الأولى

مهايني لـ«الوطن»: ينطبق بحق الزوج ووالده أركان جرم الضرب المفضي إلى الموت وليس القتل القصد … الحكم على قتلة آيات الرفاعي بالسجن سبع سنوات و15 مليوناً تعويضاً شخصياً لذويها

| محمد منار حميجو

أصدرت محكمة الجنايات الأولى في دمشق حكماً بالسجن سبع سنوات بحق زوج آيات الرفاعي ووالده مع تجريمهما بالضرب المفضي إلى الموت مع الحكم بالتعويض الشخصي لذوي آيات وقدره 15 مليون ليرة، في حين صدر الحكم بحق والدة الزوج بإطلاق سراحها مع الاكتفاء بالمدة التي قضتها خلال الفترة الماضية.

وأوضح المحامي العام الأول في دمشق محمد أديب المهايني في تصريح لـ«الوطن» أنه ثبت لدى المحكمة أن الأفعال التي ارتكبها زوج الضحية آيات الرفاعي ووالده أفعال تنطبق عليها أركان جرم الضرب المفضي للموت وليس أركان جرم القتل القصد، مضيفاً: وبالتالي فإن قرار المحكمة جاء وفق القانون والأصول.

ولفت مهايني إلى أنه تم الحكم بالتعويض الشخصي لذوي آيات الرفاعي ومقداره 15 مليون ليرة، مشيراً إلى أنه يحق لهم الطعن أمام محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً.

وكانت حادثة قتل الضحية آيات الرفاعي وقعت في بداية العام الحالي فأثارت حادثة مقتلها ضجة كبيرة في ذلك الوقت وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات بحق الفاعلين بعدما أثبتت التحقيقات تورط الزوج ووالديه بقتلها.

من جهته بين عضو مجلس نقابة المحامين وعضو مجلس الشعب فيصل جمول أن قانون العقوبات فرق بين القتل العمد والقصد، والضرب المفضي إلى الموت، معتبراً أن القانون تشدد في مسألة جرائم القتل.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن