منها استخدام الهاتف النقال والوقوف الممنوع وتجاوز الإشارة الضوئية … الحد الأدنى لمخالفات السير من دون الحبس أصبحت 25 ألف ليرة
| محمد منار حميجو
أكد رئيس نيابة محكمة السير في دمشق مهند خلّو آغا أن الحدّ الأدنى لمخالفات السير المعاقب عليها بالغرامة من دون الحبس والمنصوص عليها في المادة 199 الفقرة الثانية من الفئات (4 حتى 11) أصبحت 25 ألف ليرة مثل تجاوز الإشارة الضوئية واستخدام الهاتف النقال وعدم وجود عقد تأمين ساري المفعول خاص بالمركبة وعدم الوصول لنهاية الخط وتركيب فيميه والوقوف الممنوع وغيرها من المخالفات المنصوص عليها بالفئات المذكورة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين خلّو آغا أن الحدّ الأدنى للغرامات في المخالفات التي تستوجب الحبس مثل القيادة بحالة السكر البين أو القيادة قبل الحصول على إجازة سوق أو الفرار عقب الحادث الذي ينتج عنه أضرار جسدية، أصبح مئة ألف ليرة سورية لأنها تعتبر غرامات جنحية، كما أن الحدّ الأعلى لها خمسمئة ألف ليرة سورية.
وأعاد خلّو آغا أسباب ارتفاع غرامات مخالفات السير إلى صدور القانون رقم 15 تاريخ 28 آذار 2022 الذي تضمن بالمادة الثالثة منه تعديل الحد الأدنى للغرامات التقديرية المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي 148 لعام 1949 وتعديلاته، وفي سائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة «لتصبح 25 ألف ليرة وعُدّل الحد الأعلى ليصبح 100 ألف ليرة سورية كما عدّلت المادة الرابعة منه الغرامة الجنحية في قانون العقوبات وسائر التشريعات الأخرى ليصبح الحد الأدنى 100 ألف ليرة سورية والحد الأعلى 500 ألف ليرة».
وأضاف: بالتالي فإن هذا التعديل كما هو واضح لم يشمل فقط قانون العقوبات بل سائر التشريعات الجزائية النافذة قبل صدوره، ومنها قانون السير.