«الصناعة» تحدد ضوابط الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير … ستة أشهر غير قابلة للتمديد – لا يمنح صاحب العلاقة موافقة جديدة قبل تسديد 50 بالمئة من الكميات المدخلة سابقاً
| الوطن
أصدرت وزارة الصناعة تعميماً لمديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية يتضمن الضوابط الأساسية المتعلقة بالإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية بخصوص السماح بالإدخال المؤقت للمواد الأولية اللازمة للصناعات التالية: (الدهانات – المنتجات البلاستيكية – المنظفات والملمعات – الأحذية التريكو- الأجهزة المنزلية الكهربائية) وفق الآتي:
تقوم المديريات الجمركية الإقليمية بمنح الإدخال المؤقت للمواد الأولية بقصد التصنيع وإعادة التصدير حصراً على أن تتم هذه العمليات لدى الأمانات الجمركية المركزية التابعة لها أو أمانات المدن الصناعية وفق الشروط التالية:
1- يمنح الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير لأصحاب المنشآت الصناعية حصراً.
2- التأكد من وجود منشأة صناعية باسم صاحب العلاقة لتصنيع المادة المطلوب إدخالها وأنَّ لديهم إمكانية تصنيع الكميات المطلوبة بشكل فعلي والتسجيل في غرفة الصناعة وأن يكون قرار الترخيص الصناعي بإقامة منشأة صناعية تتوافر فيها الشروط النظامية.
3- تنظيم ضبط بالكشف الفعلي من المصلحة بالاشتراك مع مديرية الصناعة بالمحافظة المعنية يتضمن تحديد الطاقة الإنتاجية للمنشأة والآلات الموجودة وصلاحيتها للإنتاج وتحديد المخصصات الصناعية للإدخال المؤقت وتحديد نسبة الإضافات المحلية أن وجدت.
4- تحدد وزارة الصناعة المواد المراد إدخالها إدخالا مؤقتاً بقصد التصنيع وإعادة التصدير وفق الشروط المحددة من قبلها وذلك بموجب قوائم يتم إرسالها إلى مديرية الجمارك العامة لكل مادة ولكل مصنع على حدة وتحدد الوزارة المنتجات والمواد الأولية وكمياتها مع ذكر الطاقة الانتاجية الفعلية المحددة من مديرية الصناعة المختصة.
5- إبراز صورة عن العقود المبرمة أن وجدت مع الجهة المعنية عند التقدم بطلب الموافقة على الإدخال المؤقت.
6- يتعهد صاحب العلاقة بأن يتم التصنيع داخل المنشأة حصراً وعدم نقل البضائع المدخلة بقصد التصنيع ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وبيان الجدوى الاقتصادية.
7- حصر عمليات الإدخال المؤقت وإعادة التصدير في الأمانات الجمركية التي تقع المنشأة في نطاق عملها ويجري الإدخال المؤقت وإعادة تصدير عن طريق الأمانة نفسها ويثبت على بيان الإدخال المؤقت أماكن التصنيع ويدون في الحقل 44 من البيان رقم الموافقة الممنوحة.
8- يجب فصل البضاعة التي تم تصنيعها بغرض إعادة التصدير موضوع الموافقة داخل مستودع مستقل عن البضائع الأخرى وعن المواد الأولية التي تم إدخالها بشكل مؤقت وأخذ تعهد من قبله بعدم دمج البضائع مع بعضها وإلاَّ فسيتعرض للمساءلة وحجب عملية الإدخال المؤقت عنه مستقبلاً.
9- لا تمنح موافقة جديدة لصاحب العلاقة قبل أن يكون قد سدد ما لا يقل عن 50% من الكميات المدخلة سابقاً مما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية.
10- تحدد نسبة المواد الأولية المستخدمة في التصنيع والتي مصدرها السوق المحلية إلى المنتج النهائي بالتنسيق مع وزارة الصناعة وذلك ليتم تنظيم تعهد إعادة القطع بما يتناسب مع قيمة المواد محلية الصنع.
11- تحدد مهلة الإدخال المؤقت بستة أشهر غير قابلة للتمديد.
12- يشترط إجراء الكشف المشترك من رئيس الكشف والكشاف معاً على بيان الإدخال المؤقت وإعادة التصدير وتثبيت النتيجة في حقل المعاينة ورقياً وإلكترونياً بالاشتراك مع مندوب مديرية الصناعة.
13- يجب تثبيت كل المواصفات المواد المدخلة مؤقتاً والتحقق من صحة المنشأ في نتيجة الكشف والتحقق منها عند إعادة التصدير.
14- يجب أن يرفق مع كل بيان إدخال مؤقت بغاية التصنيف من النموذج IM51 لائحة تفصيلية تتضمن جميع العناصر المميزة لهذه البضاعة وأرقام الطبخات إن وجدت ليتم التأكد من المطابقة لدى إعادة تصدير المواد المصنوعة.
15- يجب إجراء التحاليل عند الإدخال المؤقت وعند إعادة تصدير البضاعة المصنعة.
16- إجراءات الرقابة: يجب إجراء كشوف مفاجئة على المنشأة من رئيس القسم المختص وأحد الكشافين ومندوب مديرية الصناعة ويقوم بها الأمين أحياناً أثناء مراحل التصنيع للتأكد من وجود المواد الأولية والتحقق من صحة وسلامة عمليات الإدخال المؤقت وتنظيم محاضر الضبوط اللازمة.
17- التسديد وأصوله يجري تسديد بيان الإدخال المؤقت بغاية التصنيع والإعادة من النموذج IM51 وزناً بوزن بعد تنزيل نسبة النفايات التي تم اعتمادها، أو عدداً بعدد ببيانات إعادة التصدير إثر إدخال مؤقت من النموذج EX3051 أو وضع بالاستهلاك للنفايات إثر إدخال مؤقت من النموذج IM4051 ليتم تسديد كل الكميات أصولاً على نظام الاسيكودا ووفق ضوابط وزارة الصناعة.
18- تقوم وزارة الصناعة بتصنيف المواد من حيث النفايات الناتجة عنها وذلك ضمن مجموعتين: الأولى تتراوح نسبة النفايات من 1% إلى 5% والمجموعة الثانية ما يزيد على 5% إلى 1%.
19- تضع وزارة الصناعة الضوابط لوضع النفايات الناتجة عن الإدخال المؤقت وعملية التصنيع الجاري عليها ليتم وضعها بالاستهلاك المحلي.
20- بالنسبة للمواد التي يتم استيرادها بوضع الإدخال المؤقت، وينتج عن تصنيعها منتج أساسي، ومنتج ثانوي (مثال فول الصويا وبذور القطن التي ينتج عنها منتج أساسي هو الزيوت ومنتج ثانوي والكسبة التي تستخدم كمادة علفية وتشكل نسبة مهمة تزيد على 40%)، تقوم وزارة الصناعة بتحديد المنتجات الثانوية المنتجة خلال عملية التصنيع، ويتم تطبيق إعادة تصدير على المنتجين الأساسي والثانوي.
21- تقديم كفالة نقدية أو مصرفية لحقوق الخزينة.
22- يتم إجراء تجارب تشغيل وعرض نتائجها على نسب النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع على المديرية العامة الجمارك ليتم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة الصناعة.
23- يتم وضع ضوابط عمليات التسجيل وتنظيم المعاملات وغيرها والإجراءات الواجب قيام بها من مديرية الجمارك العامة.
24- يعد القرار(1012 /لا/ 2006) معدلاً حكماً بالمواد المضافة وفق المواد المحددة من وزارة الصناعة.
وفيما يتعلق بتعهد قطع التصدير تعتمد ضوابط مصرف سورية المركزي التالية:
• شروط المواد المسموح تشميلها ضمن الإدخال المؤقت بألا تكون المواد المصنعة تعتمد بشكل كبير على استهلاك الطاقة المدعومة من الدولة كالصناعات التي تعتمد على الصهر وألا في هذه الحالة تدخل هذه الطاقات ضمن خلاف المواد المحلية الداخلة في تعهد قطع التصدير.
• تنظيم تعهد إعادة قطع التصدير المواد المصنعة من مواد مدخلة بموجب بيان ادخال مؤقت:
1- يقوم المصدِّر الذي يجب أن يكون حصراً من الصناعيين المقيمين في سورية ويمارسون عملهم الصناعي بمراجعة أحد المصارف السورية التي تعمل على تنظيم تعهدات التصدير لتنظيم تعهد تصدير من النموذج المعتمد لهذه الحالة بحيث يتعهد المصدر بإعادة 100% من قيمة القطع الأجنبي المعادلة لكلفة المواد المحلية الداخلة في تصنيع المواد المعاد تصديرها، ويتم تحديد هذه الكلفة من لجنة تضم وزارة الصناعة ومديرية الجمارك العامة واتحاد غرف الصناعة السورية. ويشترط لتنظيم التعهد أن يقدم المصدر للمصرف الوثائق التالية:
– صورة عن البيان عن بيان الجمركي للإدخال المؤقت، بحيث يتم تنظيم التعهد ضمن المدة المحددة لتسديد البيان (خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تنظيمه).
– سجل صناعي سارٍ للمنشأة التي تقوم بالتصنيع.
– كتاب صادر عن وزارة الصناعة يتضمن قائمة بالمخصصات الصناعية للمنشأة، ونسبة النفايات التي قد تنجم عن التصنيع.
– فاتورة بقيمة إجمالية للمواد المصدرة.
– تفويض صادر على المصدر يفوض بموجبه المصرف منظم التعهد بشراء وتحويل القطع الأجنبي الناجم عن عملية التصدير فور وروده إلى الحساب المحدد من المصرفي منظم التعهد.
2- على المصدر عند تنظيم التعهد تسديد تأمين نقدي بالليرة السورية، يودع في حساب مجمد لدى المصرف في منظم للتعهد التصدير بنسبة معينة من القيمة المضافة والأرباح المرفقة بالتعهد وفق سعر نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ تنظيم التعهد ويقوم المصرف بإعادة هذا المبلغ إلى المصدر عند تسديد كامل قيمة المبلغ المتعهد بإعادته أو إلغاء التعهد أصولاً.
3- ختم نسختي تعهد التصدير، وجميع الوثائق المقدمة من المصدر من المصرف (يحتفظ المصرف بصورة مصدقة عن هذه الوثائق لديه) وتسلم نسختا التعهد باليد إلى المصدر (أو من ينوب عنة قانوناً مرفقتان بالفاتورة الأصلية يقوم بتسليم النسخة رقم (1) والفاتورة إلى الأمانة الجمركية التي سيتم التصدير عن طريقها، على أن ترسل من قبلها بالبريد الرسمي إلى فرع مصرف سورية المركزي في المحافظة التي نظم لديها التعهد، بعد تثبيت تاريخ خروج البضاعة وختمها بختم الأمانة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوع عمل من تاريخ خروج البضاعة المصدرة، أما النسخة(2) فيقوم المصدر بإعادتها إلى المصرف الذي نظم تعهدات مؤشرة ومختومة من الأمانة الجمركية.
4- يقوم المصرف منظم التعهد وعلى مسؤوليته بالتأكد من:
أ. تدقيق الوثائق المقدمة من المصدر ومطابقة القيم المثبتة على الحقل المخصص للمصرف على التعهد مع قيمة الفواتير التي تقدم بها تقدم بها المصدر.
ب. متابعة صحة عملية تسديد التعهد وتدقيق صحة المعلومات التي قام المصدر بالتصريح عنها ضمن التعهد إضافة إلى إلصاق الطابع القانوني على النسخة الأولى منه أو تحصيل قيمته أصولاً.
5- تسديد تعهد إعادة التصدير للمواد المصنعة من مواد مدخلة بموجب بيان إدخال مؤقت: يتعهد المصدر بتسديد التعهد خلال مدة (30 يوماً) من تاريخ خروج البضاعة المثبت من الجمارك على نسخ التعهد كتاريخ فعلي للتصدير ويتم التسديد بإعادة 100% من قيمة القطع الأجنبي المعادلة لكلفة المواد المحلية الداخلة في تصنيع المواد تصديرها.
6- تعتبر المادة /1/ من القرار رقم(1071/ل. إ) معدلة وفقاً لأحكام وغايات هذا القرار.