«الشعب» ناقش 100 مادة من قانون أصول المحاكمات الجديد البالغ 500 مادة … الأحمد: يوحّد ويبسط التشريعات وإجراءات التقاضي .. اللحام: يرسخ مبدأ السيادة في اختصاص المحكمة السورية
ناقش مجلس الشعب أمس 100 مادة من مشروع قانون أصول المحاكمات الجديد الذي بلغت مواده 500 مادة، وأكد وزير العدل نجم حمد الأحمد خلال الجلسة أن مشروع القانون الجديد سيكون له عند إقراره وإصداره الأثر الكبير في إرساء قواعد العدالة والإجراءات القضائية السليمة التي تخدم مسيرة الإصلاحات التشريعية في طريق التطور الحقوقي المعاصر، مشيراً إلى أن مشروع القانون ثمرة من ثمرات الإصلاح والتطوير القضائي التي يراد بها الوصول إلى قضاء سريع وعادل.
وأوضح وزير العدل أن مشروع القانون الجديد أخذ في الحسبان توحيد التشريعات المتعلقة بأصول المحاكمات وإجراءات التقاضي في متن واحد يتصف بالحداثة وتبسيط إجراءات التقاضي، وقواعد التنفيذ، وسرعة الفصل في الخصومات القضائية والتنفيذية وإرساء قواعد قانونية لمسائل كانت محل خلاف في الاجتهاد، إضافة إلى تكريس السلطة التقديرية للقاضي في حالات إجرائية معينة وتخويله السلطة الفعلية في توجيه الدعوى وبسط رقابته على إجراءات الخصوم بما يخدم حسن سير العدالة مشيراً إلى أن مشروع القانون أرسى قاعدة تتعلق بأي إجراء أصولي وذلك بتحديد اليوم التالي لتاريخ تبليغ الخصم لبدء المواعيد القانونية في حقه بدلاً من تاريخ التبليغ.
وبين الوزير أن مشروع قانون أصول المحاكمات الجديد حدد الشروط التي يجب توافرها عند طلب وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه وهي الخشية من وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وأداء الكفالة التي تقررها المحكمة وصدور قرار الوقف في قضاء الخصومة.
وفي السياق ذاته قال رئيس المجلس محمد جهاد اللحام: إن مشروع القانون لحظ موضوع تبسيط إجراءات التقاضي وقواعد التنفيذ وكرس مبدأ السيادة في اختصاص المحكمة السورية للنظر في الدعاوى التي ترفع على السوري المقيم في سورية أو خارجها حيث أصبح من الاختصاص الشامل، كما اختصر المشروع من إجراءات تبليغ الدعوى للمدعى عليه حيث لا يحتاج إلى تبليغ جديد وهو «الإخطار»، إذا سبق له أن تبلغ مذكرة الدعوى بالذات أو كان الجاري التبليغ عنه أحد أصوله أو فروعه أو زوجه المقيمة معه والبالغة السن القانوني مبيناً أن قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ تاريخ 28/9/1953 مضى عليه مدة اثنين وستين عاماً وقد أدخلت عليه طوال تلك المدة العديد من التعديلات الجزئية وتبين من خلال التطبيق القانوني له أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن الحاجة أصبحت ملحة لوضع مشروع قانون جديد وحديث.
وأوضح رئيس المجلس أن المشروع ألغى وجوب ربط الطاعن باستدعاء طعنه صورة عن الحكم المطعون فيه تحت طائلة بطلان الطعن بسبب عدم أهمية هذا الإجراء ولضياع الكثير من الحقوق العامة بسبب الخطأ الذي يرتكبه العاملون في دواوين المحاكم التي تسجل لديها الطعون مبيناً أن المشروع أضاف قاعدة جديدة في حالة غياب طرفي الاستئناف عن الحضور وكانت الدعوى مهيأة للحكم بموضوعها فإن محكمة الاستئناف لها الخيار في الحكم بالموضوع أو ترك القضية للمراجعة، كما أكد على وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون تمييز بين ما إذا كان الطعن يتعلق بعقار أو غير ذلك.
وأشار إلى أن القانون أكد وجوب تقديم الطعن من محام أستاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة عشر سنوات على الأقل وهو شرط مقونن في سائر القوانين العربية والأجنبية والمعروف بقاعدة التدرج الأمني في المرافعات خدمة للعدالة ولمصلحة الموكل، وان مشروع القانون أضاف صكوك الزواج على قائمة الإسناد التنفيذية التي تتمتع بقوة التنفيذ الجبري وكذلك الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري المتضمنة إلزاماً بالتعويض.
وفي سياق متصل أحال المجلس مشروع القانون المتضمن التشاركية بين القطاعين العام والخاص إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستورياً.