«الاقتصاد» تحدد قائمتين من المواد المستوردة لتثبيت سعر الصرف
حددت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قائمتين من المواد المستوردة الخاصة بالتجار والصناعيين تنفيذاً لمضمون قراراها رقم 703 تاريخ 15/12/2015 الذي فرض مؤونة يدفعها المستورد سلفاً.
وتضمنت القائمة الأولى عدداً من المواد الأولية للصناعات الأساسية وعدداً من السلع الغذائية الأساسية، وقد نص القرار على إيداع المستورد خمسين بالمئة من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة لهذه المواد قبل المنح مقابل تمويل مصرف سورية المركزي وتثبيت سعر الصرف.
وتضمنت القائمة الثانية عدداً من السلع الخاضعة لترشيد الاستيراد والتي قضى القرار إيداع المستوردين مؤونة استيراد تعادل قيمتها مئة بالمئة من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة تحرر عند التخليص فيما تبقى باقي المواد وهي على وجه الخصوص مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية اللازمة للصناعات الصغيرة والمتوسطة غير خاضعة لأي قيد أو شرط عند الحصول على إجازة الاستيراد ويستمر مصرف سورية المركزي بمنحها الأولوية في التمويل وخاصة المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الداخلة في الصناعات الغذائية والدوائية والكيميائية والبلاستيكية والنسيجية.
وبينت وزارة الاقتصاد أن هذا القرار الذي يعمل به اعتباراً من تاريخ 3/1/2016 يأتي ضمن إطار السياسات المشتركة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي لترشيد الاستيراد وتعزيز أولوية استخدام موارد القطع الأجنبي لصالح دعم العملية الإنتاجية وتأمين احتياجات السوق من السلع الرئيسية وحماية الصناعة المحلية وخلق فائض إنتاجي قابل للتصدير.