عليه المادة 63 بوضوح.
ورأى أن الجهة العامة يحب أن تحصل على 15 بالمئة من قيمة فروقات الأسعار وليس من قيمة العقد والأجزاء غير المنفذة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن