الأخبار البارزةشؤون محلية

هيئة عامة باسم «بيوت لحن الحياة» … الرئيس الأسد يصدر مرسوماً لتنظيم شؤون الطفل المجهول النسب ورعايته … وزير الشؤون الاجتماعية لـ«الوطن»: أسرة بديلة تتولى رعاية الطفل

| محمود الصالح

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم (2) لعام 2023 المتعلق بتنظيم شؤون الطفل المجهول النسب ورعايته، وبتهيئة الظروف الملائمة لنموه السليم والبيئة الداعمة لتربيته وتعليمه.

ويحمل المرسوم حالة متطورة للدور الموكل للمؤسسات الرسمية من جهة، ولـمكونات المجتمع الأهلي من جهة أخرى، تجاه الأطفال المجهولي النسب، وذلك من خلال إحداث هيئة عامة مسؤولة عن رعايتهم، تسمى «بيوت لحن الحياة» تعدّ المرجعية الاجتماعية بكل ما يتعلق بالأطفال المجهولي النسب على كل أراضي الجمهورية العربية السورية.

ويكرّس المرسوم مفهوم الرعاية البديلة أو ما سماه القانون «الإلحاق»، والتي تهدف إلى توفير العيش لهؤلاء الأطفال ضمن بيئة بديلة من عائلته الطبيعية تربيه وتحميه وترعاه وتعزز قدراته، حيث تتولى بيوت لحن الحياة توفير خيارات الرعاية البديلة التي تتلاءم مع احتياجات الطفل المجهول النسب، من خلال رعايته ضمن «بيوت لحن الحياة» أو عبر إلحاقه بأسرة بديلة أو مؤسسة رعاية تتولى رعايته وتربيته وتدبير شؤونه، بموجب عقد إلحاق يضمن تحقيق الرعاية البديلة على أن تبقى هذه الرعاية محكومة بالضوابط المنظمة بقانون الأحوال الشخصية الخاضعة له الأسرة البديلة والطفل المجهول النسب.

يُحدد هذا المرسوم عبر تعليماته التنفيذية، الإجراءات التي تكفل وصول الطفل المجهول النسب إلى «بيوت لحن الحياة»، بدءاً من لحظة العثور عليه في مكان ما، ويحدد دور ومسؤولية كل جهة بدءاً من الشخص الذي يعثر عليه إلى أقسام الشرطة، إلى المشافي التي ستتولى التحقق من حالته الصحية، حتى يصل إلى «بيوت لحن الحياة» التي ستقوم باختيار اسم مناسب له، وتنظَّم شهادة ولادة له وتقومَ بتسجيله وفق قانون الأحوال المدنية، كما ينص المرسوم على عقوبات تشكل رادعاً أمام إمكانية ارتكاب أفعال تكون محلاً لجرائم بحق الطفل المجهول النسب أو تشكل مخالفات لأحكام ومقتضيات هذا المرسوم.

يُذكَر أنه في عام 1969 صدر المرسوم رقم (276) ونص على أنه، يعتبر عربياً سورياً مَن وُلد من أبوَين مجهولَين أو من أم معلومة وأب مجهول، ليأتي هذا المرسوم الجديد وينظم عملية الرعاية التي يحتاجُها الأطفال المجهولي النّسب.كما أن ظاهرة الأطفال المجهولي النسب هي ظاهرة قديمة موجودة في كل المجتمعات ومنها المجتمع السوري، وتؤكد الإحصائياتُ الرسمية أن العام 2002 كان هو العام الأكثر تسجيلاً لحالات المجهولي النسب خلال الفترة الممتدة من العام 2000 حتى 2021.كما تُشير الإحصائيات ذاتها إلى أن متوسط تسجيل حالات المجهولي النسب من الأطفال خلال العام الواحد يبلغ 42 طفلاً المجهول النسب.

وفيما يلي نص المرسوم:

أهداف المرسوم التشريعي ونطاق تطبيقه

المادة 2: يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى تحديد واجبات ومسؤوليات الدولة والمجتمع من خلال:

أ- ضمان تمتع الطفل المجهول النسب بجميع الحقوق والحريات دون التمييز عن أقرانه.

ب- تنظيم شؤون رعاية الطفل المجهول النسب وتهيئة الظروف الملائمة لنموه السليم والبيئة الداعمة لتربيته وتعليمه.

ج- حماية الطفل المجهول النسب من الاستغلال والإهمال والحفاظ على مصالحه.

المادة 3:

أ- يطبق هذا المرسوم التشريعي على الطفل المجهول النسب ومن في حكمه.

ب- يعد بحكم المجهول النسب:

1.الطفل المجهول النسب، ولا يوجد من يقوم بإعالته شرعاً.

2.الطفل الذي يضل الطريق ولا يملك المقدرة على الإرشاد عن ذويه لصغر سنّه أو ضعفه العقلي أو لأنه أصم أبكم لا يحاول أهله استرداده.

الفصل الثالث

الرعاية البديلة

المادة 4: تهدف رعاية الطفل المجهول النسب إلى توفير العيش ضمن بيئة بديلة من عائلته الطبيعية تقوم بتربيته وحمايته ورعايته وتعزيز قدراته.

المادة 5: تضمن الرعاية البديلة للطفل المجهول النسب تربيته وتعليمه من خلال:

أ- غرس القيم النبيلة، وترسيخ المبادئ والأخلاق السامية لديه.

ب- تعزيز المبادئ والقيم الوطنية، واحترامه للحقوق والحريات العامة، وتنشئته على الانتماء للوطن.

ج-تنمية شخصيته، ومواهبه، وقدراته، وصقلهأ-

د-تأمين تعليمه في جميع مراحل التعليم، وتوفير وسائل المعرفة، وإتاحة استخدام التقنيات الحديثة التي تساعد على تنمية قدراته ومعارفه ومهاراته.

هـ-توفير التدريب والتأهيل المهني اللازم والمتوافق مع ميوله وإمكاناته.

و-مشاركته في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بما يتناسب مع عمره.

المادة 6: يتمتع الطفل المجهول النسب من ذوي الإعاقة بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها أقرانه، ويتلقى الرعاية والعناية الخاصة التي تتناسب واحتياجه أو إعاقته وتيسير مشاركته واندماجه في المجتمع.

الفصل الرابع

الهيئة الناظمة لشؤون الأطفال المجهولي النسب

المادة 7:

أ- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى «بيوت لحن الحياة»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ترتبط بالوزير، ويكون مقرها ريف دمشق.

ب- تعد «بيوت لحن الحياة» الجهة المخولة قانوناً بكل ما يتعلق بالأطفال المجهولي النسب على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية.

ج- يصدر الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي لبيوت لحن الحياة بقرار من الوزير.

د- يصدر الهيكل الوظيفي لبيوت لحن الحياة متضمناً ملاكها العددي بمرسوم.

المادة 8: تتولى بيوت لحن الحياة ما يلي:

أ- تطبيق أهداف هذا المرسوم التشريعي وأحكامه فيما يتعلق بحقوق الأطفال المجهولي النسب ورعايتهم وحمايتهم.

ب-إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة لجميع معلومات الأطفال المجهولي النسب والعمل على تحديثها وتطوير محتواها والحفاظ على أمن معلوماتها-

ج.تعزيز التعاون مع الجهات العامة والأهلية والخاصة بغية تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والتعليمية والتربوية للأطفال المجهولي النسب.

المادة 9: يتولى إدارة بيوت لحن الحياة:

أ-مجلس إدارة.

ب.مدير عام.

المادة 10: المجلس هو السلطة المختصة برسم السياسة العامة لبيوت لحن الحياة ويشرف على تنفيذها، ويعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن إقرار الخطط وحسن تنفيذها، وله على وجه الخصوص المهام والصلاحيات الآتية:

أ-وضع إستراتيجية وخطة عمل بيوت لحن الحياة ومتابعة تنفيذهأ-
‌ب-إقرار الأنظمة واللوائح الداخلية والتنفيذية لبيوت لحن الحياة.
‌ج-إقرار مشروع الموازنة السنوية لبيوت لحن الحياة.
‌د-تصديق التقرير السنوي لبيوت لحن الحياة
‌هـ-الموافقة على إبرام عقود الإلحاق وإنهائها-
‌و-الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون مع المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الأهلية فيما يتعلق بشؤون الرعاية.
‌ز-قبول المنح والإعانات والهبات والهدايا والتبرعات والوصايا المقدمة لبيوت لحن الحياة وفق القوانين النافذة.
‌ح-الموافقة على تأجير واستثمار بعض منشآت ومرافق بيوت لحن الحياة.
‌ط-اتخاذ القرارات المرتبطة بأوجه استخدام الأموال العائدة لبيوت لحن الحياة حسب الفقرتين (ز) – (ح) من هذه المادة.
المادة 11:
‌أ-يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مجلس إدارة بيوت لحن الحياة يتكون من خمسة أعضاء، وفق الآتي:
– أحد أصحاب الخبرة والاختصاص والكفاءة في مجال عمل بيوت لحن الحياة رئيساً-
– مدير السياسات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً-
– خبير قانوني عضواً-
– خبير في شؤون الطفولة عضواً-
– ممثل عن إحدى المنظمات غير الحكومية المعنية بالطفل عضواً-
‌ب.يكون حضور المدير العام لجلسات مجلس الإدارة إلزامياً من دون أن يكون له حق بالتصويت.
‌ج.يسمي المجلس أمين السر من عاملي الفئة الأولى في بيوت لحن الحياة ممن تتوافر فيه شروط إشغال هذه الوظيفة.
‌د.يتقاضى كل من رئيس وأعضاء المجلس وأمين السر تعويضاً مقطوعاً عن كل جلسة يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.
المادة 12:
‌أ-يجتمع المجلس مرة على الأقل في الشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة من الأعضاء وفق جدول أعمال واضح معد من قبل أمين السر قبل كل اجتماع.
‌ب-تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أربعة أعضاء، وتصدر القرارات بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.
‌ج-يعد أمين السر محضراً لكل اجتماع من اجتماعات المجلس، ويوقعه من رئيس وأعضاء المجلس الحاضرين، ويعتبر بعد ذلك سجلاً رسمياً لاجتماع مجلس الإدارة يحفظ لدى أمين السر.
‌د-يصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات المنفذة لمحاضر اجتماعات المجلس، وتعد هذه القرارات جزءاً من سجلات المجلس الرسمية، وتحفظ لدى أمين السر.
‌هـ-لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور جلسات المجلس من دون أن يكون له حق التصويت.
المادة 13: يسمى المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
المادة 14: يعد المدير العام الرئيس الإداري الأعلى لجميع العاملين في بيوت لحن الحياة ويشرف بصورة مباشرة على إدارة بيوت لحن الحياة وسير العمل فيها وفق أحكام القوانين النافذة، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير، وهو آمر للصرف والتصفية وعاقد للنفقة، ويتولى المهام الآتية:
‌أ-تنفيذ إستراتيجية بيوت لحن الحياة وتنفيذ خطط عملها السنوية.
‌ب-إعداد النظام الداخلي واللوائح الداخلية والتنفيذية الخاصة ببيوت لحن الحياة والنماذج المرتبطة بها-
‌ج-إعداد مشروع الموازنة السنوية لبيوت لحن الحياة وتقديمها إلى المجلس.
‌د-إعداد تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة في نهاية كل عام حول عمل بيوت لحن الحياة ونشاطاتها وأدائها خلال السنة المالية.
‌هـ-إبرام عقود الإلحاق مع الأسرة البديلة أو مؤسسات الرعاية وإنهاؤها وإصدار قرارات الإنذار.
‌و-إبرام اتفاقيات التعاون مع المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الأهلية لتقديم خدمات الرعاية للأطفال المجهولي النسب.
‌ز-تقديم تقارير متابعة دورية للمجلس عن أوضاع الأطفال المجهولي النسب الملحقين والموجودين ضمن بيوت لحن الحياة.
‌ح-تأمين التدريب المستمر اللازم لتطوير قدرات ومهارات العاملين في بيوت لحن الحياة.
‌ط.التعاقد مع الخبرات العلمية والفنية والمستشارين، وفقاً للمعايير والقواعد المحددة في النظام الداخلي لبيوت لحن الحياة.
‌ي-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وإصدار التعليمات الإدارية اللازمة وفقاً للقواعد المحددة في النظام الداخلي لبيوت لحن الحياة.
المادة 15: يحدث لبيوت لحن الحياة فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة ضمن موازنة الوزارة.
المادة 16:
‌أ-يفتح باسم بيوت لحن الحياة حساب مصرفي مستقل لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية تودع فيه الإيرادات الذاتية لبيوت لحن الحياة والتي تتكون من:
1.المنح والإعانات والهبات والهدايا والتبرعات والوصايا التي تتلقاها بيوت لحن الحياة من مؤسسات ومنظمات وأشخاص داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
2.عائدات منشآت ومرافق بيوت لحن الحياة من بدلات إيجار واستثمار.
‌ب-يُحرك الحساب من قبل المدير العام ومحاسب الإدارة في بيوت لحن الحياة بعد موافقة المجلس.
‌ج-يفتح حساب خاص لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية باسم الطفل المجهول النسب الذي يتلقى تبرعاً مالياً بعد موافقة المجلس.
المادة 17:
‌أ-يطبق على العاملين في بيوت لحن الحياة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
‌ب-ينقل العاملون في مجمع لحن الحياة التابع للوزارة إلى الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي ويعدون جزءاً من ملاك الهيئة، ويحتفظون بأجرهم وقدمهم المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المؤقتون والمتعاقدون بالعمل لحين انتهاء عقودهم ما لم تجدد أو تمدد أصولأ-
‌ج-يمنح العاملون الدائمون والمؤقتون في الوظائف الآتية: (المربية – الأم البديلة – الخالة – العم – الخال – عامل الرعاية الصحية) في بيوت لحن الحياة تعويض طبيعة عمل بنسبة 100% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

الفصل الخامس
العثور على الطفل المجهول النسب وتسجيله
المادة 18:
‌أ-على كل من يعثر على طفل المجهول النسب أن يبلغ أقرب وحدة شرطية، أو يسلمه إليها فور عثوره عليه مع الملابس التي كان يرتديها، وجميع الأشياء الأخرى التي وجدها معه، أو بالقرب منه.
‌ب-يقوم رئيس الوحدة الشرطية في الحال بإعلام كل من النيابة العامّة وبيوت لحن الحياة بالعثور على الطفل المجهول النسب.
‌ج-تقوم الوحدة الشرطية على الفور بتنظيم ضبط أصولي بالواقعة، وتحدد التعليمات التنفيذية الأوصاف والبيانات التي يجب أن ترد في الضبط.
‌د-تقوم الوحدة الشرطية بوضع الطفل المجهول النسب في إحدى المشافي العامة في المحافظة التي عثر عليه فيها، ريثما يتم تسليمه لبيوت لحن الحياة.
‌هـ-تلتزم المشافي العامة باستقبال الطفل المجهول النسب، وإجراء الفحوصات اللازمة له، وتنظيم تقرير من الطبابة الشرعية بحالته الصحيّة.
‌و-تلتزم المشافي العامة باحتضان الطفل المجهول النسب والعناية به لحين استقرار وضعه الصحي واستكمال إجراءات نقله إلى بيوت لحن الحياة خلال ثمان وأربعين ساعة ما لم تستدع حالة الطفل الصحية غير ذلك.
‌ز-يسلم الطفل المجهول النسب إلى بيوت لحن الحياة مع تقرير الطبابة الشرعية، وضبط الشرطة وقرار النيابة العامة بالتسليم.
‌ح-يُحظر الاطلاع على ضبط العثور إلا بأمر من النيابة العامّة أو المحكمة المختصة.
المادة 19: تتولى بيوت لحن الحياة عند استلام الطفل المجهول النسب الآتي:
‌أ-اختيار اسم مُناسب له.
‌ب-تنظيم شهادة ولادة للطفل المجهول النسب.
‌ج-تسجيل الطفل المجهول النسب وفق قانون الأحوال المدنية.
المادة 20: يعدّ مكان العثور على الطفل المجهول النسب هو مكان ولادته، ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة 21: يُعدُّ الطفل المجهول النسب عربياً سورياً ما لم يثبت خلاف ذلك بحكم قضائي قطعي.
المادة 22: يُعدُّ الطفل المجهول النسب مُسلماً ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة 23: تعدّ واقعة التسجيل على أنها مُقدّمة خلال المُدّة القانونية المُحدّدة للتبليغ عن الولادات، وأيّاً كان السن الذي يبلغهُ الطفل المجهول النسب.
المادة 24: يُحظر على بيوت لحن الحياة أو السجل المدني أو أي جهة أخرى، وتحت طائلة المساءلة القانونية الإشارة أو الدلالة على أن الشخص المجهول نسب في أي من الوثائق الرسمية المُتعلّقة به، ويتم التسجيل في سجل الواقعات بشكلٍ سرّي، ولا يجوز الاطلاع على هذا السجل إلا بناءً على طلب من المحكمة المُختصّة الناظرة في دعوى النسب أو إثبات البنوّة.
المادة 25:
‌أ-تسري على كل من يدّعي صلة نسب أو قرابة بالطفل المجهول النسب الأحكام المُتعلقة بالنسب الواردة في قوانين الأحوال الشخصية.
‌ب-يعاد تسجيل الطفل المجهول النسب على نسبه الحقيقي من قبل السجل المدني بموجب قرار قضائي قطعي في حال ثبوت نسبه من أبيه.
‌ج-يعاد تسجيل الطفل المجهول النسب على اسم أمه ونسبتها وقيدها من قبل السجل المدني بموجب قرار قضائي قطعي في حال ثبوت بنوته لأمه من دون ثبوت نسبه لأبيه.
المادة 26: إذا ثبت أن الطفل المجهول النسب كان مسجلاً أصولاً على اسم أبويه الحقيقيّين، يُلغى تسجيله مجهولاً للنسب من قبل السجل المدني بموجب قرار قضائي قطعي.

الفصل السادس
علاقة الطفل المجهول النسب مع بيوت لحن الحياة
المادة 27:
‌أ-يكون لبيوت لحن الحياة الوصاية على الطفل المجهول النسب وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية.
‌ب-كل ما وُجد مع الطفل المجهول النسب من مال أو اكتسبه يكون ملكاً له سواء أكان من ثمرة تعبه أم مما يؤول إليه بطريق التبرّع أو الهبة أو الوصية.
‌ج-تعود أموال الطفل المجهول النسب بعد وفاته عن غير وارث إلى بيوت لحن الحياة، وتوضع في الحساب المصرفي المستقل المذكور في الفقرة (أ) من المادة /16/ من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 28:
‌أ-تكون بيوت لحن الحياة مسؤولة عن الطفل المجهول النسب منذ لحظة استلامه حتى إتمامه الثامنة عشرة من عمره.
‌ب-تتولى بيوت لحن الحياة توفير خيارات للرعاية البديلة تتلاءم مع احتياجات الطفل المجهول النسب وتضمن تأمين بيئة مناسبة له، وذلك عبر رعايته ضمن بيوت لحن الحياة أو عبر إلحاقه بأسرة بديلة أو بمؤسسة رعاية إذا لم تتوفر الأسرة البديلة.
‌ج-يبقى الطفل المجهول النسب في بيوت لحن الحياة حتى يتم الثامنة عشرة من العمر في حال عدم إلحاقه ويجوز بموافقة المجلس إبقاء المجهول النسب بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره وفق الضوابط والشروط التي يحددها المجلس بما يتناسب مع كل حالة على حدة وبناء على اقتراح المدير العام.
‌د-يلتزم المجهول النسب بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره عند رغبته بالبقاء في بيوت لحن الحياة، التعهد خطياً وفق النموذج المعتمد من قبل المجلس بالمحافظة على النظام العام والآداب العامة، وعدم الإضرار ببيوت لحن الحياة وشاغليها، والالتزام بالضوابط المنصوص عليها في النظام الداخلي، تحت طائلة إلغاء بقائه في بيوت لحن الحياة.
‌هـ-يلتزم المجهول النسب بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره عند رغبته بمغادرة بيوت لحن الحياة، أو انتهاء إقامته لأي سبب كان، بالتعهد خطياً وفق النموذج المعتمد من قبل المجلس برغبته في المغادرة، وإبراء ذمة بيوت لحن الحياة من أي التزام أو مسؤولية، أو المطالبة بأي تعويض.

الفصل السابع
الإلحاق
المادة 29: يهدف الإلحاق إلى رعاية الطفل المجهول النسب وتربيته والإنفاق عليه والاهتمام بشؤونه كلها ضمن الأسرة البديلة من دون أن يترتّب على ذلك أي حق في النسب أو الإرث، أو في مؤسسة الرعاية.
المادة 30: يلحق الطفل المجهول النسب بأسرة بديلة أو بمؤسسة رعاية بموجب عقد إلحاق، وتبين التعليمات التنفيذية وثائق وإجراءات الإلحاق.
المادة 31: يستمر عقد الإلحاق حتى إتمام الطفل المجهول النسب الثامنة عشرة من عمره، ويتم خلال تلك المدة متابعة شؤون رعاية الطفل الملحق عبر تقييم وضعه دورياً وتحدد التعليمات التنفيذية إجراءات المتابعة والتقييم.
المادة 32:
‌أ-يلحق الطفل المجهول النسب الذي لم يبلغ السابعة من العمر بأسرة بديلة.
‌ب-يلحق الطفل المجهول النسب الذي بلغ السابعة من العمر فما فوق بمؤسسة رعاية.
‌ج-يلحق الطفل المجهول النسب بمؤسسة رعاية من دون التقيد بشرط العمر وفق الحالات المحددة في التعليمات التنفيذية.
المادة 33: تكون العلاقة بين الأسرة البديلة والطفل المجهول النسب المُلحق بها محكومة بالضوابط والحدود الشرعية الواردة في قوانين الأحوال الشخصية.
المادة 34: يُشترط في الأسرة البديلة (الزوج والزوجة) طالبة الإلحاق الشروط الآتية:
‌أ-أن يكون كلاهما من حاملي الجنسية العربية السورية، أو من في حكمهما، ويُقيمان ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية.
‌ب-أن يكون الزوجان مُتحدين في الدين مع الطفل المجهول النسب.
‌ج-ألا تقل سن كل منهما عن ثلاثين عاماً، ولا يتجاوزان خمسة وخمسين عامأ-
‌د-ألا يكون أي منهما محكوماً بجناية أو جنحة.
‌هـ-أن يكون قد مضى على زواجهما خمس سنوات على الأقل، وتكون المدة ثلاث سنوات إذا ثبت بشهادة صحية عدم القدرة على الإنجاب.
‌و-أن يثبت خلوّهما من الأمراض السارية أو المعدية أو من أي مرض قد يؤثر في صحة الطفل المجهول النسب وسلامته.
‌ز-القدرة على الإنفاق على الطفل المجهول النسب.
المادة 35: يشترط في الأسرة البديلة (المرأة التي لا زوج لها) طالبة الإلحاق إضافة إلى الشروط المذكورة في المادة (34) من هذا المرسوم التشريعي، باستثناء شرطي الزواج والعمر، ألا يقل عمرها عن أربعين عاماً إذا كانت المرأة غير متزوجة، أو ألا يقل عن ثلاثين عاماً إذا كانت المرأة مطلقة أو أرملة غير قادرة على الإنجاب، وفي كل الحالات يجب ألا يتجاوز عمرها خمسين عامأ-
المادة 36: تلتزم الأسرة البديلة بالآتي:
‌أ-رعاية الطفل المجهول النسب وتأمين مستلزماته كلها، وحمايته، ومنع استغلاله، والإساءة إليه.
‌ب-تربية الطفل المجهول النسب تربية حسنة وغرس القيم النبيلة والمبادئ والأخلاق السامية، وتعزيز مفهوم الهوية الوطنية لديه.
‌ج-توفير التعليم له في جميع مراحله لتنمية معارفه وشخصيته ومهاراته.
‌د-إعلام بيوت لحن الحياة فور وفاة الطفل المجهول النسب، مؤيداً بالوثائق التي تحدد أسباب الوفاة ووقتها وتاريخها.
‌هـ-إعلام بيوت لحن الحياة في حال تغيير مكان الإقامة، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تغيير مكان الإقامة.
‌و-عدم تسليم الطفل المجهول النسب إلى أسرة أخرى إلا في حال الضرورة ولمدة لا تتجاوز الشهرين بعد موافقة المدير العام.
‌ز-عدم السفر بالطفل المجهول النسب خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إلا بموافقة القاضي الشرعي بناء على كتاب موجه من المدير العام بعد موافقة المجلس.
‌ح-عدم تشغيل الطفل المجهول النسب بأي عمل يكون خطيراً أو يُمثل عائقاً لتعليمه أو يكون ضاراً بصحته، وفي جميع الأحوال يخضع تشغيل الطفل المجهول النسب للقوانين النافذة.
‌ط-السماح للمُكلفين من قبل بيوت لحن الحياة بزيارة الطفل المجهول النسب، للتحقق من حالته في الأسرة البديلة، والإجابة على كل استفساراتهم، وتسهيل مُهمتهم.
المادة 37: إذا توفي أحد الزوجين، أو وقع الطلاق أو التفريق بينهما، وطلب الطرف الآخر الاستمرار في إلحاق الطفل المجهول النسب، يبت المجلس بناء على اقتراح المدير العام باستمرار عقد الإلحاق من دون التقيد بشرط العمر وبما لا يخالف قوانين الأحوال الشخصية.
المادة 38:
‌أ-ينتهي عقد الإلحاق حكماً في إحدى الحالات الآتية:
1.إتمام الطفل المجهول النسب الثامنة عشرة من عمره.
2.وفاة الطفل المجهول النسب.
3.وفاة الزوجين أو المرأة التي لا زوج لها في حالة الإلحاق بأسرة بديلة.
‌ب-ينهى عقد الإلحاق بأسرة بديلة بقرار من المدير العام بعد موافقة المجلس في إحدى الحالات الآتية:
1.طلب الأسرة البديلة إنهاء العقد وإعادة الطفل المجهول النسب.
2.وفاة أحد الزوجين وعدم رغبة الزوج الآخر باستمرار الإلحاق.
3.انفصال الزوجين، ما لم يقدم أحدهما طلباً لاستمرار الإلحاق.
4.زوال أحد شروط قبول الطلب ما عدا شرط العمر.
5.ظهور أحد والدي الطفل المجهول النسب المثبت نسبه أو بنوّته له بموجب حكم قضائي قطعي ومطالبته باستعادته.
6.ثبوت تكرار مُخالفة الأسرة البديلة لالتزاماتها المُحدّدة في هذا المرسوم التشريعي رغم الإنذار الموجّه إليها.
المادة 39: تقوم بيوت لحن الحياة باستعادة الطفل المجهول النسب عند إنهاء أو انتهاء عقد الإلحاق.
المادة 40:
‌أ-لا يحقّ للأسرة البديلة أو ورثتها، مُطالبة أي جهة كانت بأي مصاريف أو نفقات لرعايتها الطفل المجهول النسب خلال مدة الإلحاق لديها.
‌ب-لا يجوز مُطالبة المجهول النسب بإعادة الأموال التي أنفقتها الأسرة البديلة أو مؤسسة الرعاية أو أي جهة أخرى على كفالته وتربيته ورعايته.

الفصل الثامن
العقوبات
المادة 41: لا تخل العقوبات الواردة في هذا الفصل بتطبيق أي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة.
المادة 42: تشدد العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة إذا وقع الفعل على الطفل لأنه المجهول النسب.
المادة 43:
‌أ-يعاقب بالسجن المؤقت كل من يقوم بتسجيل الطفل المجهول النسب في السجل المدني على قيده.
‌ب-تشدد العقوبة إذا قامت الأسرة البديلة بتسجيل الطفل المجهول النسب الملحق بها على قيدها.
المادة 44: يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من (3.000.000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5.000.000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية، كل من خالف أحكام الفقرة (ز) من المادة (36) من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 45: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من (3.000.000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5.000.000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية، كل من عثر على طفل مجهول النسب واحتفظ به، ولم يقم بتسليمه إلى الوحدة الشرطية أو امتنع عن تسليمه أو أقدم على إخفاء أي معلومات تدل على هوية الطفل المجهول النسب أو نسبه الحقيقي.
المادة 46: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من (1.000.000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (3.000.000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية، كل من خالف أحكام المادة (24) من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 47: يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر والغرامة من (500.000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1.000.000) ل.س مليون ليرة سورية، كل من امتنع عن تسليم الطفل المجهول النسب في حال إنهاء عقد الإلحاق.

الفصل التاسع
أحكام عامة وانتقالية
المادة 48: تعفى بيوت لحن الحياة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها، وعن كل الإيرادات الذاتية المذكورة في المادة (16) من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 49: على مؤسسات الرعاية القائمة حالياً تنظيم أوضاع الأطفال المجهولي النسب الموجودين لديها وفق أحكام وضوابط هذا المرسوم التشريعي خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، وتحدد التعليمات التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعهأ.
المادة 50: تلتزم الجهات العامة المعنية بالتنسيق مع بيوت لحن الحياة في كل ما يخص الطفل المجهول النسب، وتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لها بما يحقق أهداف هذا المرسوم التشريعي.
المادة 51: في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام قانون الأحوال الشخصية، وقانون الأحوال المدنية، وقانون حقوق الطفل.
المادة 52: تؤول إلى بيوت لحن الحياة الأراضي والمباني والتجهيزات والأثاث والآليات العائدة لمجمع لحن الحياة.
المادة 53: يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

سيف الدين: يضمن حصول الطفل المجهول النسب على كامل حقوقه

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين بيّن في تصريح لــ«الوطن» أن هذا المرسوم يأتي في إطار حرص الدولة على توفير الحماية القانونية والاجتماعية لجميع الأطفال، ولاسيما المجهولي النسب منذ الولادة وحتى سن الثامنة عشرة، مما اقتضى تنظيم الأحكام القانونية التي تحكم هذا الموضوع، وذلك من خلال سن تشريع جديد يكفل تأمين الحماية وتأطيرها في نظام قانوني محدد.

وأوضح الوزير سيف الدين أنه بموجب هذا المرسوم تم إحداث هيئة ناظمة لشؤون الأطفال المجهولي النسب تسمى بيوت لحن الحياة مقرها ريف دمشق، تقوم بتنظيم شؤون الأطفال الذين لم يعرف والدوهم أو مجهولو الأب ومعلومو الأم لكن أمهاتهم تخلّت عنهم ولا يوجد مَن يرعاهم، كما يحدد المرسوم الواجبات والالتزامات تجاه هؤلاء الأطفال سواء من الهيئة أم من المجتمع وذلك لتأمين الرعاية الإنسانية العادلة لهم.

وأكد سيف الدين أن الهدف من صدور المرسوم ضمان حصول الطفل المجهول النسب على كامل حقوقه أسوةً بأقرانه وحمايته من كل أشكال الاستغلال والحفاظ عليه وتنظيم رعايته ضمن بيئة داعمة له تغرس في نفسه القيم النبيلة والأخلاق السليمة وتؤمن تعليمه وتساعد على تنمية قدراته ومهاراته، وذلك من خلال إلحاقه بأسرة بديلة أو مؤسسة رعاية تتولى تربيته وتدبير شؤونه بموجب عقد إلحاق يضمن تحقيق الرعاية البديلة له من دون أن يتعدى ذلك إلى إجازة نظام التبني أو إحداث أي تغيير في نظام النسب أو الإرث مع الاحتفاظ في الوقت ذاته بالحقوق المقررة للطفل المجهول النسب، ويراعى عند تطبيق هذا المرسوم التشريعي قانون الأحوال الشخصية وقانون حقوق الطفل.

وعن آلية تطبيق هذا المرسوم بين سيف الدين أن بيوت لحن الحياة هي من تتولى تطبيق هذا المرسوم التشريعي وأحكامه بما يضمن للأطفال المجهولي النسب العيش الكريم أسوة بأقرانهم.

وعن واقع الأطفال المجهولي النسب قبل تطبيق هذا المرسوم أوضح الوزير أن هناك مجمع لحن الحياة في قدسيا يستقبل جميع الأطفال المجهولي النسب، حيث يوجد فيه الآن 90 طفلاً وشاباً من مختلف الأعمار، إضافة إلى وجود نحو 160 طفلاً وشاباً موزعين على الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المحافظات، سيتم بعد تطبيق هذا المرسوم ضم جمع هؤلاء إلى بيوت الحياة في المحافظات التي ترتبط مع الهيئة المحدثة بموجب هذا المرسوم.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن