شؤون محلية

محافظة دمشق تحدد أماكن شروط تموضع الدعاية الانتخابية للمرشحين المقبولين … مراد لـ«الوطن»: غرامة حتى 100 ألف ليرة من يلصق الصور والبيانات والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها

| محمد منار حميجو

شدد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد على ضرورة أن يتقيد المرشحون بضوابط الدعاية الانتخابية التي نص عليها قانون الانتخابات العامة، موضحاً أن المادة 108 من القانون نصت على أنه يعاقب بالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية وبإزالة الضرر كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف مراد: إنه حسب المادة أيضاً تكون العقوبة بالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران وبإزالة الضرر، لافتاً إلى أن الفقرة «د» من المادة 50 من القانون ألزمت المرشحين من الأفراد والأحزاب السياسية بعدم لصق أو تثبيت أو عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها من الجهات المحلية المختصة.

أما بالنسبة للمراكز الانتخابية فقد بين مراد أنه يتم تحديدها من اللجنة القضائية الفرعية في كل محافظة بالتنسيق مع الرئيس الإداري، مضيفاً: على اللجنة القضائية الفرعية تحديد مراكز الانتخاب قبل سبعة أيام على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات.

ولفت إلى أنه يجوز للمرشح الذي يرغب بالانسحاب من الانتخابات أن يتقدم بطلب إلى اللجنة القضائية الفرعية في المحافظة على أن يكون ذلك قبل سبعة أيام على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات.

من جهتها أصدرت محافظة دمشق قراراً حددت فيه أماكن لصق الصور والبيانات والنشرات والبرامج الانتخابية للمرشحين المقبولين لعضوية مجلس محافظة دمشق.

ودعت المحافظة وفق ما نشرته على صفحتها الرسمية في «فيسبوك» في قرارها المرشحين إلى التقيد بلصق إعلاناتهم الانتخابية في الأماكن المحددة من المحافظة وبالتنسيق مع دوائر الخدمات وحظر لصقها على جدران الأبنية العامة أو الخاصة ودُور العبادة أو خارج الأمكنة المخصصة لها وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.

ونص القرار على فرض غرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف ليرة وإزالة الضرر على كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها وفرض غرامة من 100 ألف إلى 200 ألف ليرة إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران وإزالة الضرر عملاً بأحكام المادة /108/ من قانون الانتخابات العامة.

ودعا القرار المرشحين إلى التقيد بأحكام قانون الانتخابات العامة وتعليماته التنفيذية والقواعد والإجراءات المتعلقة بالإعلانات الانتخابية التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات.

وطالب القرار بضرورة التزام المرشح بعدم تعرضه للمرشحين الآخرين أو التشهير بهم أو التحريض ضدهم أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة بهم والمحافظة على الوحدة الوطنية وعدم تضمين الدعاية الانتخابية أي دلالات أو إشارات مذهبية أو طائفية أو قبلية أو ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.

كما نص القرار على عدم بدء المرشحين بالنشاط الدعائي إلا بعد تسلمهم إشعاراً بقبول الترشح النهائي وتتوقف الدعاية الانتخابية قبل /24/ ساعة من التاريخ المحدد للانتخابات في ١٨/٩/٢٠٢٢، لافتاً إلى أنه تكلف أقسام الشرطة وفقاً للقرار بتنظيم الضبوط بحق المخالفين لأحكام المادة /108/ من قانون الانتخابات العامة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن