شؤون محلية

دعاوى اتجار بالمواد المدعومة فصل بعضها بتجريم الفاعلين … قاضي التحقيق المالي في دمشق لـ«الوطن»: وردت عدة دعاوى احتكار ومعظمها لمادة السكر

| محمد منار حميجو

كشف قاضي التحقيق المالي الأول في دمشق فؤاد سكر أنه وردت إلى القضاء عدة دعاوى تتعلق بالاحتكار وأن معظمها متعلقة باحتكار لمادة السكر، في حين ورد عدد من الدعاوى المتعلقة بالاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة تم فصل عدداً منها بتجريم الفاعلين فيها أمام المحاكم المختصة في حين باقي الدعاوى مازالت قائمة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن سكر أن جريمة الاحتكار منصوص عليها في المرسوم رقم 8 لعام 2021 الخاص بحماية المستهلك كما أنه منصوص عليها بقانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 حيث إن عقوبة الاحتكار في المرسوم 8 جنحوية الوصف وتتراوح فيها عقوبة الحبس من 3 إلى 5 سنوات، في حين تكون العقوبة في قانون العقوبات الاقتصادية جنائية الوصف ويكون حدها الأدنى السجن المؤقت ثلاث سنوات وحدها الأعلى 15 سنة.

وأضاف: ضابط التميز بين القانونيين هو مقدار الضرر الذي يصيب الدولة أو النفع الذي يتحصل عليه الفاعل فإذا كان النفع أو الضرر يزيد عن 500 ألف ليرة سورية يكون الفاعل عرضة للعقوبة المقررة بقانون العقوبات الاقتصادية أما دون ذلك فيعاقب وفق العقوبة المقررة بقانون حماية المستهلك.

وأشار إلى أنه بكل الأحوال فإن قانون حماية المستهلك ينص على أنه في حال وجود جريمة أخرى مماثلة في قانون آخر وينص هذا القانون على عقوبة أشد فيها فإنه يحاكم الفاعل وفق القانون الذي ينص على العقوبة الأشد.

وبين سكر أن المشرع عرّف الاحتكار في قانون حماية المستهلك بأنه قيام شخص أو أكثر بإحداث تأثير في تموين السوق على نحو يضر بمبدأ المنافسة أو يؤدي إلى زيادة الأسعار أو الإخلال في حقوق المستهلك في حين لم يرد تعريف له في قانون العقوبات الاقتصادية.

ولفت إلى أنه غالباً يتم ضبط كميات كبيرة من المواد في الجرائم المتعلقة بالاحتكار وبالتالي فإن الفاعل يحاكم وفق قانون العقوبات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الاحتكار يتصور وقوعه من أي شخص وعلى أي سلعة وبالتالي فإن الاحتكار لا يقع فقط على المواد الأساسية والغذائية بل يقع على أي سلعة مهما كان نوعها.

وفيما يتعلق بالاتجار بالمواد المدعومة أكد سكر أن المرسوم رقم 8 اعتبر الاتجار بالمواد المدعومة جريمة جنائية الوصف، لافتاً إلى أن بعض الأشخاص الذين ثبت تورطهم بالاتجار بالمواد المدعومة تم الحكم عليهم بالسجن المؤقت الذي لا يقل عن 7 سنوات وفق الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية.

وأشار إلى أن القضاء يقف سداً منيعاً في التصدي لكل من تسول نفسه العبث في احتياجات المواطن الأساسية وذلك من خلال تطبيق العقوبات الرادعة بحق الفاعل التي تصل إلى السجن المؤقت حتى 15 سنة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن