الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل قانون الاستثمار 18.. تعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية لجذب رؤوس الأموال.. «هيئة الاستثمار السورية» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري
| جلنار العلي
أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم (2) لعام 2023، المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، بهدف إيجاد آلية مناسبة لتجنب القيود المؤسساتية، وتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري، والتركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة المعنية بالاستثمار، للاستفادة من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات التي يمنحها القانون رقم (18) بالشكل الأمثل.
ونصت المادة الأولى على تعديل المادة (1) من قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 ليُقصد بكلمة القانون بأنها قانون الاستثمار والمجلس يعني المجلس الأعلى للاستثمار، والوزارة هي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، والوزير هو وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، أما الهيئة فيقصد بها هيئة الاستثمار السورية، ومجلس الإدارة هو مجلس إدارة الهيئة، والمدير العام يعني مدير عام الهيئة، كما يقصد بالمستثمر بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري، السوري أو غير السوري، الذي يستثمر في أراضي الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام هذا القانون، في حين كلمة الاستثمار تعني الإنفاق الاستثماري على إحداث كيان اقتصادي جديد في أحد القطاعات الاقتصادية، وفقاً لأحكام هذا القانون، والمشروع هو نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقاً لأحكام هذا القانون، ويقصد بإجازة الاستثمار بأنها وثيقة تمنحها الهيئة بعد دراسة طلب المستثمر واستصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للمباشرة بالتنفيذ من جميع الجهات المعنية، ويقصد التعديل الجديد بعبارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بأنها منطقة استثمارية تقع داخل المنطقة الجمركية في الجمهورية العربية السورية يتم إحداثها بهدف إقامة نشاط اقتصادي محدد.
ويقصد القانون بدليل الإجراءات بأنه وثيقة تصدرها الهيئة بعد التنسيق مع الجهات العامة المعنية، تتضمن الضوابط والشروط والمعايير الفنية والأعباء المالية، وإجراءات الترخيص الواجب التقيد بها عند ترخيص وتأسيس المشروع، ومحددة بإطار زمني ملزم، أما مركز خدمات المستثمرين فهو وحدة تنظيمية في الهيئة وفروعها تمثَّل فيها الجهات المعنية بالاستثمار في نافذة واحدة، وتكون نقطة الاتصال المباشر مع المستثمرين لمتابعة شؤونهم، وتعني كلمة الموجودات الثابتة أنها الأصول المستخدمة لإنشاء المشروع بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات ووسائل النقل غير السياحية، أما كلمة المركز فتعني مركز التحكيم المحدث وفق أحكام هذا القانون، ومنطقة التطوير والاستثمار العقاري هي العقارات أو أجزاء العقارات المشمولة بقرار إحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري سواء أكانت مبنية أم غير مبنية والخاضعة لأحكام هذا القانون، ويقصد بعبارة الجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري بأنها الجهة التي تسمى بقرار إحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري، أما المطور والمستثمر العقاري فهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري، السوري أو غير السوري، المرخص له بممارسة أعمال التطوير والاستثمار العقاري في الجمهورية العربية السورية وفق أحكام هذا القانون.
وبموجب القانون الجديد، نصت المادة الثانية على تعديل المادة رقم 2 من قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 لتصبح: «يهدف هذا القانون إلى تعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية لجذب رؤوس الأموال، للمساهمة في عملية البناء والتنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة».
ووفقاً للمادة 3 من القانون الجديد، تعدل المادة الثالثة من قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 لتطبق أحكام هذا القانون على: كل من المشروع الذي يؤسسه المستثمر بمفرده، أو عن طريق شركات مشتركة مع أي من جهات القطاع العام أو التعاوني والحاصل على إجازة الاستثمار، باستثناء المصارف بكل أنواعها وشركات الصرافة ومصارف التمويل الأصغر وجميع المؤسسات المالية التي تقبل الودائع، وتطبق أحكام القانون أيضاً على المشروع الذي يؤسس بناءً على طرح الجهات العامة لأملاكها الخاصة على الاستثمار مع القطاع الخاص أو التعاوني ولا يخضع لقانون التشاركية، وعلى مشروع التطوير والاستثمار العقاري، والمشروع المرخص في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 وتعديلاته، ومناطق التطوير والاستثمار العقاري المحدثة في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 وتعديلاته.
أما المادة الرابعة من القانون الجديد، فقد نصت على تعديل المادة رقم 8 من قانون الاستثمار لعام 2021 لتحدث بموجبها هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى «هيئة الاستثمار السورية» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير، ومقرها دمشق، وتحل الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل الهيئة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2007 والهيئة المحدثة بموجب القانون رقم (15) لعام 2008 بما لهما من حقوق وما عليهما من التزام.
ونصت المادة الخامسة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون الاستثمار لعام 2021 ليتألف مجلس الإدارة بموجبها من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية (رئيساً) والمدير العام (عضواً) وممثل عن وزارة المالية (عضواً)، ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (عضواً)، ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة (عضواً)، ممثل عن وزير الدولة المكلف بشؤون الاستثمار (عضواً)، ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان (عضواً)، ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي (عضواً)، ممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي (عضواً)، ممثل عن مصرف سورية المركزي (عضواً)، ممثل عن اتحاد غرف التجارة (عضواً)، ممثل عن اتحاد غرف الصناعة (عضواً)، ممثل عن اتحاد غرف الزراعة (عضواً)، ممثل عن اتحاد غرف السياحة (عضواً)، وخبير قانوني (عضواً).
أما بموجب المادة 6 فتعدل المادة 13 من قانون الاستثمار ليتولى بموجبها مجلس الإدارة مهام دراسة المقترحات الخاصة بالاستثمار، وإقرار ما يلزم بشأنها، ورفع المقترحات الخاصة بتطوير البيئة التشريعية للاستثمار إلى المجلس، واتخاذ القرارات الخاصة بمعالجة الحالات المتعلقة بمشكلات المستثمرين واقتراح إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ودراسة أدلة الإجراءات وإقرارها، ودراسة وتحديث آليات الترخيص للمشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإلغاء الإعفاءات أو المزايا أو التسهيلات الممنوحة للمشروع وفق أحكام هذا القانون، إضافة إلى الموافقة للمستثمر على إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع وفق أحكام هذا القانون، وإقرار الأنظمة الخاصة بعمل الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة، وإقرار خطط وبرامج عمل الهيئة، والموافقة على إحداث فروع أو مكاتب للهيئة، إضافة إلى دراسة التقارير المرفوعة من الهيئة، وإقرار ما يلزم بشأنها، وإقرار موازنة الهيئة السنوية وحساباتها الختامية السنوية وتقريرها السنوي، وقبول المنح والهبات والهدايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة، واقتراح بدلات الخدمات التي تقدمها الهيئة، واقتراح نظام الحوافز الخاص بالهيئة، وإقرار نظام مزاولة أعمال التطوير والاستثمار العقاري.
كما يتولى مجلس الإدارة مهام اقتراح تأمين عقارات وأجزاء عقارات أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل وخارج المخططات التنظيمية اللازمة لإحداث مناطق التطوير والاستثمار العقاري، وإقرار تصنيف المشروعات، وتحديد أسس المشروعات ذات الأبعاد الاجتماعية وتعديلها كلما اقتضت الحاجة، واقتراح لائحة التسهيلات والمزايا لمشروعات التطوير والاستثمار العقاري المصنفة بموجب أدلة الإجراءات المعتمدة، والموافقة على منح التراخيص لشركات التطوير والاستثمار العقاري وصفة المطور العقاري أو إلغائها في حال مخالفة شروط منحها.
ونصت المادة السابعة من القانون الجديد على تعديل المادة (20) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 المتعلقة بالحوافز الجمركية، لتعفى بموجبها مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشروعات الحاصلة على إجازة الاستثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، شريطة استعمالها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الالتزامات في حال استعمالها لغير أغراض المشروع أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير المحاسبة الدولية، كما تعفى مستوردات مواد البناء والأدوات والتجهيزات والآليات ووسائط النقل الخدمية غير السياحية والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة والأولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه والخدمات السياحية التي تستثمر ضمنها للمشروعات الحاصلة على إجازة الاستثمار، وذلك باستثناء المحال التجارية من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، وذلك على ألا تتجاوز قيمة المستوردات: 50 بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة، و30 بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من الدرجتين الأولى والثانية شريطة عدم وجود ما يماثلها في الإنتاج المحلي، و30 بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
كما تعفى مستوردات جميع مواد البناء وتجهيزات الإكمال غير المتوفرة محلياً ووسائط النقل الخدمية غير السياحية اللازمة لتنفيذ مشروعات التطوير والاستثمار العقاري للمشروعات الحاصلة على إجازة الاستثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، على ألا تتجاوز قيمة المستوردات: 50 بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشاريع ذات الأولوية، و40 بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشروعات ذات الأبعاد الاجتماعية، و30 بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية لمشروعات مناطق الخدمات الخاصة.
وتستفيد مشروعات التطوير والاستثمار العقاري المرخصة وفق أحكام هذا القانون من الإدخال المؤقت فترة إنجاز المشروع لجميع احتياجاتها من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع ووفق القوانين والأنظمة النافذة.
كما تعفى مستوردات وسائط النقل العائدة لمشروعات نقل البضائع والنقل الجماعي للركاب من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الرسوم في حال استعمالها لغير أغراضه، ولا يجوز التخلي عنها إلا بموافقة الهيئة.
أما المادة الثامنة في القانون الجديد، فتعدل بموجبها المادة (26) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتحدد أشكال المناطق الاقتصادية الخاصة على النحو الآتي: المنطقة التنموية هي منطقة إدارية يتم اعتبارها منطقة استثمارية لأغراض تنموية أو لأغراض التطوير العقاري أو لأغراض إعادة الإعمار في حال كانت المنطقة متضررة من الحرب، والمنطقة التخصصية هي منطقة استثمارية محددة مكانياً يسمح فيها بممارسة نوع محدد من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية أو الخدمية، وتشمل مناطق تجهيز الصادرات والمناطق التقنية والمدن الطبية والصحية والسياحية وغيرها، والمنطقة بملكية خاصة هي منطقة استثمارية محددة مكانياً، تحدث بناءً على طلب المستثمر على ملكية خاصة له، ويسمح له فيها بتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية بما فيها التطوير والاستثمار العقاري.
وتعدل الصفة التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بناء على طلب المستثمر، بما يتلاءم مع غاية المشروع الاستثماري بعد موافقة المجلس.
ونصت المادة 9 من القانون الجديد على تعديل المادة 45 من قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 ليُعَّدُ بموجبها جميع العاملين الدائمين في الهيئة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2007 منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، كما يُعَّدُ جميع العاملين الدائمين في الهيئة المحدثة بالقانون رقم (15) لعام 2008 منقولين حكماً مع شواغرهم إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان والهيئة بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، ويتم توزيعهم بين الوزارة والهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والإسكان والاقتصاد والتجارة الخارجية.
أما في المادة العاشرة فتحل بموجبها عبارة «هيئة الاستثمار السورية» محل عبارة «الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري»، وعبارة «وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية» محل عبارة «وزير الأشغال العامة والإسكان» أينما وردتا في قانون حساب الضمان رقم (25) لعام 2011.
وبموجب المادة 11 من القانون الجديد يلتزم المطور العقاري وشركات التطوير والاستثمار العقاري المرخصين في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ نفاذه، وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.
وفي المادة 12 تنقل إلى الهيئة الاعتمادات الجارية والاستثمارية للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري من الموازنة العامة للدولة لعام 2023، ويعدُّ مجموع الاعتمادات غير المصروفة لها اعتمادات لموازنة الهيئة.
ووفقاً للمادة 13 تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من المجلس، وبموجب المادة 14 يلغى القانون رقم 15 لعام 2008 وتعديلاته.
وحول هذا القانون، بيّن مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب في تصريح لـ«الوطن» أن هذه التعديلات تعني توحيد المرجعية بالنسبة للاستثمار بحيث تندرج كل القطاعات تحت قانون الاستثمار بحيث تكون هيئة الاستثمار السورية هي المحطة الوحيدة للمستثمر، إذ كان قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 يضم السياحة أما اليوم فهو يضم قطاع التطوير العقاري وقطاع النقل، وبذلك تستفيد مشروعات هذه القطاعات من كل المزايا الإجرائية الخاصة بكل قطاع والموجودة في قانون الاستثمار الذي حدد آلية الحصول على إجازة الاستثمار خلال 30 يوماً وفق دليل إجرائي محدد.
وأشار دياب إلى أن القانون الجديد نقل المهام الإدارية والإجرائية من هيئة التطوير العقاري إلى هيئة الاستثمار السورية، لافتاً إلى أن المرسوم أعطى عدة حوافز جمركية تخص قطاع التطوير العقاري من حيث إعفاء مواد البناء وتجهيزات الإكمال غير المتوفرة محلياً والآليات ووسائط النقل الخدمية غير السياحية اللازمة لتنفيذ مشروعات التطوير والاستثمار العقاري التي تحصل على إجازة استثمار من كل الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى وذلك وفقاً لشروط محددة نص عليها القانون.
وأكد دياب أن التعديلات الجديدة سمحت بالإدخال المؤقت خلال فترة إنجاز المشروع بكل احتياجاته من الآليات والأجهزة والمعدات والسيارات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات ضمن ضابط بأن يكون حصراً لإنجاز المشروع، لافتاً إلى أن التعديلات الجديدة تضمنت مشروعات نقل البضائع والركاب حيث أعطاها القانون الجديد مزايا لإعفائها من الرسوم الجمركية والمالية والنفقات غير الجمركية بحيث تكون قيمة هذه الرسوم صفراً.
وفي السياق، أشار دياب إلى أنه سيتم العمل حالياً على تجهيز الدليل الإجرائي ووضع خطة تنفيذية لوضع هذا القانون موضع التطبيق ومعالجة مشروعات التطوير العقاري التي كانت قائمة وتوفيق أوضاعها في ظل أحكام القانون رقم 18، كما سيتم وضع دليل إجرائي لمشروعات النقل بحيث يتم الالتزام بالمدة المنصوص عليها بالقانون رقم 18، وسيكون ذلك خلال مدة شهر.