اقتصاد

مفاجأة.. لدينا قانون يمنح لجنة الجيران 10 بالمئة من قيمة العقار عند البيع و5 بالمئة عند التأجير!!

| هيثم يحيى محمد

تبرز أهمية وجود لجان لشاغلي الأبنية في المدن بشكل خاص والوحدات الإدارية بشكل عام من كونها تشكل إطاراً قانونياً لتعاون شاغلي البناء الطابقي في الحفاظ على الأجزاء المشتركة فيه وصيانتها وإدارتها واستثمارها. لكن رغم أن قانون هيئات الشاغلين رقم 55 صدر في عام 2002 نجد أن الأبنية التي انتخب شاغلوها لجاناً لإدارتها وفق القانون مازالت قليلة لأسباب مختلفة ويبدو أن صدور قانون البيوع العقارية الجديد سيقضي على هذه اللجان ويمنع تشكيل المزيد منها.

ففي مدينة طرطوس -على سبيل المثال- بلغ عدد الأبنية المأهولة التي تضم ٨ شقق أو أكثر حوالي ٣٥٠٠ بناء وعدد اللجان المشكلة في تلك الأبنية بموجب القانون ٥٥ لعام ٢٠٠٢ هو ٥٣٥ لجنة فقط وهي تشكل نحو ١٥ بالمئة من العدد الإجمالي وهذه النسبة منخفضة، والأمر ينطبق على أغلب المدن ويبدو أن هذا الموضوع مرتبط بالثقافة المجتمعية وثقافة العمل الجماعي وبالتالي عدم رغبة بعض الشاغلين بالتعاون مع جيرانهم وعدم اتفاق بعضهم الآخر على آلية العمل في إدارة البناء كما أن بعض الشاغلين يرى أن هناك مشقة في تطبيق القانون مع العلم أن ذلك لا يكلف الشاغلين إلا قليلاً جداً من وقتهم وجهدهم.

هذا الواقع سوف يزداد سوءاً مع صدور قانون البيوع العقارية الجديد وفي هذا المجال تلقت «الوطن» شكوى من بعض المواطنين الشاغلين في عدة أبنية بطرطوس جاء فيها تعرضهم لمشكلات من لجان البناء، فهذه اللجان ما زالت تعمل على القانون 55 لعام 2002 الذي أعطاها الحق بتحصيل ١٠ بالمئة من قيمة العقار المالية عند البيع و٥ بالمئة عند التأجير ومع صدور القانون 15 لعام 2021 واعتماد القيم الرائجة للعقارات أصبحت هذه النسبة عالية جداً وتفوق حتى نسبة المالية التي تبلغ ١ بالمئة للسكن و٣ بالمئة للعقار التجاري والمصالح العقارية تستوفي ١ بالألف فتخيلوا أن لجنة البناء يحق لها أن تستوفي رسم عشرة أضعاف المالية وتخيلوا ما يتعرض له المواطن من سمسرة ومزايدات مع هذه اللجان، علماً أن مجلس مدينة طرطوس وجه كتباً منذ أكثر من شهرين من أجل تخفيض النسبة لكن ما من مجيب.

مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس حسان نديم حسن رد على هذه الشكوى قائلاً: الموضوع مهم جداً وقد كانت مدينة طرطوس أول من تنبه لهذا الأمر حيث بدأت المشكلة بالظهور عند صدور قانون البيوع العقارية رقم ١٥ لعام ٢٠٢١ عبر لجان شاغلي الأبنية تعمل بموجب قانون هيئات شاغلي الأبنية رقم ٥٥ لعام ٢٠٠٢ حيث نص هذا النظام الداخلي بالمادة ٢٧ منه على ما يلي (احتياطات مختلفة: يكون احتياطي عام تحدّد نسبته بقرار من الهيئة من كل النفقات المشتركة السنوية المقدرة للشقة ويصدق من الوحدة الإدارية على الوقائع في حال التأجير لمواطن عربي سوري ومن هو في حكمه، والتأجير لمواطن غير عربي سوري ومن هو في حكمه، وبيع الشقة ويستوفى من البائع، ومثل قيمة الضرر الناتج عن التخريب الذي يحدثه أحد الشاغلين بالأقسام المشتركة بسبب منه أو من أولاده أو من زواره وأولادهم بقرار يصدر عن اللجنة).

وتحدد الاحتياطات المختلفة المنصوص عنها في البند 1و2 و3 من هذه المادة التي تتناول حالتي البيع والتأجير بنسبة 10 بالمئة من قيمة التقدير المالي للشقة في حال البيع وبنسبة 5 بالمئة من قيمة التقدير المالي للشقة في حال التأجير (عن كل سنة إيجار) بحيث تعتمد القيمة التخمينية الواردة في القيد المالي المثبتة لدى الدوائر المالية في احتساب النسب المثبتة أعلاه.

وأضاف حسن: المشكلة ظهرت بسبب ارتفاع التقدير المالي للشقق لدى تطبيق قانون البيوع العقارية الجديد فسابقاً كان التقدير المالي لأحسن شقة في المدينة حوالي ١٠٠ ألف ليرة سورية والـ١٠ بالمئة تشكل ١٠ آلالف ليرة وبالتالي لا مشكلة، أما اليوم فأصبح التقدير المالي للشقق يتراوح بين ١٠٠ مليون وصولاً إلى ٢٥٠ مليوناً وبالتالي نسبة ١٠ بالمئة تصبح بين ١٠ ملايين وقد تصل إلى ٢٥ مليوناً، لذلك قمنا كمدينة باقتراح تعديل هذا البند من التعليمات ليتماشى مع القيم التقديرية الجديدة للشقق، لأن هذا الأمر سيؤثر سلباً في تشكيل لجان شاغلي الأبنية وسيؤدي إلى إحجام الشاغلين ولاسيما أن القانون ٥٥ لعام ٢٠٠٢ اختياري وليس إلزامياً لجهة تشكيل هذه اللجان.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن