ما هو أثر قرار الإدخال المؤقت للبضائع إلى المناطق الحرة … درويش لـ«الوطن»: القرار يساهم في زيادة إيرادات خزينة الدولة وتشغيل المرافئ السورية
| رامز محفوظ
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أمس قراراً سمحت بموجبه بشحن وإدخال البضائع غير الواردة بنودها الجمركية الثمانية في تعليمات وزارة الاقتصاد رقم 6553/10/3100 تاريخ11/9/2017 كلياً أو جزئياً وهي: (حجر الرخام بأنواعه والحديد بأنواعه والأعلاف بأنواعها والأخشاب بأنواعها والفحم الحجري والبترولي بأنواعه) من جميع البنود غير الواردة في الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد، وذلك إلى داخل المناطق الحرة السورية وإلى المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بقصد تخزينها أو إيداعها في المناطق الحرة لسوقها لاحقاً ترانزيت خارج القطر.
وكلّف القرار المؤسسة العامة للمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بكل واحدة منها في حيثيات هذا القرار.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش أن الهدف من القرار استعادة دور المناطق الحرة في حركة الترانزيت والتبادل التجاري الذي يعتبر الشريان الرئيسي لاستمرار عمل المناطق الحرة، بحيث تكون هذه المناطق مخزوناً إستراتيجياً للبضائع لتأمين متطلبات دول الجوار إضافة إلى تشغيل المرافئ السورية وتنشيط خدمات النقل والترانزيت.
وأضاف درويش بان القرار يساهم كذلك في زيادة إيرادات الخزينة العامة للدولة من خلال زيادة إيرادات كل من وزارة النقل والمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة.
هذا وتضمن القرار التأكيد على أن السماح بإدخال هذه البضائع يترافق مع الاستمرار بالحصول على الموافقات الخاصة لبعض المواد اللازمة من الجهات العامة حسب الاختصاص، شريطة أن ترد هذه البضائع عن طريق المرافئ السورية حصراً.
وحسب القرار فقد تم الطلب من مديريات الجمارك في المحافظات وأمانات الدخول أخذ تعهد من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني بأن البضاعة التي ستقصد المنطقة الحرة المحددة، سيتم إخراجها لاحقاً إلى خارج القطر، وهي ليست للسوق المحلية، إضافة للعمل على إخضاع البضائع المراد سوقها وشحنها إلى المناطق الحرة لإجراءات البيانات الجمركية التفصيلية نفسها، وهي وجوب التصريح في بيانات العبور عن البند الجمركي للبضاعة على مستوى ثمانية أرقام والكشف التفصيلي للتحقق من مطابقة البضاعة للتصريح وقمع جميع المخالفات المكتشفة من قبل أمانة جمارك العبور قبل تسيير البضاعة من خلال إبراز وثائق صادرة عن المؤسسة العامة للمناطق الحرة أو المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة وهي سجل تجاري مصدق حديثاً أو كتاب لا مانع من إيداع البضاعة في المنطقة الحرة مقصد البضاعة.
واشترط القرار وجوب تدوين عبارة على بيان الترانزيت تتضمن بأنه «لا يسمح بوضع البضاعة موضع البيان بالاستهلاك المحلي عملاً بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية» إضافة إلى استيفاء رسم العبور والكشف عليها عند إعادة إدخالها إلى المنطقة الحرة بشكل مشترك بين الجمارك والمنطقة الحرة والـتأكد من تعدادها ومطابقتها للوثائق وتفريغها.
كما طالب القرار مديرية الجمارك بوضع ضوابط لعملية ترفيق البضائع جمركياً لضمان عدم تسرب البضاعة إلى السوق المحلية وتطبيق التعليمات الخاصة بالترفيق الجمركي.