رئيس نيابة السير لــ«الوطن»: يحق للمخالف تسديد نصف الغرامة خلال سبعة أيام من تنظيم الضبط … الحد الأدنى لمخالفات السير دون الحبس أصبحت 25 ألف ليرة منها استخدام الهاتف النقال والوقوف الممنوع
| محمد منار حميجو
أكد رئيس نيابة محكمة السير في دمشق مهند خلّو آغا أن الحدّ الأدنى لمخالفات السير المعاقب عليها بالغرامة دون الحبس والمنصوص عليها في المادة 199 الفقرة الثانية من الفئات (4 حتى 11) أصبحت 25 ألف ليرة مثل تجاوز الإشارة الضوئية واستخدام الهاتف النقال وعدم وجود عقد تأمين ساري المفعول خاص بالمركبة وعدم الوصول لنهاية الخط وتركيب فيميه والوقوف الممنوع وغيرها من المخالفات المنصوص عليها بالفئات المذكورة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين خلّو آغا أن الحدّ الأدنى للغرامات في المخالفات التي تستوجب الحبس مثل القيادة بحالة السكر البين أو القيادة قبل الحصول على إجازة سوق أو الفرار عقب الحادث الذي ينتج عنه أضرار جسدية، أصبح مئة ألف ليرة سورية لأنها تعتبر غرامات جنحية، كما أن الحدّ الأعلى لها خمسمئة ألف ليرة سورية.
وأعاد خلّو أسباب ارتفاع غرامات مخالفات السير إلى صدور القانون رقم 15 تاريخ 28/3/2022 والذي تضمن بالمادة الثالثة منه تعديل الحد الأدنى للغرامات التكديرية المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي 148 لعام 1949 وتعديلاته، وفي سائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة (لتصبح 25 ألف ليرة وعُدّل الحد الأعلى ليصبح 100 ألف ليرة سورية كما عدّلت المادة الرابعة منه الغرامة الجنحية في قانون العقوبات وسائر التشريعات الأخرى ليصبح الحد الأدنى 100 ألف ليرة سورية والحد الأعلى 500 ألف ليرة).
وأضاف: وبالتالي فإن هذا التعديل كما هو واضح لم يشمل فقط قانون العقوبات بل سائر التشريعات الجزائية النافذة قبل صدوره، ومنها قانون السير رقم 31 لعام 2004 والمعدل بالمرسوم التشريعي 11 لعام 2008، مشيراً إلى أن هذا ما أكده الكتاب رقم 245 الصادر عن وزير العدل في شهر نيسان الماضي والموجه للمحاكم والنيابة العامة والدوائر القضائية لضرورة التقيد بالتعديل الوارد للغرامات في حدها الأولي والأعلى المنصوص عليها في المواد 3-4-5 من القانون رقم 15.
ولفت خلّو آغا إلى أنه يجب على السائقين والعاملين في مرفق المرور أن يعلموا أن القانون رقم 15 تم البدء بتطبيقه من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/3/2022 وبموجب ذلك تم إعلام إدارة المرور لتعلم فروع المرور بالمحافظات بضرورة الالتزام باستيفاء الغرامة المنصوص عليها بالتعديل المذكور.
وبيّن أنه يحق للمخالف الاحتفاظ بحق تسديد نصف الغرامة خلال سبعة أيام من تاريخ تنظيم الضبط وفق ما نصت عليه المادة 201 المعدلة بالمرسوم التشريعي لعام 2008، مضيفاً: أي إنه يمكن للمخالف تسديد مبلغ 12500 ليرة سورية خلال سبعة أيام من تاريخ تنظيم الضبط.
وأضاف: كما أنه يحق له الاعتراض على جميع المخالفات المنظمة بحق مركبته سواء الحضورية أم الغيابية أمام قاضي السير (الأصول الموجزة)، وفق ما نصت عليه المادة 201 وما بعدها من قانون السير وللقاضي أن يتثبت من صحة الضبط شكلاً وموضوعاً وله أن يستدعي منظم الضبط للتأكد من ارتكاب المعترض للمخالفات وللمعترض أن يثبت عدم ارتكابه لها بجميع وسائل الإثبات.
وتابع خلّو آغا قائلاً: وفي حال تأكد قاضي الأصول الموجزة من عدم صحة ارتكاب المعترض للمخالفات له أن يصدر القرار ببراءته، وإعفائه من الغرامات واستعادة النقاط التي سحبت من إجازته.
كما علمت «الوطن» من مصادر مرورية أنه تم توجيه عناصر المرور بعدم تنظيم أي ضبط إلا بعد الرجوع إلى ضابط القطاع حتى لا يكون هناك أي تجاوز من عناصر المرور بتنظيم ضبوط عبثية.