تضمّن عقوبات مشددة على الجرائم الواقعة على الدستور والنيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية … الرئيس الأسد يصدر قانوناً خاصاً بالجريمة الإلكترونية … السجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات وغرامة من 5 ملايين إلى 10 ملايين ليرة بحق كل من ينشر أخبار كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة
| الوطن
أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 20، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 عام 2012.
ويهدف القانون إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع، وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.
ويعيد القانون التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية ليشمل العديد من صور وأشكال السلوك الإجرامي المرتبط بالمعلومات ونظم المعلومات والتي بدأت تشهد تزايداً كبيراً في المجتمع السوري بما فيها الاحتيال المعلوماتي وانتهاك الخصوصية والذم والقدح والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والجرائم الواقعة على الدستور والنيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، إضافة إلى نشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات.
كما يُفصّل القانون العقوبات والغرامات المفروضة على جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة وعلى مرتكبي الجرائم المعلوماتية، وهو يتضمن تشديد العقوبة في حال كان الجرم واقعاً على جهة عامة، إضافة إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم التي زاد انتشارها وارتكابها من خلال الوسائل الإلكترونية كالذم والقدح الإلكتروني وجرائم المساس بالحياء والجرائم الواقعة على الدستور.
تفاصيل القانون
نصت المادة الثانية من القانون: يلتزم مقدم الخدمات على الشبكة بالآتي: أ: الحصول على ترخيص نمطي من الهيئة الناظمة قبل تقديم الخدمات عبر الشبكة، ب: تقديم أي معلومات تطلبها منه السلطات القضائية المختصة.
كما نصت المادة الثالثة: أ- يلتزم مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة بالآتي: 1: ضمان سرية وحفظ بيانات الحركة لجميع مشتركيه لمدة زمنية تحددها الهيئة الناظمة، 2: توفير الوسائل التقنية التي تسمح للمشتركين لديه بمنع وصولهم إلى بعض المواقع الإلكترونية أو بعض أصناف المحتوى الرقمي على الشبكة عند رغبتهم بذلك، من دون أن تمتد مسؤوليته إلى مراقبة المحتوى الرقمي المتبادل عن طريقه.
وأشارت المادة ذاتها في الفقرة ب إلى أنه تضع الهيئة الناظمة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام البند /2/ من الفقرة/أ/ من هذه المادة.
وحسب المادة الرابعة من القانون أ- يلتزم مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة بالآتي: 1- حفظ نسخة من بيانات الحركة والمحتوى الرقمي المستضاف لديه، وتضع الهيئة الناظمة أو الهيئة الوطنية، كل حسب اختصاصه بطبيعة المحتوى الرقمي والخدمات المقدمة، الضوابط الخاصة لعمل مقدم الخدمة، 2- عدم تغيير أو تعديل أو حذف أي محتوى رقمي مُخزّن أو مُستضاف لديه، إلا في إحدى الحالات الآتية:
– تحقق معرفته الفعلية بالطابع غير المشروع لذلك المحتوى الرقمي وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.
– تقديم طلب من صاحب المحتوى الرقمي أو من المعني به.
– صدور قرار من السلطة القضائية.
وبينت المادة في الفقرة أنه يلتزم مقدم خدمات الاستضافة في حال تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها بالبند /2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة، بتغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي المخزن أو المستضاف لديه، خلال مدة أربع وعشرين ساعة من تحقق معرفته الفعلية أو تقديم طلب من المتضرر أو تبلغه القرار القضائي.
ونصت المادة الخامسة من القانون يلتزم مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة بالآتي: أ- حفظ نسخة من المحتوى الرقمي المتبادل لديه مع بيانات الحركة التي تُحدد هوية من يساهم في وضع هذا المحتوى وتضع الهيئة الناظمة أو الهيئة الوطنية، كل حسب اختصاصه، الضوابط الخاصة لعمل مقدم الخدمة، ب- التقيد بمعايير أمن المعلومات والمعايير التقنية التي توضع من الهيئة الوطنية بالتنسيق مع الجهة المُرخصة، ج- ذكر البيانات الآتية في موضعٍ بارزٍ على موقعه الإلكتروني:
1- اسم صاحب الموقع الإلكتروني أو مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة وعنوانه.
2- اسم المدير المسؤول في الموقع الإلكتروني وعنوانه ووسيلة وبيانات الاتصال به.
3- أي بيانات أخرى يتضمنها صك الترخيص.
جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة
نصت المادة السادسة يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مليونين إلى أربعة ملايين ليرة سورية، مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن تنفيذ التزامه بحفظ نسخة من المحتوى الرقمي أو المعلومات المخزنة لديه أو بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع هذا المحتوى على الشبكة، أو يهمل تنفيذ هذا الالتزام.
وحسب المادة السابعة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.
وأكدت الفقرة «ب» من المادة ذاتها أنها تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من سبعة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية إذا كان الإفشاء متعلقاً بمعلومات جهة عامة.
وبينت المادة الثامنة أ: يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من مليونين إلى خمسة ملايين ليرة سورية مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة الذي يمتنع عن حذف أو تعديل أو تصحيح محتوى رقمي غير مشروع، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /4/ من هذا القانون.
وتشدد العقوبة حسب الفقرة ب من ذات المادة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من ستة ملايين إلى ثمانية ملايين ليرة سورية، إذا أدى الامتناع المشار إليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة إلى عرقلة التحقيق في أي جريمة.
وتضمنت المادة التاسعة أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من خمسة ملايين إلى سبعة ملايين ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بصورة غير مشروعة بتغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.
وبينت المادة ذاتها في الفقرة بـأنه تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة ملايين ليرة سورية إلى اثني عشر مليون ليرة سورية، إذا كان التغيير أو التعديل أو الحذف متعلقاً بمعلومات جهة عامة.
ونصت المادة العاشرة أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من خمسمئة ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يخالف أحكام المادة /39/ من هذا القانون.
الجرائم المعلوماتية
تضمنت المادة الحادية عشرة أ- يعاقب بغرامة من ثلاثمئة ألف ليرة إلى أربعمئة ألف ليرة سورية كل من دخل إلى نظام معلومات، أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي بشكل مشروع فتجاوز حدود هذا الدخول، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من خمسمئة ألف ليرة إلى سبعمئة ألف ليرة سورية إذا وقع التجاوز على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي عائد لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
وبينت المادة في الفقرة ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من سبعمئة ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها، أو استخدمها، أو أفشاها، أو حذفها، أو قام بتعديلها، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من مليوني ليرة إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
وحسب الفقرة ج من ذات المادة يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من ثلاثة ملايين إلى أربعة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها وحذفها، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من أربعة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
ونصت المادة الثانية عشرة أ – يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ثلاثمئة ألف ليرة إلى أربعمئة ألف ليرة سورية كل من دخل بطريقة غير مشروعة إلى نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من خمسمئة ألف ليرة إلى سبعمئة ألف ليرة سورية إذا وقع الدخول على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي عائد لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
وحسب الفقرة ب- من ذات المادة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مليون إلى مليوني ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها، أو استخدمها، أو أفشاها، أو حذفها، أو قام بتعديلها، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات، وغرامة من ثلاثة ملايين إلى أربعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
وتضمنت الفقرة ج من ذات المادة يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من خمسة ملايين إلى ستة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها وحذفها، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من سبع سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من ستة ملايين إلى سبعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
وحسب المادة الثالثة عشرة أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من ثلاثمئة ألف ليرة إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من شغل اسم موقع إلكتروني دون رضا صاحبه.
ونصت الفقرة ب- من ذات المادة تُشدد العقوبة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من مليون إلى مليوني ليرة سورية إذا كان الموقع الإلكتروني عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
وحسب المادة الرابعة عشرة أ- يُعاقب بغرامة من ثلاثمئة ألف ليرة إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من انتحل الحساب الشخصي للغير، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من خمسمئة ألف ليرة إلى سبعمئة ألف ليرة سورية إذا كان الحساب المُنتحَل عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
ونصت الفقرة ب- من ذات المادة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من مليون إلى مليوني ليرة سورية إذا استخدم الفاعل الحساب الشخصي المُنتَحل، وتُشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من مليوني إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كان الحساب المستخدم عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
وبينت المادة الخامسة عشرة أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من ثلاثمئة ألف ليرة إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من عطل أو أوقف أو أعاق أو منع الدخول إلى الشبكة أو نظام معلومات، أو الوصول إلى الخدمات أو الحساب الشخصي أو البرامج أو المواقع الإلكترونية أو مصادر المعلومات أو حدّ من قدرة مالك نطاق على التحكم به باستخدام إحدى وسائل تقانة المعلومات.
وتضمنت الفقرة ب- تشديد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من مليون إلى مليوني ليرة سورية إذا كان محل الجريمة عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
ونصت المادة السادسة عشرة أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من قام لغايات إجرامية:1- بتصميم البرمجيات الخبيثة، ، 2: بترويج البرمجيات الخبيثة.
وبينت الفقرة ب يُعاقب بالسَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من ستة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية كل من استخدم البرمجيات الخبيثة بقصد الإضرار بوسائل تقانة المعلومات أو نظم المعلومات أو الشبكة أو الحساب الشخصي، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من سبع سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من عشرين مليون إلى خمسة وعشرين مليون ليرة سورية إذا كان استخدام البرمجيات الخبيثة ضد جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
ونصت المادة السابعة عشرة: يعاقب بغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من يقوم بإرسال رسالة أو معلومات عبر الشبكة إلى الغير مهما كان محتواها بشكل متكرر دون رغبة المتلقي في استلامها، وكان غير قادر على إيقافها أو أن إيقاف وصولها مرتبط بتحمله نفقة إضافية.
وبحسب المادة الثامنة عشرة أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من خمسمئة ألف إلى مليون ليرة سورية كل من اعترض أو التقط بوجه غير مشروع المعلومات المتداولة على نظام معلومات أو الشبكة، أو تنصت عليها باستخدام إحدى وسائل تقانة المعلومات.
وبينت الفقرة بـتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من مليوني إلى أربعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
وتضمنت المادة التاسعة عشرة أ- يُعاقب بالسَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للاستيلاء احتيالاً على معلومات أو برمجيات أو مال منقول أو عقار أو سند يتضمن تعهداً أو إبراءً أو أي امتياز مالي آخر مملوكاً أو عائداً للغير عن طريق الشبكة.
وبحسب الفقرة ـتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من خمسة ملايين إلى سبعة ملايين ليرة سورية إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
وبينت المادة العشرين أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من ثلاثمئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من ائتمن على معلومات أو برمجيات نقلت إليه على سبيل الحيازة الناقصة بواسطة وسائل تقانة المعلومات إذا قام بتغيير حيازته إلى حيازة كاملة.
وتضمنت الفقر ب- من ذات المادة يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من مئتي ألف إلى أربعمئة ألف ليرة سورية كل من رفض إعادة معلومات أو برمجيات دخلت في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة بواسطة وسائل تقانة المعلومات، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من خمسمئة ألف إلى مليون ليرة سورية في حال استخدام تلك المعلومات أو البرمجيات.
وبحسب المادة الحادية والعشرين يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من خمسمئة ألف إلى مليون ليرة سورية كل من قام بواسطة إحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر معلومات على الشبكة تتعلق بالخصوصية من دون رضا صاحبها حتى لو كانت صحيحة.
ونصت المادة الثانية والعشرين أ: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من مليوني إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من حصل دون وجه حق باستخدام وسائل تقانة المعلومات أو الشبكة على معلومات بطاقة إلكترونية.
وتضمنت الفقرة ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من ثلاثة ملايين إلى أربعة ملايين ليرة سورية كل من قلَّد أو زيف أو زوّر بطاقة إلكترونية.
وبحسب المادة ج يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من أربعة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من استعمل بطاقة إلكترونية مقلَّدة أو مزيفة أو مزورة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.
وتضمنت الفقرة د يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من مليون ليرة إلى مليوني ليرة سورية كل من استعمل بطاقة إلكترونية مفقودة أو مسروقة أو سلمت له على سبيل الحيازة الناقصة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.
ونصت المادة الثالثة والعشرين أ – يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من خمسمئة ألف إلى مليون ليرة سورية كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للحصول على تسجيلات صوتية أو مرئية أو التقط صوراً تخص أحد الناس من دون رضاه.
وبحسب الفقرة ب- تشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من مليون إلى مليوني ليرة سورية إذا كان الجرم واقعاً على المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.
ونصت الفقرة ج لا تطبق أحكام هذه المادة إذا كان هناك إذن من السلطة القضائية، أو كان الغرض من قيام الفاعل بإحدى هذه الأفعال هو الحالات التي تبيحها الأعراف العامة.
وبحسب المادة الرابعة والعشرين أ- يُعاقب بغرامة من مئتي ألف إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة.
وبينت الفقرة ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من ثلاثمئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من خمسمئة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية إذا اقترف الذم بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.
وتضمنت المادة الخامسة والعشرين أ- يعاقب بغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة.
وبحسب الفقرة ب يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وغرامة من مئتي ألف إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من ثلاثمئة ألف إلى خمسمئة ليرة سورية إذا اقترف القدح أو التحقير بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.
وفيما يتعلق بجرائم المساس بالحشمة أو الحياء فنصت المادة السادسة والعشرين أ – يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من مليون إلى مليوني ليرة سورية كل من قام بمعالجة صور ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية عائدة لأحد الناس بوسائل تقانة المعلومات لتصبح منافية للحشمة أو الحياء وقام بإرسالها له أو للغير أو عرضها عليه أو على الغير أو هدد بنشرها عن طريق الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من مليوني إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنشرها على الشبكة.
وبينت الفقرة ب- يُعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من ثلاثة ملايين إلى أربعة ملايين ليرة سورية كل من هدد بالنشر أو نشر على الشبكة صوراً ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية منافية للحشمة أو الحياء عائدة لأحد الناس ولو حصل عليها برضاه، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من أربعة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة سورية إذا وقع الجرم على قاصر.
وحول الجرائم الواقعة على الدستور تضمنت المادة السابعة والعشرين: يعاقب بالاعتقال المؤقت من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من عشرة ملايين إلى خمسة عشر مليون ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إثارة أفعال تهدف أو تدعو إلى تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، أو سلخ جزءاً من الأرض السورية عن سيادة الدولة، أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة.
ونصت المادة الثامنة والعشرين يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية.
وفيما يتعلق بالنيل من مكانة الدولة المالية نصت المادة التاسعة والعشرين يعاقب بالسجن المؤقت من أربع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إحداث التدني أو عدم الاستقرار أو زعزعة الثقة في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة في النشرات الرسمية.
وحسب المادة الثلاثين يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو الترويج لها المنصوص عليها في الجداول الملحقة بقانون المخدرات.
ونصت المادية الحادية والثلاثون: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من ثلاثة ملايين إلى ستة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الإساءة إلى أحد الأديان أو أحد المقدسات أو الشعائر الدينية أو الحض على الكراهية أو التحريض على العنف.
خصائص المعاقبة
تضمنت المادة الثانية والثلاثين: يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام الواردة في قانون العقوبات.
وحسب المادة الثالثة والثلاثين تشدد العقوبة وفق أحكام المادة /247/ من قانون العقوبات في الحالات التالية:
أ- إذا استغل الفاعل وظيفته أو عمله لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- إذا كان المجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قاصراً.
ج- إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة الأخرى باستعمال وسائل تقانة المعلومات.
ونصت المادة الرابعة والثلاثون أ- يعد النشر أو التواصل أو المراسلات الإلكترونية على الشبكة أو عبرها من الوسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية.
وبينت الفقرة ب – من ذات المادة يستثنى من أحكام الفقرة السابقة التواصل أو المراسلات الإلكترونية التي تتم بين شخصين أو التي تتم بين مجموعات تواصل خاصة.
وحسب المادة الخامسة والثلاثين تُعد إعادة النشر على الشبكة بحكم النشر من حيث التجريم والعقاب.
وتضمنت المادة السادسة والثلاثون مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة مصادرة وسائل تقانة المعلومات أو أي وسائل أخرى تم استعمالها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ونصت المادة السابعة والثلاثون يجوز للمحكمة حجب الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلوماتي من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو حظره بشكل دائم إذا استُعمل الموقع أو النظام لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعلم صاحبه.
الأحكام الإجرائية
وتضمنت المادة الثامنة والثلاثون أ- تُحدث ضابطة عدلية في وزارة الداخلية تحل محل الضابطة العدلية المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، وتختص بـ:
1- استقصاء الجرائم المعلوماتية.
2- جمع أدلتها الرقمية.
3- القبض على فاعليها بعد أخذ إذن من النيابة العامة، وإحالتهم إلى القضاء المختص.
4- ضبط وسائل تقانة المعلومات المستخدمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو جزء من مكوناتها بعد أخذ إذن من النيابة العامة.
5- تفتيش وسائل تقانة المعلومات والبرمجيات أياً كان مكان وجودها بعد أخذ إذن من النيابة العامة وضبطها وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وبينت الفقرة ب- من ذات المادة تستعين الضابطة العدلية بخبراء دائمين أو مؤقتين لتنفيذ المهام الموكلة إليها.
ونصت المادة التاسعة والثلاثون: على كل مالك أو حائز أو مدير أي نظام معلوماتي تُرتكب جريمة معلوماتية باستعمال نظامه:
أ- أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط المعلومات ووسائل تقانة المعلومات والحصول على نسخة منها، ويمكن في حالات الضرورة ضبط وسائل تقانة المعلومات المستخدمة أو جزء من مكوناتها.
ب- الحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية.
وحسب المادة الأربعين للنيابة العامة سلطتها التقديرية في إقامة دعوى الحق العام ما لم تكن إقامتها مقيدة أساساً في التشريعات.
وتضمنت المادة الحادية والأربعين أ: يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي شريطة تحقق ما يلي:
1- أن تكون نظم المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم.
2- ألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه.
وحسب الفقرة ب ـيعد الدليل الرقمي المقدم إلى المحكمة مستجمعاً للشرطين الواردين في الفقرة /أ/ من هذه المادة ما لم يثبت العكس.
وبينت المادة الثانية والأربعون أ- للمتضرر من المحتوى الرقمي تقديم شكوى لمقدم خدمات التطبيقات أو الاستضافة على الشبكة بالطابع الذي يُفترض أنه غير مشروع، لحذفه أو تعديله أو تصحيحه.
ونصت الفقرة ب- من ذات المادة: تحدد التعليمات التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن تتضمنها الشكوى وآلية توثيقها.
وحسب المادة الثالثة والأربعين يُقيد الدخول إلى موقع إلكتروني في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ- بقرار من السلطة القضائية المختصة في حال ظهور أدلة كافية على قيام الموقع بوضع محتوى رقمي يشكل محلاً لجريمة.
ب- بقرار من مجلس مفوضي الهيئة الناظمة في حال إخلال مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة بالتزاماته.
ونصت المادة الرابعة والأربعون: يُعد النطاق العُلوي السوري في حكم الأرض السورية عند تطبيق الصلاحيات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
أحكام ختامية
وبينت المادة الخامسة والأربعون أ- في كل ما لم يرد عليه نص في الأحكام الموضوعية والإجرائية الواردة في هذا القانون يطبق قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
وتضمنت الفقرة ب- من ذات المادة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون وقانون أصول المحاكمات الجزائية، تنزل المعلومات والبرمجيات منزلة الأشياء المنقولة.
ونصت المادة السادسة والأربعون تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على أي مقدم خدمات على الشبكة له في الدولة مركز إدارة رئيسي أو فرعي، وذلك بصرف النظر عن جنسيته وعن مكان تأسيسه إذا كان شخصاً اعتبارياً وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي يستخدمها.
وحسب المادة السابعة والأربعين يعد تقديم الخدمات على الشبكة عملاً تجارياً بالمفهوم الوارد في قانون التجارة النافذ.
وأوضحت المادة الثامنة والأربعون تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاتصالات والتقانة.
وتضمنت المادة التاسعة والأربعون يُلغى المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، وتبقى الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012 خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي المذكور.
ونصت المادة الخمسون يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعَدُّ نافذاً بعد شهر من تاريخ صدوره.