الأولى

تضمّن عقوبات مشددة على الجرائم الواقعة على الدستور والنيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية … قانون جديد خاص بالجريمة الإلكترونية ويطبق اعتباراً من يوم 18 من الشهر القادم

| الوطن

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 20، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 عام 2012.

ونصت المادة السادسة عشرة من القانون أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من قام لغايات إجرامية بتصميم البرمجيات الخبيثة وبترويج البرمجيات الخبيثة.

وبينت المادة أيضاً أنه يُعاقب بالسَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من ستة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية كل من استخدم البرمجيات الخبيثة بقصد الإضرار بوسائل تقانة المعلومات أو نظم المعلومات أو الشبكة أو الحساب الشخصي، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من سبع سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من عشرين مليوناً إلى خمسة وعشرين مليون ليرة سورية إذا كان استخدام البرمجيات الخبيثة ضد جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

وفيما يتعلق بالنيل من مكانة الدولة المالية نصت المادة التاسعة والعشرون أنه يعاقب بالسجن المؤقت من أربع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إحداث التدني أو عدم الاستقرار أو زعزعة الثقة في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة في النشرات الرسمية.

كما نصت المادة الثامنة والعشرون أنه يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية.

وحول الجرائم الواقعة على الدستور تضمنت المادة السابعة والعشرين أنه يعاقب بالاعتقال المؤقت من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من عشرة ملايين إلى خمسة عشر مليون ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إثارة أفعال تهدف أو تدعو إلى تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، أو سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة، أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة.

ونصت المادة الخمسون أنه يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعَدُّ نافذاً بعد شهر من تاريخ صدوره.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن