نقيب محامي القنيطرة لـ«الوطن»: قانون العقوبات من أشد قوانين العالم بجرائم القتل … الطب الشرعي يسجل 40 ضحية بسبب جرائم القتل و13 حالة انتحار في الشهر الأول من العام الحالي
| محمد منار حميجو
كشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي زاهر حجو أن عدد الضحايا نتيجة جرائم القتل التي وقعت خلال الشهر الماضي بلغت 40 ضحية، لافتاً إلى وقوع 13 حالة انتحار منها 10 ذكور و3 نساء.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد حجو أنه تم الشهر الماضي تسجيل 72 حالة وفاة بسبب وقوع حوادث سير منها 59 من الذكور و13 من الإناث.
من جهته أكد رئيس فرع نقابة المحامين في القنيطرة بسام قشمر أن قانون العقوبات العام متشدد جداً بالعقوبات الخاصة بجرائم القتل وهي رادعة حتى إنه يعتبر من أشد قوانين العالم في هذا الموضوع، معتبراً أنه لا يحتاج إلى تعديل في هذا الموضوع لأنه لا يمكن وضع عقوبات أشد من ذلك.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح أن جرائم القتل القصد الناجمة عن المشاجرة من الممكن أن تصل العقوبة فيها إلى 20 سنة وإذا رافقها جرم اغتصاب أو دافع سافل فإن العقوبة تصل إلى الإعدام ولا أسباب مخففة إلا بالإسقاط.
ورأى إلى أن هناك ازدياداً في جرائم القتل، مشدداً على ضرورة ضبط فوضى السلاح باعتبار أن هناك أشخاصاً يسيئون استخدام السلاح، مشيراً إلى أنه كانت هناك مطالبات في المؤتمر العام لنقابة المحامين الأخير بضرورة ضبط السلاح المنفلت بأيدي بعض الأشخاص الذين حصلوا عليه خلال الحرب على سورية.
وفيما يتعلق بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات والخاصة بجرائم الاغتصاب أوضح قشمر أن هذه العقوبات تتراوح بين 12 و18 سنة وفي حال كان المعتدى عليه تحت 12 سنة فإن العقوبة من الممكن أن تصل إلى 21 سنة.
وتطرق قشمر إلى أنه تم تعديل المواد المتعلقة بجرائم الاغتصاب في حال تزوج الجاني المعتدى عليها، مبيناً أنه قبل التعديل كان الزواج منها سبباً معفى من العقوبة في حين بعد التعديل أصبح سبباً مخففاً في حال رضيت الضحية بذلك ولا تسقط العقوبة عن الجاني وبالتالي أصبح هناك تشدد في العقوبة.
ولفت إلى وجود ثغرة في القانون حول هذه الجرائم وهي أن الشاهد الوحيد في هذه الجريمة هي المعتدى عليها وبالتالي من الممكن أن يكون هناك تبلٍّ على الشخص المدعى عليه بقصد الابتزاز، موضحاً أن هناك بعض الحالات بأن المرأة تستدرج الرجل وبعد القيام بالفعل فإنها تدعي عليه بأنه اغتصبها لابتزازه مادياً وهناك عصابات تمتهن هذا الموضوع.
وشدد قشمر على ضرورة تعديل وسائل الإثبات لحل هذه الثغرة وألا تكون المعتدى عليها هي الشاهد الوحيد في هذه القضية حتى لا يكون هناك تبلٍّ من المعتدى عليها بقصد الابتزاز المادي.