اقتصادالأخبار البارزة

مشروع لتعديل القانون الحالي.. وهذا العام لم يردنا أي جريمة جديدة … قاضي التحقيق المالي في دمشق لـ«الوطن»: 14 دعوى جريمة غسل أموال العام الماضي فصل منها أربع

| محمد منار حميجو

كشف قاضي التحقيق المالي في دمشق فؤاد سكر أنه ورد إلى دائرة التحقيق المالية 14 دعوى خلال العام الفائت متعلقة بجرم غسل الأموال تم فصل أربع دعاوى منها والقائمة حالياً 9 دعاوى، مؤكداً أنه في العام الحالي لم يرد أي دعوى جديدة متعلقة بهذا الموضوع حتى الآن.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين سكر أن من بين الدعاوى الأربع التي فصلت تم تحويل دعوى منها إلى محكمة الجنايات الاقتصادية في حين أن باقي الدعاوى لم يثبت أن المتهمين فيها كسبوا أموالاً غير مشروعة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبين سكر أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر في المرسوم التشريعي رقم 33 في عام 2005 وتعديلاته حدد الأموال غير المشروعة بأنها هي الأموال التي يتم تحصيلها والناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن ارتكاب إحدى الجرائم التي حددتها الفقرة «ج» من المادة الأولى في القانون، موضحاً أن من بين هذه الجرائم زراعة وتصنيع وتهريب ونقل المخدرات، وجرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب، وتهريب الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات، ونقل المهجرين وعمليات الدعارة المنظمة وسرقة أي مواد نووية وكيميائية وجرثومية.

وأضاف: من الجرائم التي حددها القانون سرقة أو اختلاس أو الاستيلاء على المال العام وتزوير العملة وتهريب الآثار والرشوة وغيرها من الجرائم المحددة في القانون، موضحاً أن الفاعل يقوم بتشغيل الأموال الناجمة عن هذه الجرائم بمشاريع ليس الهدف منها إفادة الاقتصاد بل غسل هذه الأموال.

وأشار إلى أنه بالنسبة للأموال التي يتم تحصيلها من أي جرائم غير محددة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فلا يمكن قانونياً اعتبارها غير مشروعة في هذا المعنى ولا تصلح أن تكون محلاً لجريمة غسل الأموال، ضارباً مثلاً أن الأموال الناجمة عن إساءة الائتمان لا يمكن اعتبارها أموالاً غير مشروعة بمعنى أنها لا تصلح أن تكون محلاً لجريمة غسل الأموال على الرغم من أنها ناجمة عن جريمة.

وأوضح سكر أنه لا يؤيد المشرع في تضييق نطاق الجرائم التي حددها قانون مكافحة غسل الأموال والتي تصلح بأن تكون محلاً لجريمة غسل الأموال باعتبار أن جميع الأموال التي تنجم عن أي جريمة هي في حقيقتها أموال غير مشروعة طالما أنها ناتجة عن جريمة.

وبين أن هناك هيئة محدثة تسمى هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهي تعتبر الضابطة العدلية في جميع المواضيع المتعلقة بجرائم غسل الأموال ولها صفة الادعاء أمام القضاء، مشيراً إلى أنها تقوم بتلقي المعلومات من مصادرها المشروعة بوجود عمليات غسل أموال ولها الحق والصلاحيات بأن تطلب أي معلومات إضافية من أي جهة كانت لتقوم بعملها اللازم.

وأوضح أن الهيئة عندما تجد أن هناك شبهة حول وجود جريمة غسل لأموال تم اكتسابها بطريقة غير مشروعة من خلال التحقيقات التي قامت بها فإنها تدعي أمام القضاء، وتمثلها إدارة قضايا الدولة كمدعٍ شخصي ويتم إيداع الأوراق لدى قاضي التحقيق المالي بعد تحريك دعوى الحق العام من قبل النيابة العامة المالية.

وبين سكر أن قاضي التحقيق يقوم باستدعاء المدعى عليهم واستجوابهم ومن ثم إما أن يتخذ قراراً بتركهم أو توقيفهم حسب الأدلة الواردة في الدعوى، مشيراً إلى أن للقاضي كامل الحق بأن يقوم بكل الإجراءات التي يستدل من خلالها عن مصدر هذه الأموال بأنها مشروعة أم غير مشروعة.

ولفت إلى أن الهيئة مؤلفة من لجنة يرأسها حاكم مصرف سورية المركزي ويوجد فيها قاضٍ يعينه مجلس القضاء الأعلى، ومدير مشرف عن مفوضية الحكومة لدى المصارف وممثل عن وزارة الداخلية وآخر عن وزارة الخارجية وخبير بالشؤون المالية والقانونية والمصرفية، لافتاً إلى أن هذه اللجنة باستثناء القاضي تتم تسميتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح سكر أن العقوبة التي وضعها المشرع بالنسبة لمرتكب جريمة غسل الأموال هي الاعتقال المؤقت ما بين ثلاث سنوات كحد أدنى إلى ست سنوات كحد أعلى إضافة إلى فرض غرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة أو تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها على ألا تقل بكل الأحوال عن مليون ليرة، لافتاً إلى أن العقوبة تشمل كل من قام أو تدخل أو اشترك في الجرم.

ورأى أن هناك صعوبة كبيرة في كشف جرائم غسل الأموال لأنها تختلف بطبيعتها عن الجرائم الأخرى التقليدية باعتبار أنها جريمة متخفية وتظهر إلى العالم الخارجي بمظهر مادي فهي عبارة عن قيام الشخص بنشاط مالي أو مصرفي يوحي للآخرين بأنه عمل مشروع، لافتاً إلى أنه نتيجة صعوبة إثبات مثل هذه الجرائم، فإن ذلك يؤدي إلى إفلات الكثير من مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

وأضاف: إن السواد الأعظم من الدعاوى المتعلقة بموضوع جرائم غسل الأموال التي ترد إلى القضاء ترد من خلال هيئة مكافحة غسل الأموال، لافتاً إلى أن عدد الدعاوى في القضاء ليس مقياساً أو معياراً لازدياد وانخفاض هذه الظاهرة وإن كانت منظمة أو غير منظمة.

وكشف سكر أنه يوجد مشروع قانون لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن مشروع القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن