الأخبار البارزةشؤون محلية

في القانون لا نصوص خاصة بالعنف بين الأزواج … رئيس محكمة بداية الجزاء الأول في دمشق لـ«الوطن»: يوجد في القضاء دعاوى لزوجات تعرضن للضرب من أزواجهن

| محمد منار حميجو

كشف رئيس محكمة بداية الجزاء الأول في دمشق القاضي طارق الكردي أنه في المحاكم دعاوى متعلقة بزوجات تعرضن للضرب من أزواجهن وأنه منذ فترة بسيطة تم الحكم على زوج بسبب إقدامه على ضرب زوجته وإيذائها، مشيراً إلى أنه يرد دعاوى بالمقابل بحق زوجات ضربن أزواجهن لكن هي قليلة وأنه تم الحكم على زوجة منذ فترة ضربت زوجها بمزهرية فسببت إيذاء له.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين الكردي أن النسبة الأكبر من الدعاوى المتعلقة بهذا الموضوع التي ترد إلى القضاء هي اعتداء أزواج على زوجاتهم بينما نسبة شكاوى الأزواج على زوجاتهن قليلة جداً.

وبين الكردي أنه لا يوجد في قانون العقوبات نص خاص يبين فيه عقوبة الزوج أو الزوجة في حال اعتدى أحدهما على الآخر بينما هناك نصوص عامة في القانون لحماية الأشخاص من أي اعتداء عليهم وهي المواد من 540 حتى 543 في قانون العقوبات، موضحاً أن العقوبة تكون حسب مقدار الإصابة والمدة التي تحتاجها للتعطيل عن العمل باعتبار أن كل إصابة تحتاج إلى فترة تداو وشفاء والمدة التي تعطل فيها المتضرر عن العمل.

وأضاف الكردي: إنه في حال كانت مدة التعطل عن العمل أقل من عشرة أيام فإنها تقع ضمن المادة 540 التي نصت أنه من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذا الفعل تعطيل الشخص عن العمل مدة تزيد على 10 أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالحبس التكديري.

وأشار إلى أنه في حال كانت مدة تعطيل المتضرر الذي تعرض للضرب أكثر من 10 أيام فإنها تخضع للمادة 541 من القانون ذاته والتي تضمنت أنه إذا نجم الأذى الحاصل عن تعطيل الشخص عن العمل مدة تزيد عن 10 أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وإذا تنازل الشاكي عن حقه خفضت العقوبة إلى النصف، لافتاً إلى أن مدة التعطيل عن العمل إذا تجاوزت 20 يوماً عوقب الفاعل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات بالحبس.

وبين الكردي أنه في حال تسبب الأذى في بتر أحد الأطراف أو تعطيل إحدى الحواس تحولت العقوبة إلى جنائية الوصف حسب المادة 543 من قانون العقوبات التي تضمنت أنه إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل أحد الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب بالحبس بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.

واعتبر أن خوف الزوجة أحياناً من وقوع الطلاق يمنعها من تقديم شكوى على زوجها في القضاء ولو تعرضت للأذى من زوجها، مشدداً على ضرورة أن تقدم الزوجة شكوى في حال كان الأذى مستمراً وبشكل يسبب ضرراً جسدياً ومعنوياً لها لأنه في حال عدم تقديمها شكوى بحق زوجها يدفعه للتمادي أكثر بضربها وإيذائها كما أنه يفسر عدم الشكوى عليه بأنه ضعف من الزوجة.

وأكد أن الزوجة في الكثير من الأحيان حينما تلجأ إلى القضاء فإنها تضع حداً للزوج خوفاً من العقوبة بأن نتيجة إقدامه على ضرب زوجته، مشيراً إلى أن الزوج يجب أن يعامل زوجته على قدر كبير من الاحترام ولا ينظر  لها أنها مجرد خادمة  وملبية لطلباته وهذه النظرة للأسف موجودة في المجتمع وهذا ما يدفع العديد من الأزواج إلى التمادي بحق زوجاتهم.

ولفت إلى عنف الزوجة على الزوج إما يكون لدفع أذى عنها ما يؤدي إلى تسبب ضرر على الزوج أو أن هناك أخباراً وردت إلى الزوجة تثير عصبيتها ما يدفعها  إلى ضرب زوجها.

ورأى الكردي أن العنف الأسرى في حال تضاؤل نتيجة الوعي وانتشار الثقافة بين الأزواج.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن