الأخبار البارزةشؤون محلية

لحشد كل الإمكانات لمواجهة تداعيات الكارثة … الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتأسيس الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال

| محمد راكان مصطفى

تسبب الزلزال الذي ضرب سورية في السادس من شباط الفائت وما تلاه من هزّات ارتدادية عديدة بأضرار كبيرة أصابت الإنسان والمجتمع معاً، ما تطلبت حشد كل الإمكانات لمواجهة تداعيات الكارثة غير المسبوقة في حجمها وأثرها وما خلّفته من مأساة على المستوى الوطني.

وفي سياق حشد كل الإمكانات لمواجهة تداعيات الكارثة غير المسبوقة في حجمها وأثرها وما خلّفته من مأساة على المستوى الوطني، أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2023 القاضي بإحداث (الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال) بهدف تقديم الدعم المالي لهم ومساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم وفقاً لمعايير معتمدة.

وفيما يلي نص المرسوم:

المادة 1- يقصد بالكلمات والتعابير الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها:

– الصندوق: الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال.

– المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

– رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الصندوق.

– المدير: مدير الصندوق.

– الزلزال: الزلزال الذي حدث بتاريخ السادس من شباط لعام 2023 وما تلاه من هزات ارتدادية، في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب.

– المتضررون: الأشخاص الذين يستحقون الدعم المالي عن الأضرار اللاحقة بهم جراء الزلزال، حسب المعايير المعتمدة.

المادة 2- يحدث لدى رئاسة مجلس الوزراء صندوق يسمى «الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال»، يكون مستقلاً مالياً، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.

المادة 3– مهمة الصندوق: تقديم الدعم المالي للمتضررين من الزلزال بهدف مساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم حسب المعايير المعتمدة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4- مالية الصندوق:

أ – يفتح للصندوق حساب جار أو أكثر لدى المصارف العاملة، وتودع فيه الموارد المالية للصندوق.

ب – تحدد الموارد المالية للصندوق على النحو الآتي:

الاعتمادات التي ترصد للصندوق في الموازنة العامة للدولة.

المنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية ذات الطابع المحلي والدولي التي تقدمها الدول والمنظمات والاتحادات والنقابات والصناديق والهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد وفق القوانين والأنظمة النافذة.

الفوائد المصرفية لإيداعات الصندوق:

أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ج – تصرف المبالغ الواردة إلى الصندوق بالقطع الأجنبي حسب نشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

د – يدور الرصيد المالي للصندوق في نهاية العام للعام الذي يليه.

هـ – رئيس المجلس، أو من يفوضه، هو عاقد للنفقة وآمر للتصفية والصرف للصندوق.

و – يكون للصندوق نظام مالي ومحاسبي يتضمن إجراءات تحريك الأموال وشروط وأحكام وآليات صرفها.

ز – تخضع حسابات الصندوق إلى عملية التدقيق المالي من قبل مدقق حسابات خارجي مستقل يعين من قبل مجلس الإدارة.

المادة 5- الإعفاءات:

أ – تعفى عملية تحويل الأموال من وإلى الصندوق من كل الضرائب والرسوم المالية والمحلية والعمولات والبدلات وأي تكاليف أخرى.

ب – تعد كامل المنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية المقدمة إلى الصندوق من النفقات المقبولة ضريبياً ويتم حسمها من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة وفق قانون الضريبة على الدخل خلافاً لأي نص نافذ، على أن توثق بشهادة إيداع ممنوحة من الصندوق.

ج – يستفيد المكلف بالضريبة على الدخل من مختلف الفئات (الأرباح الحقيقية، الدخل المقطوع، المنشآت السياحية)، المتبرع للصندوق من تخفيض ضريبي قدره 10بالمئة من الضريبة على الدخل الخاضع لها، وللسنتين التاليتين لسنة تبرعه، بشرط تجاوز المبلغ المتبرع به 20بالمئة من الدخل الخاضع للضريبة على ألا يقل عن /500.000.000/ ل. س خمسمئة مليون ليرة سورية.

المادة 6- مجلس الإدارة:‌ أ – يتألف مجلس الإدارة من: – رئيس مجلس الوزراء – رئيساً.

– وزير الإدارة المحلية والبيئة – عضواً ونائباً للرئيس. – وزير المالية – عضواً.

– وزير الأشغال العامة والإسكان – عضواً. – الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء – عضواً.

– أربعة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية أو الفعاليات الاقتصادية أو خبراء في هذا المجال يختارهم رئيس المجلس – أعضاء.

– مدير الصندوق – أميناً للسر ومقرراً.

ب – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وكلما اقتضت الحاجة لذلك.

ج – تعد اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غياب رئيس المجلس.

د – تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي عدد الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً.

هـ- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً من المختصين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له الحق في التصويت.

المادة 7- يتولى المجلس المهام الآتية:

أ – إقرار سياسة الصندوق متضمنة معايير وشروط وإجراءات تقديم الدعم للمتضررين.

ب – إقرار النظام المالي والمحاسبي للصندوق.

ج – إقرار الموازنة السنوية للصندوق.

دـ – المصادقة على الحسابات الختامية السنوية للصندوق وتقريره السنوي.

هـ – قبول المنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 8- مدير الصندوق:

أ – يعين المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون مسؤولاً عن إدارة شؤون الصندوق ومتابعة تنفيذ سياساته وتنسيق عمله بالتواصل مع الجهات المختلفة.

ب – يتولى المدير المهام الآتية:

إعداد سياسة الصندوق متضمنة معايير وشروط وإجراءات تقديم الدعم للمتضررين.

إعداد مشروع النظام المالي والمحاسبي للصندوق.

إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق.

إعداد الحسابات الختامية السنوية للصندوق وتقريره السنوي.

إعداد تقارير شهرية عن عمل الصندوق وما قدمه من دعم للمتضررين.

اقتراح تكليف عاملين من الجهات العامة، للقيام بأعمال الصندوق، ويصدر التكليف بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتقاضون أجورهم وتعويضاتهم وسائر المزايا من جهاتهم العامة الأصلية.

المادة 9- في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الصندوق القوانين والأنظمة النافذة المطبقة على الجهات العامة ذات الطابع الإداري.

المادة 10– يعمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ نشره.

الإنسان أولاً

وعلى اعتبار أن آثار الكارثة توزعت بين أضرار أصابت المجتمع وأخرى أصابت الإنسان، فإن مهمة هذا الصندوق ستكون مكرّسة للأفراد. حيث يشكل الصندوق إجراء متطوراً لدعم المتضررين من الكارثة عبر إدارة وتنظيم الموارد والتبرعات المالية لضمان الوصول إلى مساعدة كل المتضررين بمختلف أشكال الضرر اللاحق بهم. وستكون لجان الإغاثة الفرعية وغرف العمليات في المحافظات المنكوبة مسؤولة عن تطبيق إجراءات الدعم المالي التي يحددها الصندوق للأفراد المتضررين، فيما تتولى موازنة الدولة التعامل مع الأضرار الواقعة على المجتمع، سواء التي أصابت البنى التحتية ومصادر المياه ومراكز الخدمة الصحية والمؤسسات والمدارس والمواقع الأثرية. ويشكل هذا الصندوق واحداً من الأدوات الرئيسية للخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الكارثة التي تسبب بها الزلزال وسيستند في عمله على الأسس والمعايير المعتمدة في توجهات هذه الخطة التي أعلنتها الحكومة قبل أيام.

حساب جارٍ

سيضمن الصندوق الوصول إلى توزيع عادل للدعم المالي للمتضررين من خلال الاعتماد على بيانات ومعايير دقيقة، وينص المرسوم التشريعي رقم/7/ لعام 2023 على أن يُفتَح للصندوق حسابٌ جارٍ أو أكثر لدى المصارف العاملة، وتُودَع فيه الموارد المالية للصندوق، على أن تُحدَّد الموارد المالية للصندوق من الاعتمادات التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة، والمِنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية ذات الطابع المحلي والدولي التي تقدمها الدول والمنظمات والاتحادات والنقابات والصناديق والهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد وفق القوانين والأنظمة النافذة، وكذلك من الفوائد المصرفية لإيداعات الصندوق.

استقلالية الصندوق

ويتمتع الصندوق بنظام مالي مستقل ما يمنحه المرونة الكافية في العمل على تحقيق غايته، ويخضع لعملية التدقيق المالي من مؤسسات خارجية ذات خبرة عالية تعتمد نظام التدقيق المتّبع عالمياً، حيث ينص المرسوم على «أن تخضع حسابات الصندوق إلى عملية التدقيق المالي من قبل مدقق حسابات خارجي مستقل يُعين من مجلس الإدارة». كما يتمتع الصندوق بالمرونة الإدارية العالية والديناميكية والاستقلالية التي تسمح لإدارته بوضع سياساته ومعاييره وفق نظام داخلي محدد. وتعتمد إدارة العمل في الصندوق على الشراكة بين القطاع الخاص والأهلي والرسمي، كما أن إحداثه لا يلغي أي دور أو مساهمة أو مبادرة تحمل المساعدة والدعم من أي جهة أو فرد.

وتعد كل المنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية المقدمة إلى الصندوق من النفقات المقبولة ضريبياً وسيتم حسمها من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة، كما يستفيد المكلف بالضريبة على الدخل إذا كان متبرعاً للصندوق من تخفيضات ضريبية، والغاية من ذلك خلق بيئة تساعد أكثر لاستقطاب الدعم من مختلف الجهات المانحة سواء أكانت مجتمعاً مدنياً أم مؤسسات خاصة.

خطة العمل الوطنية

ويهدف مشروع خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمتضررين من الزلزال، والدعم لاستعادة دورة الحياة الطبيعية، وتحسين الواقع العمراني ليكون أفضل مما كان عليه قبل الزلزال والحرب، إضافة لتوفير مقومات البيئة التمكينية للتعاطي مع تداعيات الزلزال بشكل ممنهج، واتخاذ الإجراءت المناسبة لكل حالة للأبنية (السكنية والتجارية) المتضررة وفق حلول سكنية أمنة وصحية للمتضررين المالكين لسكن (مهدم وآيل للسقوط) معتمدة بما يتماشى مع خططه وأولويات التنظيم العمراني وإعادة الإعمار والاستدامة، ودعم الملكات الخاصة المتهدمة لإعادة بناء الأبنية المتهدمة أو الآيلة للسقوط في المناطق المنظمة، وفي ترميم المباني المتصدعة القابلة للإصلاح، وحلول سكنية للمتضررين في المناطق العشوائية، وإعداد مخططات تنظيمية للعشوائيات ووضع خطة عمرانية لها، ومراجعة الإجراءات الناظمة لإشادة المباني بدءاً من ا لدراسة وانتهاء بتسليم المبنى.

والعمل على إعادة تفعيل المنشآت الاقتصادية المتضررة، إلى جانب متابعة تقديم الخدمات الصحية الجسدية والنفسية للمتضررين الذين تستدعي حالتهم علاجاً مستمراً، بما يؤدي إلى استقرار وتحسن الحالة الجسدية والنفسية للمتضررين.

تخفيف الأعباء عن المتضررين

وحول المرسوم أكدت عضو مجلس الشعب نهى محايري أهميته في تقديم الدعم المادي لدعم المتضررين من الزلزال.

وأوضحت في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المرسوم يستند إلى أحكام المادة 24 من الدستور السوري التي تنص على أن الدولة بالتضامن مع المجتمع المدني تحصد الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية وذلك التزاماً من القيادة السورية بتنفيذ الالتزام بأحكام الدستور، ونوهت بأن المرسوم يتضمن آليات العمل مع جميع الجهات المختصة من وزارات وجمعيات مدنية وهيئات أخرى تعمل بالمجال الاجتماعي والإغاثي.

وبيّنت محايري أن المشروع بإنشاء الصندوق جاء لتخفيف الأعباء على المتضررين جراء الزلزال وما ينجم عنها من أضرار مادية ومعنوية.

وأشارت محايري إلى أن الحرب الإرهابية كان لها دور في زيادة حجم الضرر الناجم عن الكارثة.

ونوهت عضو مجلس الشعب بأن الصندوق يأتي بالتوازي مع إجراءات الدولة والحكومة وعملها السريع للحد من التراجع الاقتصادي الذي أصاب المناطق المنكوبة والذي أثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام، مؤكدة أن هذه التشريعات والإجراءات التي تتخذها الدولة ستخفف من الأعباء الاقتصادية على المجتمع، كما ستسهم في إيصال الدعم إلى مستحقيه حسب نوع الضرر.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن