اقتصادالأخبار البارزة

يعطي تسعة أشهر لمن بحوزته أسلحة حربية لتسليمها.. وتشدد في الغرامات والعقوبات … الرئيس الأسد يصدر قانوناً يتضمن تعديلات على مواد من قانون الأسلحة والذخائر

| محمد منار حميجو

بهدف تحقيق الردع العام والخاص وضبط حالات إساءة استخدام الأسلحة، أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم (14) الذي يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 والذي منح بموجبه مدة تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن بحوزتهم أسلحة حربية لتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي إضافة إلى أنه أعطى أصحاب الأسلحة المنتهية الترخيص مهلة لتجديد تراخيصهم.

ونصت المادة 9 على أنه يُعفى من العقوبة الحائزون على أسلحة حربية غير قابلة للترخيص وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته أو ذخائرها، إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي، وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وتضمنت المادة ذاتها أنه يُعفى من العقوبة الحائزون أسلحة أو ذخائر أو ألعاباً نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه، أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي، وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وشدد القانون العقوبات على حمل وحيازة الأسلحة والمسدسات الحربية وذخائرها وبنادق الصيد وأسلحة التمرين من دون ترخيص، والعقوبات على كل من تصيّد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

كما يشدد القانون الجديد الغرامات والعقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار بها لتصل إلى الاعتقال لمدة عشرين عاماً وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة.

وفي تفاصيل القانون نصت المادة الأولى منه أنه تعدل المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: على المرخص له، في حال فقدانه الرخصة الممنوحة له أو تلفها، مراجعة السلطة التي منحته الترخيص خلال شهر من تاريخ الفقدان أو التلف للحصول على ترخيص بديل ويكلف بتسديد نصف الرسم المقرر للترخيص.

وحسب المادة الثانية من القانون فإنه تعدل المادة 37 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: أ- تخضع التراخيص المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته للرسوم المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة عن كامل مدة الترخيص البالغة خمس سنوات، وتستوفى هذه الرسوم دفعة واحدة عند منح الترخيص لأول مرة، وعند كل تجديد له بعد انقضاء خمس سنوات على الترخيص أو التجديد السابق.

ب- تحدد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته على النحو الآتي: «خمسون ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة مسدس حربي أو بندقية صيد ذات فوهتين أو ثلاث فوهات أو آلية (أوتوماتيك) مهما كان نوعها وعيارها، خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها، وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية لترخيص حيازة كل سلاح من أسلحة التمرين وخمسمئة ألف ليرة سورية لترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة، ومئتان وخمسون ألف ليرة سورية لترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة ومليونا ليرة سورية لترخيص صنع الألعاب النارية، وثلاثة ملايين ليرة سورية لترخيص الاتجار بالألعاب النارية».

كما تضمنت المادة في الفقرة ج أنه تضاعف الرسوم السنوية لأنواع التراخيص كافة الممنوحة للعرب والأجانب.

وبموجب المادة الثالثة فإنه تعدل المادة 40 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة ولا تزيد على عشرة أمثالها: كل من صنَّع المسدسات الحربية أو بنادق الصيد أو أسلحة التمرين، أو أي أسلحة حربية أخرى أو ذخائرها، وكل من هرَّب أو شرع في تهريب أسلحة أو ذخائر بقصد الاتجار بها، وكل ‌من حاز أسلحة أو ذخائر وهو عالم بأنها مهربة بقصد الاتجار بها، مشيرة إلى أنه يحكم على المتدخل بعقوبة الفاعل.

وتضمنت المادة 4 أنه تعدل المادة 41 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: أنه يعاقب بالاعتقال من سبع سنوات إلى عشر سنوات، وبالغرامة من مليوني ليرة سورية إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من حمل أو حاز سلاحاً حربياً غير قابل للترخيص بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

كما أنه يعاقب بالحبس حسب الفقرة (ب) من سنتين إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليون ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية كل من حمل أو حاز ذخيرة سلاح حربي غير قابل للترخيص بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، ويعاقب بالحبس وفق الفقرة (ج) من ثلاث سنوات إلى ست سنوات، وبالغرامة من خمسمئة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية كل من حمل أو حاز دون ترخيص مسدساً حربياً.

وبموجب المادة 5 أنه تعدل المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: ‌أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وبالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من حمل أو حاز من دون ترخيص بندقية صيد، أو ذخيرة مسدس حربي، وكل من خالف أحكام أي من المواد (4-9-13-16) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، أو حصل على أي ترخيص ثبت أنه كان مبنياً على غشه أو أقواله الكاذبة أو مستندات مزورة.

كما نصت المادة ذاتها حسب الفقرة (ب) أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من حاز أسلحة تمرين من غير ترخيص أو حملها خارج مقرات نوادي الرماية المرخصة.

وبموجب المادة السادسة تم تعديل المادة 43 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام أي من المواد (11-14-15-21-23-27-28-32-34) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

وتضمنت المادة السابعة أنه تعدل المادة 44 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تصيد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ويصادر السلاح المستخدم.

ووفق المادة الثامنة من القانون تعدل المادة 45 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: يعاقب بالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية، كل من خالف أحكام أي من المواد (7-8-25-31) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

ونصت المادة التاسعة أ- يُعفى من العقوبة الحائزون أسلحة حربية غير قابلة للترخيص وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته أو ذخائرها، إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي، وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

كما تضمنت المادة أيضاً وفق الفقرة (ب) أنه يُعفى من العقوبة الحائزون أسلحة أو ذخائر أو ألعاباً نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه، أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي، وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وتضمنت أيضاً حسب الفقرة (ج) أنه يُعفى من العقوبة الحائزون مفرقعات أو كاتمات أو مخفضات الصوت أو المناظير التي تركب على الأسلحة إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ونصت وفق الفقرة (د) أنه تؤول المواد المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة إلى الدولة مقابل مبلغ يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالنسبة للمسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين وذخائرها والألعاب النارية، وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للأسلحة الحربية الأخرى وذخائرها، كما تؤول حسب الفقرة (ه) من المادة مواد المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إلى الدولة من دون مقابل.

ونصت المادة العاشرة من المرسوم أنه تلغى الفقرة (ج) من المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2002، ويلغى القانون رقم 10 لعام 2017.

من جهته اعتبر رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب النائب فايز الأحمد أن القانون تضمن عقوبات رادعة لمن بحوزته أسلحة غير مرخصة وكذلك لمن يتاجر بها وذلك حتى لا تكرر مثل هذه الحالات، لافتاً إلى أنه سيكون له دور كبير في ضبط الأسلحة العشوائية وتكون هذه الأسلحة تحت سيادة القانون.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين الأحمد أن القانون أعطى مدة تسعة أشهر لمن في حوزتهم أسلحة حربية لتسليمها إلى الدولة وذلك لمنح الفرصة الكافية لمن هو خارج البلاد بتسليم السلاح الحربي الذي بحوزته.

من جهته أكد عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب النائب فيصل جمول أن أهمية هذا القانون تأتي بأن السلاح العشوائي خطير ولا يجوز أن يبقى بيد المواطنين.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشار جمول إلى أنه سابقاً كان هناك ضرورات تقتضي أن يبقى السلاح بيد بعض المواطنين للدفاع عن أنفسهم إلا أنه حالياً الدولة استقرت وبالتالي هي مسؤولة بالدفاع عن المواطنين وبالتالي وجود السلاح بيد المواطنين أصبح غير وارد ولابد من تسليمها ليد الدولة.

جمول بين أن القانون منح للمواطن أن يرخص سلاحاً فردياً أو سلاح صيد وفق ما نص عليه أما الأسلحة الحربية لابد من تسليمها للدولة التي هي تتولى مسؤولية الدفاع عن مواطنيها، مشيراً إلى أن القانون سيكون له أهمية في الحد من الجريمة التي ترتكب بأسلحة موجودة بيد بعض الأشخاص الذين لا يقدرون قيمتها ويتصرفون بهذه الأسلحة بشكل عشوائي.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن