مشروع تعديل لرسوم الطابع في مجلس الشعب … 200 ألف ليرة رسم الطابع لترخيص منشآت صناعية وسياحية ومليون ليرة إجازة تسجيل الطائرات في السجل السوري
| محمد منار حميجو
حدد مشروع قانون خاص بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 44 الصادر في عام 2005 الخاص برسم الطابع رسوماً جديدة للطوابع لتصل إلى 200 ألف بالنسبة للطابع الخاص بالترخيص الصناعي للمنشآت الصناعية و500 ألف بالنسبة لترخيص المؤسسات والمنشآت الفردية المرخصة بموجب قانون الاستثمار ومليون ليرة بالنسبة للطابع الخاص بإجازة تسجيل الطائرات في السجل السوري.
وبحسب المادة العاشرة من مشروع القانون الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه ويناقش حالياً في لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب فإنه يعدل الملحق رقم 2 الخاص برسم الطابع المقطوع، ونذكر منها مقدار رسم الطابع في العقود بجميع أنواعها التي لم يذكر فيها مبلغ محدد بخمسة آلاف ليرة وذات المبلغ بالنسبة للإقرارات والتفويضات والتعهدات من أفراد القطاع الخاص والتي لا تتضمن مبلغاً محدداً عند إبرازها لأي من الجهات العامة والجهة المكلفة بالرسم هي من يبرز الوثيقة.
وتضمن الملحق أيضاً تحديد رسم الطابع بألفي ليرة لعقود الاشتراك المنزلي في شركات أو مؤسسات (المياه، الكهرباء، الهاتف) وما ماثل ذلك ( وذلك لأول مرة)، في حين حددها بألف ليرة للاستخدامات الأخرى والجهة المكلفة بالرسم بين صاحب العلاقة وعدد النسخ تكون نسخة واحدة، كما حدد رسم الطابع بخمسة آلاف ليرة بالنسبة لعقود التأمين أو تمديدها أو تجديدها أو تعديلها أو زيادة المبالغ المؤمن عليها وكذلك العقود المنظمة في البلاد الأجنبية التي يجري التعامل بها في سورية باستثناء عقود التأمين للمشاريع المتناهية الصغر والجهة المكلفة المؤمن عليه وعدد النسخ نسخة واحدة.
وتضمن الملحق أيضاً تحديد رسم الطابع لطلبات الاشتراكات في المناقصات أو المزايدات لأي جهة كانت بـ10 آلاف ليرة والجهة المكلفة صاحب العلاقة وعدد النسخ نسخة واحدة، وذات المبلغ بالنسبة لبوالص الشحن أو الأوراق التي تقوم مقامها وكذلك أيضاً لشهادات إيداع تسجيل علامة صناعية أو تجارية أو شهادة اختراع أو عند أي تعديل في التسجيل والجهة المكلفة صاحب العلاقة أو صاحب شهادة الاختراع وعدد النسخ نسخة واحدة.
وبلغ رسم الطابع ثلاثة آلاف ليرة بالنسبة للنسخ المصدقة من البيانات الجمركية التي تعطى إلى الدوائر الجمركية والجهة المكلفة صاحب البضاعة وعدد النسخ المصدقة، على حين رسم الطابع في جميع البيانات والتعهدات التي تقدم إلى مكتب القطع بسبب التصدير أو إعادة التصدير…. الخ بلغ 5 آلاف ليرة والجهة المكلفة صاحب البيان أو التعهد وعدد النسخ نسخة واحدة، على حين 10 آلاف رسم الطابع لشهادة المنشأ.
وتضمن الملحق تحديد رسم الطابع بـ10 آلاف ليرة بالنسبة للقرارات والأحكام القضائية وجميع الاتفاقيات والتسويات وصكوك التحكيم المقدمة إلى المحاكم أو الجهات العامة إذا لم يذكر فيها مبلغ معين والجهة المكلفة بالرسم مستخرج القرار أو الحكم القضائي وعدد النسخ نسخة واحدة، على حين رسم الطابع بالنسبة للتصديق والتوقيع لدى وزارة الخارجية والمغتربين 5 آلاف ليرة إذا كان متعلقاً بالأمور التجارية و500 ليرة إذا كان متعلقاً بغير ذلك والجهة المكلفة مقدم الورقة للتصديق وعدد النسخ نسخة واحدة.
وبين الملحق الوارد في مشروع القانون أن رسم الطابع بالنسبة لأنظمة الشركات المساهمة المغفلة عن كل نسخة مصدقة 30 ألف ليرة والجهة المكلفة بالرسم أصحاب الشركة، على حين بلغ مقدار رسم الطابع بالنسبة لترخيص المؤسسات والمنشآت الفردية المرخصة بموجب قانون الاستثمار 500 ألف ليرة والجهة المكلفة صاحب الترخيص وعدد النسخ نسخة واحدة.
وحدد الملحق مقدار رسم الطابع بالنسبة للتسجيل في السجل التجاري للأفراد 25 ألف ليرة وللشركات 50 ألف ليرة والجهة المكلفة صاحب السجل وعدد النسخ نسخة واحدة وأي تعديل مهما كان نوعه على السجل التجاري يكون 10 آلاف ليرة رسم الطابع بالنسبة للأفراد و20 ألف بالنسبة للشركات.
وتضمن الملحق تحديد مقدار رسم الطابع بالنسبة للترخيص الصناعي للمنشآت الصناعية لتصل إلى 200 ألف ليرة والجهة المكلفة صاحب المنشأة وعدد النسخ نسخة واحدة، والمبلغ ذاته بالنسبة للترخيص السياحي للمنشآت السياحية والجهة المكلفة صاحب المنشأة وعدد النسخ نسخة واحدة، وحدد مقدار رسم الطابع بالنسبة لإجازة تسجيل الطائرات في السجل السوري بمليون ليرة والجهة المكلفة صاحب الإجازة وعدد النسخ نسخة واحدة.
وبحسب الملحق فإنه بلغ مقدار رسم الطابع 500 ألف ليرة بالنسبة لشهادة صلاحية الطائرات ذوات المحركات للطيران وتعديل شهادة صلاحية طيران أعطيت خارج سورية ورخصة طيران لطائرات أجنبية مقيمة في سورية وإجازة الطيران أو تجديدها، على حين حدد مقدار رسم الطابع لإجازة ملاحي ومهندسي الطيران وتجديدها بـ50 ألف ليرة والجهة المكلفة صاحب الإجازة وعدد النسخ نسخة واحدة.
حصة الخزينة العامة
تضمنت المادة 11 من مشروع القانون تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة بـ 80 بالمئة مما تحصله الهيئة العامة للضرائب والرسوم من مبالغ الغرامات الناجمة عن مخالفات قضايا التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته وقيم المصادرات الناجمة عن مخالفات الضرائب والرسوم غير المباشرة، وتشير المادة ذاتها إلى أنه يودع الباقي بحساب خاص يحدث لهذه الغاية وتوزع المبالغ المودعة فيه على المصادرين والمخبرين والعاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم وفق ما يلي 10 بالمئة حصة المصادرين والمخبرين والنسبة ذاتها لحصة العاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم على ألا تتجاوز ثلاثة أمثال الأجر السنوي المقطوع وتحول الزيادة لمصلحة الخزينة العامة.
جزاءات وعقوبات
تضمنت المادة 6 من مشروع القانون بأنه تعدل المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 44 الصادر في عام 2005 وذلك بأنه يعاقب كل من يستعمل وهو عالم بالأمر طوابع سبق استعمالها بالحبس من عشرة أيام إلى شهر وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف ليرة، مبينة أنه يعاقب كل من يبيع أو يحاول أن يبيع وهو عالم بالأمر طوابع سبق استعمالها بالحبس من 15 يوماً إلى شهرين وبغرامة من مليون إلى 5 ملايين ليرة وتشدد عقوبة الحبس إلى ستة أشهر في حال التكرار.
وبينت المادة ذاتها أنه تطبق المادتان 440 و441 من قانون العقوبات على من يقلد أو يزور طوابع أو يستعمل طوابع مقلدة أو مزورة وهو عالم بالأمر على ألا تقل الغرامة عن 5 ملايين ليرة.
ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون أن تعدل المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 44 وذلك بأنه يغرم كل من يبيع طوابع من دون رخصة أو بيعها بأسعار تتجاوز قيمتها المدونة عليها بـ100 ألف ليرة وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة، مشيرة إلى أن غرامة إعادة استعمال طوابع استعملت سابقاً عشرة أمثال قيمة الطوابع المعاد استعمالها على ألا تقل الغرامة عن 100 ألف ليرة وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال سنة.
ووفق للمادة السابعة من مشروع القانون فإنه تعدل المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 44 وذلك بأنه يحق للمخالف الاعتراض أمام الدوائر المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار المنصوص عليه في المادة 21 من المرسوم التشريعي رقم 44، مشيرة إلى أنه يرفع الاعتراض إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم مع بيان رأي الدوائر المالية حول النقاط الواردة في الاعتراض.
ولفتت المادة ذاتها إلى أنه يتم البت بالاعتراض من قبل لجنة برئاسة مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم وعضوية قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل ومعاون المدير العام للهيئة ومدير التشريع الضريبي بالهيئة وخبير يسميه المخالف، مؤكدة أن اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها ولا تعد اجتماعاتها قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء ومن بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأكثرية الحاضرين وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.
وبينت المادة التاسعة من المشروع بأنه تعدل المادة 27 من المرسوم التشريعي رقم 44 وذلك بأنه يحدد العاملون المكلفون تطبيق أحكام المرسوم التشريعي المشار إليه من الإدارة المركزية للهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديرياتها بالمحافظات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم، مشيرة إلى أنه يخول العاملون المشار إليهم بصلاحية الضابطة العدلية بناء على اقتراح المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم.
وبحسب المادة الأولى من مشروع القانون فإنه تعدل المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 لتصبح أنه إذا كانت العقود أو الصكوك أو الأوراق تحتوي على مبالغ محددة بالعملات الأجنبية تحول العملات المذكورة في معرض استيفاء الرسم وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 44 بحسب نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي لاستيفاء الضرائب والرسوم بتاريخ تأدية الرسم ويسدد بحساب مغذي بالعملات الأجنبية.
وبينت المادة ذاتها أنه في حال كون إحدى الجهات العامة مكلفة برسم الطابع عن عقودها وصكوكها وأوراقها المحدد مبلغها بالعملات الأجنبية يتم استيفاء رسم الطابع المترتب عليها بالليرات السورية وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي لاستيفاء الضرائب والرسوم بتاريخ تأدية الرسم.
وعدلت المادة الثانية في المشروع المادة العاشرة في المرسوم التشريعي رقم 44 لتصبح أنه يجوز تسديد رسم الطابع بطريقة الإلصاق ويحدد سقف مبلغ الإلصاق بقرار من وزير المالية، مشيرة إلى أنه يجوز الإلصاق بقيمة تتجاوز الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة في حال استيفاء رسم الطابع إلكترونياً.
وبينت المادة ذاتها أنه يتم إبطال الطوابع فور إلصاقها على المستند أو الورقة عن طريق ذكر التاريخ باليوم والشهر والسنة أو بالتوقيع عليها بحبر ثابت أو بختمها بالحبر الزيتي الخاص بخاتم رقمي يتضمن اليوم والشهر والسنة مع الخاتم الخاص بالمكلف وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإبطال واضحاً وجلياً ويتم التجاوز فيه على حدود الطوابع الملصقة بحيث يستحيل إعادة استعمالها مرة أخرى.
ولفتت المادة 3 من المشروع إلى أنه تعدل المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 44 لتصبح على النحو الآتي أنه يحق لوزير المالية حصراً بناء على اقتراح المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم تكليف من يراه مناسباً من العاملين للقيام بالاطلاع على قيود الجهات العامة والتدقيق بوثائق وأوراق وقيود المكلفين كافة وذلك بهدف التحقق من تسديد رسم الطابع المترتب على تلك الوثائق والأوراق الخاضعة للرسم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 44 على أن يتم الاطلاع والتدقيق من قبل عاملين اثنين.
من جهته أكد رئيس لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب النائب عمار بكداش أن التعديل في هذا المشروع جاء ليتناسب مع التضخم الجاري وأنه حالياً تتم مناقشة هذا المشروع في اللجنة، مشيراً إلى أن القانون الحالي عندما وضع في عام 2005 لم يكن هناك هيئة للضرائب على حين مشروع التعديل أخذ بعين الاعتبار وجود هذه الهيئة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين بكداش أن رسم الطابع يجب أن يكون مرتفعاً بالنسبة لأصحاب الدخل المرتفع مثل رجال الأعمال على حين على باقي المواطنين يجب ألا تكون مرتفعة، لافتاً إلى أن الموضوع مازال قيد النقاش في اللجنة.