مسؤول مصرفي لـ«الوطن»: قانون القروض المتعثرة لن يجدي نفعاً إذا تجاهل مقترحات المصارف
| محمد راكان مصطفى
بين مسؤول مصرفي لـ«الوطن» أن مشروع قانون القروض المتعثرة الذي تم إقراره من مجلس الشعب لن يجدي نفعاً ولن يساعد في تسديد القروض المتعثرة لدى المصارف العامة، إذا لم يتم الأخذ باقتراحات المصارف العامة.
وبحسب المسؤول، فإن هناك العديد من نقاط الخلاف بين مصرف سورية المركزي والمصارف العامة حول مشروع القانون، أولها أن تتم الجدولة لكامل مبلغ القرض المتعثر، علماً أن المصارف اقترحت أن يتم توزيع أصل الدين على مدة الجدولة وتسري الفائدة العقدية المادية عليها، في حين يتم توزيع الفوائد التأخيرية على مدة الجدولة من دون أن تسري عليها أي فائدة، بحيث يتم تحصيل مبلغ القسط وفق العلاقة التالية: (رأس مال أصل الدين يضاف إليه الفائدة المترتبة ويضاف إليه رأس مال الفوائد التأخيرية).
ودعا المصرف المركزي في مشروع المرسوم إلى أن يتم إجراء جدولة القروض لمدة خمس سنوات، في حين كان مقترح المصارف أن تتم جدولة القروض المتعثرة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، إضافة إلى اقتراح المصارف أن يتم قبول الضمانات القديمة للقروض المتعثرة ومن دون إجراء كشف حسي بسبب وجود بعض الضمانات في مناطق غير آمنة يتعذر إجراء الكشف الحسي عليها، بالإضافة إلى موضوع الجدارة الائتمانية للعملاء في ظل الأزمة الحالية والواقع الراهن.
إضافة إلى أن مشروع مرسوم المركزي ترك تحديد نسبة الفوائد لمجلس إدارة كل مصرف، علماً بأن هذا الاقتراح قوبل بتحفظات كبيرة من عدة مصرفيين، لأن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى اختلاف في نسب الفائدة على القروض التي ستتم جدولتها بين مصرف وآخر، وسيكون له أثر سلبي في حال تطبيقه، وأنه من الأجدى أن يتم تحديد نسبة الفائدة بنص محدد وواضح في مشروع المرسوم.
وعلمت «الوطن» بقيام المصارف العامة بتقديم مذكرة إلى مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص تتضمن كل الاقتراحات والمبررات والاعتراضات على مشروع القانون المعد من المركزي. ويرى المسؤول المصرفي أنه من الأجدى أخذ رأي المصارف العامة بالحسبان على اعتبارها من أهل الاختصاص والأكثر خبرة عملية في مجال القروض.
وفيما يخص اقتراح وزير العدل تخفيض نسب التحصيل الموضوعة من المصارف العامة على مشروع التعاقد مع المحامين لتحصيل ديون المصارف العامة بيّن المسؤول المصرفي أن لا اعتراض من المصارف العامة على اقتراح وزير العدل، مشيراً إلى أن وزير العدل في كتابه سد ثغرة لم يتم لحظها في المقترح الجديد وذلك فيما يخص عدم لحظ المشروع لحالة الدعاوى التي لم يتم تحصيل أموال فيها والتي قد يكون المصرف مدعى عليه فيها، وترد الدعاوى في مواجهته، بأنه يجب أن يكون لهذه الحالة نص خاص بما يشابه المادة 6 فقرة د التي جاء فيها في حال تملك المصرف للعقار المطروح للبيع بالمزاد العلني يمنح المحامي مكافأة تشجيعية.
وبالنسبة لطلب مصرف سورية المركزي من المصارف العامة اعتماد مدقق حسابات خارجي، بحيث تقوم المصارف العامة باختياره من قائمة مدققي الحسابات المعتمدة من مصرف سورية المركزي، أكد المسؤول المصرفي لـ«الوطن» أن هذا الطلب لاقى اعتراضاً كبيراً من المصارف العامة على اعتبار وجود جهات رقابية حكومية كالجهاز المركزي للرقابة المالية تقوم بعمليات التدقيق بشكل دوري ومستمر على هذه المصارف وعملياتها، وبكفاءة وخبرة عالية، كما أن إجراء عملية التعاقد مع مدقق حسابات خارجي يحتاج إلى رصد مبلغ كبير لأن تكاليف شركات التدقيق مرتفعة وهذا يتعارض مع التوجه الحكومي القائم على ترشيد الإنفاق، إضافة إلى وجود شرط أساسي للتعاقد مع مدقق خارجي ضمن أنظمة المصارف وهو موافقة وزير المالية، مبيناً أن وجهة نظر وزير المالية إسماعيل إسماعيل متوافقة مع وجهة نظر مديري المصارف العامة ومخالفة لإجراء تعاقد مع مدقق حسابات خارجي من المصارف العامة والاكتفاء بالجهات الرقابية الحكومية.