شكاوى الرجال أكثر من النساء لأنهن لا يعلمن بحقهن برفع دعاوى على الزوج الخائن … القانون يفرض على الزوج عقوبة خيانته بالحبس من شهر إلى سنة
| محمد منار حميجو
كشف قاضي بداية الجزاء الأول في دمشق طارق الكردي أن هناك دعاوى في القضاء متعلقة بشكاوى مقدمة من زوجات على أزواجهن بتهمة خيانتهم لهن مع نساء أخريات، كما أن هناك أيضاً أزواجاً اشتكوا على زوجاتهم بسبب الخيانة الزوجية، رغم أن دعاوى الخيانة بنوعيها قليلة في القضاء.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين الكردي أن القانون السوري أجاز للمرأة أن ترفع دعوى أمام محكمة بداية الجزاء بتهمة الخيانة سواء باتخاذ امرأة خليلة له جهاراً أم مارس معها فعل الزنا في بيت الزوجية.
وبين الكردي أن المادة 474 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب الزوج من شهر إلى سنة وفقاً لظروف الدعوى في حال ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ خليلة له جهاراً في أي مكان كان، حتى إنه في حال لم يمارس معها فعل الزنا، إلا أنه لمجرد أعلن أمام العامة بأنه اتخذ امرأة خليلة له فإن هذا سبب يدفع الزوجة للادعاء على زوجها.
ولفت إلى أنه في المقابل أيضاً يحق للزوج أن يدعي على زوجته في حال كان لديه إثباتات بأنها تقوم بخيانته مع رجل آخر، وهي تلاحق أمام القضاء مع شريكها، مشيراً إلى أن شكاوى الذكور هي أكثر من شكاوى الإناث في هذا الموضوع، مرجعاً ذلك إلى إمكانية عدم علم المرأة بأنه يحق لها أن ترفع دعوى على زوجها في حال اتخذ خليلة جهاراً أو مارس معها فعل الزنا في بيت الزوجية.