الرئيس الأسد يصدر قانون أصول المحاكمات … منح المحاكم اختصاص النظر بالدعاوى حتى على غير السوريين.. والتبليغ عبر الرسائل الإلكترونية والبريد المضمون
| محمد منار حميجو
أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 1 الناظم لعمل المحاكم والذي تضمن بعض المواد الجديدة ولاسيما ما يتعلق بالتبليغ الذي يعد المشكلة الأساسية في عمل تسريع التقاضي بين المتقاضين والذي سمح بموجبه التبليغ إلكترونياً إضافة إلى تحديد اختصاص الكثير من محاكم البداية.
ونص القانون في المادة الرابعة على أنه تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على غير السوري إذا كان له موطن أو سكن في البلاد كما أنها تختص على غير السوري الذي ليس له موطن أو سكن في سورية وذلك في حال كان له موطن مختار في أي منطقة في البلاد.
وأضاف القانون إنها تختص بمحاكمة غير السوري أيضاً إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار في سورية أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطا تنفيذه في سورية أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها إضافة إلى إذا كانت الدعوى متعلقة بتركة فتحت في سورية أو تفليس شهر فيها مشيراً إلى أنه يدخل ضمن اختصاص المحاكم إذا كان المدعى عليه مواطناً أو سكن في سورية.
وأوضح القانون في المادة السادسة منه أنه تختص المحاكم في مسائل الولاية على المال إذا كان القاصر أو المطلوب الحجر عليه أو لمساعدته قضائيا من غير السوريين وله موطن في سورية أو إذا كان فيها آخر موطن للغائب الأجنبي.
وأشار القانون إلى أنه من اختصاص المحاكم أيضاً في مسائل الإرث إذا كان آخر موطن للمتوفى في سورية وفي حال كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في سورية إضافة إلى أنه إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكان المورث سورياً أو الورثة كلهم أو بعضهم سوريين.
وفيما يتعلق بالتباليغ أجاز القانون بحسب المادة 34 بالتبليغ بواسطة الرسائل النصية والإلكترونية على أن يصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لذلك.
كما أجاز القانون بحسب المادة 28 التبليغ بطريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام البريدي إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفا وفي حال إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في سورية ورأى القاضي تبليغه بهذه الطريقة إضافة إلى جميع الأحوال التي ينص القانون عليها.
وشدد القانون في المادة 29 على ضرورة إرسال التبليغ عبر البريد المضمون إلى ديوان المحكمة صورة الورقة المطلوب تبليغها بالبريد المضمون في مغلف مختوم محرر عليه اسم المرسل إليه ونسبته وموطنه وعنوانه على أن يؤشر رئيس الديوان في أسفل أصل الورقة بأنه سلم صورتها إلى مكتب البريد على الوجه المتقدم كما يدون رقم الإيصال البريدي بالاستلام وتاريخه.
ونص القانون في المادة30 أنه إذا كان المرسل إليه مقيما في سورية يسلم ساعي البريد المغلف له أو لأحد الأشخاص المذكورين في المادة 23 فإن امتنع عن تسلمه أو لم يجد الساعي من يتسلمه أشر على إشعار الاستلام البريدي بذلك وسلم المغلف على الوجه المبين في المادة 24. وفي حال غير عنوانه أشر الساعي بذلك على غلاف المغلف ورده إلى ديوان المحكمة.
كما أشار القانون في المادة 31 بأنه يعيد ساعي البريد إلى ديوان المحكمة إشعار الاستلام البريدي موضحاً عليه ما جرى وعلى رئيس الديوان التأشير بما تم من ذلك على أصل الورقة ثم يسلمها إلى مرجعها مع إشعار الاستلام.
بدوره أكد رئيس الإحالة في غرفة النقض أحمد البكري أن القانون الجديد الناظم لعمل أصول المحاكمات سيكون له دور كبير في تسريع عمل التقاضي ولاسيما بعدما أوجد حلا لمشكلة التبليغ عبر استخدام التكنولوجيا مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستساهم كثيراً في تسريع عمل التقاضي.
وأوضح البكري في تصريح لـ«الوطن» أن القانون نص على الكثير من المواد الجديدة ولاسيما ما يتعلق بالاختصاص القيمي للمحاكم البداية المدنية معتبرا أنه سيساهم كثيراً في تطوير عمل هذه المحاكم ولاسيما أنها تضم عدداً كبيراً من الدعاوى وتدخل في صلب مشاكل الناس ولاسيما العقارية منها.
وشدد البكري على ضرورة أن تواكب التشريعات السورية التكنولوجيا وأن إصدار هذا القانون خطوة أولى بالاتجاه لتحقيق هذه الغاية وخاصة أن وزارة العدل تعمل حالياً على إدخال الأتمتة على عمل المحاكم كافة في المحافظات وهذا سيكون له دور في تحقيق قضاء سريع وعادل.