اقتصاد

«الوطن» تحصل على نسخة من مسودة تعديل قانون الحراج … محاكم مختصة بالمخالفات الحراجية والعقوبات حتى 15 سنة والغرامة حتى 500 مليون لمن أضرم النار قصداً

| هناء غانم

أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا أن إعادة النظر في إستراتيجية الحراج في سورية والقوانين والتعليمات الناظمة لها أصبحت ضرورة حتمية نظراً للخسارات الكبيرة والحرائق والتعديات التي حدث سابقا وأدت إلى خسارة مساحات كبيرة من الحراج.

الوزير قطنا قال ما قاله خلال ورشة عمل جاءت بعنوان «الإدارة المستدامة للثروة الحراجية من منظور بيئي اجتماعي» في مجمع صحارى وحوار مفتوح ومباشر مع المعنيين والخبراء من أصحاب الاختصاص في مجال الحراج وغيرهم لتعديل ما يمكن تعديله من القانون رقم 6 عام 2018 ليكون قانوناً عصرياً يتوافق مع احتياجات السكان.

واعتبر قطنا أن هذه الورشة هي خطوة مهمة في الإعداد لقانون حراج متطور وعصري يحقق مبادئ الحماية والحفاظ على التنوع الحيوي في الحراج والأهم منع التعديات وتطبيق مبدأ التشاركية مع المجتمع المحلي بالتوافق مع إجراءات حكومية والتأسيس لمشاريع تنموية تلبي حاجات السكان ومتطلباتهم.

وأضاف: إن موضوع الحراج موضوع رئيسي ليس فقط كعامل بيئي وإنما اجتماعي واقتصادي وتنموي، ونتيجة التعديات التي تتعرض لها المواقع الحراجية والتي تساهم في حدوث الحرائق والأضرار على الحراج أو حدوث بعض القطعيات نتيجة الحاجة غير المنظمة، جاء القانون لينظم الحراج من حيث الاستثمار والحماية والرعاية والتشاركية مع المجتمع المحلي مشيراً إلى أهمية الحفاظ على استدامة الغابات وحمايتها وتحريجها واستخدامها كمنتزهات سياحية وأيضاً للاهتمام بالسياحة.

وذكر الوزير أنه تم التوصل إلى صياغة مسودة قانون تم طرحها خلال الورشة أمام كبار الخبراء للوصول إلى صياغة نهائية وإصداره ليكون أداة لحماية الحراج في سورية.

وفي سياق متصل أبدى رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم استعداد الاتحاد للمشاركة في طرح الأفكار والمقترحات التي تساهم في إغناء وتعديل مسودة هذا القانون بالتعاون مع وزارتي الزراعة والعدل وغيرها من الاتحادات والنقابات ذات الصلة بالقطاع الزراعي إضافة إلى المجتمع المحلي. وإضافة إلى الوجود على أرض الواقع بحملات التشجير ومتابعة الغراس والاهتمام بها من الاتحاد.

بدوره مدير الحراج باسم السلوم تطرق إلى العديد من النقاط الجوهرية التي اعتبر أن من أهم النقاط التي تم التعديل عليها كان موضوع التعاريف الحراجية والعلمية التي واكبت التطورات العلمية إضافة إلى موضوع التشاركية مع المجتمع المحلي ومساهمته في إدارة الغابات وحمايتها، وركز القانون الجديد على موضوع إعادة تأهيل المناطق المتضررة بحيث يكون في القانون بند ينظم العمل بشأن إعادة تأهيل المناطق المتضررة والمتدهورة، إضافة إلى موضوع العقوبات التي تم التشدد فيها في حالة إضرام النيران في الغابات والقطع الجائر وذلك إما بالسجن أو الغرامات المالية الكبيرة المترتبة على من يحدث أي ضرر في هذه الغابات.

من جهته مستشار وزير الزراعة لشؤون الحراج د. علي ثابت أكد أن تعديل القانون خطوة أساسية ومهمة في حماية الغطاء النباتي والثروة الحراجية مشيراً إلى أن الورشة هي ورشة ختامية مركزية وهي المرحلة الأخيرة من مراحل تعديل قانون الحراج رقم 6 لعام 2018، حيث بدأت هذه الفكرة بعد حرائق 2020 والتدهور الذي حصل في الغطاء النباتي وخروج مساحات واسعة، وتم إعداد مسودة ولجان لتعديل هذه المسودة وعقد ورش تفاعلية حوارية في جميع المحافظات وحضور جميع المعنيين بالقطاع الزراعي والحراجي والمجتمع المحلي للمشاركة.

عقوبات تصل إلى الإعدام

«الوطن» حصلت على نسخة من مسودة تعديل قانون الحراج الذي يؤكد في إحدى مواده أنه تم التنسيق مع وزارة العدل لإحداث محاكم مختصة بالمخالفات الحراجية وذلك لتسهيل مراحل التقاضي والسرعة بالبت بالدعاوى الحراجية مع المحافظة على الأحكام القانونية المتعلقة بأصول إقامة دعوى الحق العام وملاحقتها من النيابة العامة، كما أنه يحق للمدير ملاحقة المخالفين أمام القضاء جزائياً ومدنياً وتجري هذه الملاحقة بوساطة حقوقيين يسميهم المدير من العاملين في المديرية أو الوحدة التنظيمية في المحافظة أو يعطيهم تفويضاً بذلك لتمثيله أمام المحاكم والدوائر القضائية على مختلف أنواعها ودرجاتها والمثول أمام الهيئات القضائية الناظرة في الدعاوى المتعلقة بالحراج على مختلف أنواعها ودرجاتها وذلك لتقديم الدفوع الخطية وإيضاح هذه الدفوع ولهم حق الطعن بالأحكام الصادرة.

كما يجوز للوزير وفق تعديلات القانون بيع منتجات الحراج المحجوزة قبل صدور الحكم القضائي وفق أحكام نظام العقود النافذ وإيداع قيمتها كأمانات حراجية في الخزينة العامة للدولة لدى مديريات المالية في المحافظات لحين البت في الدعوى بحكم قضائي مبرم، كما تباع منتجات الحراج المحجوزة في حال كان الضبط قد نظم ضد مجهول وفق أحكام نظام العقود النافذ وتودع قيمتها في حساب مشروع تربية وتنمية الغابات لدى مديريات المالية في المحافظات.

وعن إدارة النوع الحراجي خارج حراج الدولة والحراج الخاصة أوضح مشروع القانون أنه يحق لمالكي الأراضي الزراعية والنابت ضمنها نباتات حراجية طبيعياً أو مزروعة وبتغطية حراجية تقل عن 40 بالمئة، تقليم وقطع وقلع ونقل هذه النباتات، شريطة ألا تكون من النباتات النادرة أو المهددة بالانقراض، بموجب رخص تمنح من الوحدة التنظيمية في المنطقة، ويُحدد بقرار من الوزير شروط منح هذا الترخيص، ويحق لمالكي العقارات المستثمرة بزراعة أشجار حراجية وتغطيتها أكثر من 40 بالمئة، تقليم وقطع وتنظيف أراضيهم بأي وقت من العام من دون التقيد بنسبة محددة بموجب رخص يحصل عليها من الوحدة التنظيمية في المنطقة، وذلك في حال كانت زراعتها موثقة في سجلات الوحدة التنظيمية أو تقديم ما يثبت ذلك، وفي حال عدم التوثيق يتم ذلك بالكشف الحسي والخبرة الفنية، وتُحدد بقرار من الوزير شروط منح الترخيص ووسائل الإثبات. كما تخضع الأشجار الحراجية المزروعة في الحدائق المنزلية لرخصة قلع وقطع ونقل مجانية من الوحدة التنظيمية وتحدد بقرار من الوزير شروط منح الترخيص كما تخضع الأشجار الحراجية المزروعة كمصدات رياح لرخصة قلع وقطع ونقل مجانية من الوحدة التنظيمية في المنطقة.

ويقع على عاتق الوحدات الإدارية حماية ورعاية وإدارة الأشجار والجنبات والجنيبات الحراجية الموجودة ضمن المخططات التنظيمية والإشراف عليها، وفي حال وجود ضرورة لقطع أي شجرة يتم ذلك بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية وتُحدد شروط منح الموافقات والتراخيص بقرار من الوزير.

كما يحق لمالكي العقارات الخاصة التي تقل نسبة تغطيتها الحراجية عن 40 بالمئة استصلاح وتسوية عقاراتهم واستثمارها زراعياً بموجب رخصة يحصل عليها من الوحدة التنظيمية وتُحدد شروط منح الترخيص بقرار من الوزير، ويحق لمالكي العقارات الخاصة المترتب عليهم حق مرور أو طريق ضمن حراج الدولة المطالبة بفتح حق المرور أو الطريق، وتحدد شروط منح الترخيص بقرار من الوزير.

وعن العقوبات ذكر مشروع القانون أنها الأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة من (100) مئة مليون ليرة سورية إلى (500) مليون ليرة لكل من أضرم النار قصداً أو حرض أو أسهم تدخل أو شارك في إضرامها، في حراج الدولة كما تشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة أو إذا كان الدافع من إضرامها الإضرار بالاقتصاد الوطني. وتشدد العقوبة إلى الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 3 – 5 ملايين ليرة كل من تسبب بنشوب حريق في حراج الدولة نتيجة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة النافذة، وتُشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا نجم عن التسبب بنشوب حريق إصابة إنسان بعاهة دائمة، كذلك تُشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة إذا نجم عن التسبب بنشوب حريق وفاة إنسان. كما يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبالغرامة من 10 إلى 30 مليون ليرة لكل من يقوم بعمليات استثمار في أراضي حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خلافاً لأحكام هذا القانون، كما يعاقب كل من قلع أو أتلف أو قطع أو شوه الأشجار والجنبات الحراجية من حراج الدولة من دون ترخيص مسبق بالحبس من شهرين إلى ثلاثة أشهر عن كل شجرة أو جنبة وبغرامة تعادل مثلي قيمة الضرر الحاصل إضافة إلى غيرها من العقوبات.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن