في سابقة هي الأولى وزير العدل يلجأ إلى القضاء حول قرار لمؤتمر المحامين … فارس لـ«الوطن»: قرار «النقض» يقضي بفتح مرات التقدم لامتحان القبول للنقابة ولو رسب المتقدم مرتين متتاليتين
| محمد منار حميجو
كشف نقيب المحامين الفراس فارس أنه سيتم منح حوالى 30 بالمئة من المحامين الذين مارسوا المهنة أكثر من 10 سنوات الدعم أي إنهم سوف يتم استثنائهم من مسألة رفع الدعم وفقاً لتقديرات فروع النقابة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن فراس أنه خلال يومين سيتم رفع المعلومات لمجلس الوزراء متضمنة المحامين الذين سيرفع عنهم الدعم والذين سيحصلون عليه وذلك وفقاً لتقديرات رؤساء الفروع.
وفي موضوع آخر وفي سابقة هي الأولى من نوعها بحسب نقيب المحامين فارس طعن وزير العدل أحمد السيد أمام محكمة النقض بأحد قرارات المؤتمر العام للنقابة الذي عقد مؤخراً في مدينة حلب ليصدر قرار المحكمة بقبول طعن الوزير وإلغاء جزءاً من القرار المطعون به.
وأكد فارس أن وزير العدل طعن بالفقرة التي تضمنها قرار المؤتمر العام المتعلق بالامتحان المعياري للقبول في النقابة وهي رفض طلب قيد المتمرن الذي رسب في امتحان القبول إلى النقابة مرتين متتاليتين، موضحاً إلى أن المحكمة ثبتت مبدأ إجراء الاختبار المعياري الذي يتم ثلاث مرات كل عام وفق الشروط التي تراها النقابة مناسبة بينما جعلت عدة المرات مفتوحة للتقديم ولو رسب المتقدم أكثر من مرة.
وأوضح أن قرارات المؤتمر العام يتم التصديق عليها من وزارة العدل والنظر بمدى دستوريتها وقانونيتها، مشيراً إلى أن وزير العدل وجد أن حصر المدة بامتحانين بالنسبة للراسبين أمر غير دستوري وغير قانوني وأن يتم فتح مرات التقدم إلى الامتحان على مبدأ إجراء المسابقات وبالتالي تم فسخ قرار المؤتمر العام جزئياً.
ولفت فارس إلى أن القرار أشاد بمهنة المحاماة بأنها مهنة مقدسة ودور النقابة الاعتراض فقط كان على هذه الفقرة التي تضمنت رفض قبول قيد الراسب مرتين متتاليتين في امتحان القبول إلى النقابة.
ونشرت بعض وسائل التوصل الاجتماعي «الفيسبوك» قراراً لمحكمة النقض بناء على طعن وزير العدل أمام المحكمة فتضمن القرار إلغاء الفقرة المتضمنة تحديد عدة المرات للتقديم للامتحان لمن يرسب مرتين متتاليتين بينما ثبت قرار الاختبار المعياري.
وجاء في مضمون الطعن أن تحديد عدة مرت التقدم للراسبين مرتين فقط هو خرق لمبادئ الدستور التي كفلت لكل مواطن حق العمل وإتاحة الفرص أمامه وهذا المبدأ واقع على عاتق الدولة وعلى عاتق كل المنظمات الشعبية والنقابات المهنية، وهذا ما بينته المادة العاشرة من الدستور وكذلك المادة الأربعون منه التي جعلت من العمل حقاً لكل مواطن وواجباً عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين.
واعتبر قرار الطعن أن رفض طلب قيد المحامي المتمرن إذا رسب بالاختبار لمرتين متتاليتين فإنما هو إغلاق لفرص العمل التي كفلها له الدستور بل أيضاً جعلها واجباً عليه وليس فقط حقاً له.