بعد قرار إعادة تقييم أصول الشركات وفق أسعار الصرف السائدة … قاسم لـ«الوطن»: يظهر واقعها المالي الحقيقي ويسمح لها بالحصول على التمويل
| عبد الهادي شباط
أوضح المدير العام لهيئة الأوراق والأسواق المالية عبد الرزاق قاسم لـ«الوطن» أن إعادة تقييم أصول الشركات يحقق إظهار الواقع المالي الحقيقي للشركات التي مازالت أصولها مقومة على سعر صرف 50 ليرة عند إحداث الشركة أو شرائها، في حين حالياً صرف الالتزامات (المالية) يقوم بالقيم السائدة (أسعار الصرف الحالية) وهو ما أحدث خللاً وحالة عدم توازن في القوائم المالية لهذه الشركات، إضافة إلى أن إعادة تقييم الأصول يسهم في تحفيز تحول الشركات المتضررة إلى شركات مساهمة عبر إعادة تقييم أصولها وإدخال شركاء جدد على أساس القيم الجديدة من دون الحاجة لدفع نسبة 28 بالمئة كضريبة.
وأضاف قاسم: إنه في التعامل مع القطاع المصرفي يظهر أيضاً العديد من المشكلات لدى الشركات المقومة أصولها على سعر صرف قديم في عدم القدرة على الحصول على التمويل الكافي لجهة أن هذه الشركات المؤسسة قديماً على سبيل المثال في العام 2000 أو العام 2005 برأسمال مليار ليرة لا تسمح لها قيمة رأسمالها بالحصول على حاجتها من التمويل لأن البنوك تمول بمبالغ تتناسب مع قيم رأسمال الشركات، في حين بحال إعادة التقييم وإظهار القيم الحقيقية لأصول الشركة فإن ذلك يمنح فرصة للبنك لمنح تمويل يسد حاجة الشركة أو المنشأة بناء على القيم الحقيقية التي تظهر في قوائم الشركة المالية.
وعن بدء التوجه والتطبيق لإعادة تقييم أصول الشركات، بين أنه سيكون متاحاً مع صدور التعليمات التنفيذية التي يتم العمل عليها وبعدها يتم تقديم الطلبات من الشركات الراغبة في إعادة تقييم أصولها وتعيين مدققي حسابات ومقومين، وعلى ضوء تقرير مدقق الحسابات واعتماده.
وكان الفصل الخامس من القانون رقم /11/ لعام 2023 الخاص باندماج الشركات وتحولها إلى شركات مساهمة مغفلة ركز على إعادة تقييم الأصول الثابتة للشركات القائمة عبر المادتين 11-12 حيث نصت المادة 11 على أنه يحق لأي شركة مساهمة مغفلة ولأي شركة محدودة المسؤولية قائمة قبل تاريخ صدور هذا القانون إعادة تقييم أصولها الثابتة المادية بما فيها العقارات بما يتناسب مع قيمها الحقيقية والرائجة بتاريخ إعادة التقييم، وأنه يتم إعداد ميزانية إعادة التقييم والتصديق عليها من جهة محاسبية ذات خبرة مرخص لها بتدقيق شركات الأموال، وتُعدُّ هذه الميزانية أساساً لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وتستثنى الفروقات الإيجابية الناجمة عن إعادة التقييم من أحكام القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته وتخضع لعدة أحكام هي رسم بمعدل قدره 1 بالمئة للشركة المساهمة المغفلة العامة، ورسم بمعدل قدره ثلاثة بالمئة للشركة المساهمة المغفلة الخاصة ورسم بمعدل قدره خمسة بالمئة للشركة المحدودة المسؤولية، وأنه مع مراعاة أحكام المادة /15/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته تعتمد فروقات إعادة التقييم أساساً للتكليف في حال التنازل، وإذا تم التنازل خلال فترة نفاذ أحكام هذا القانون تخضع هذه الفروقات لرسم بمعدل 2 بالمئة للشركة المساهمة المغفلة العامة ولرسم بمعدل 6 بالمئة للشركة المساهمة المغفلة الخاصة ولرسم بمعدل عشرة بالمئة للشركة المحدودة المسؤولية وانه لا تخضع الرسوم المنصوص عليها في البنود /1-2-3-4/ من هذه الفقرة إلى أي ضرائب ورسوم أخرى ويخفض مقدار الرسم المنصوص عليه في البند /4/ من هذه الفقرة بنسبة 50 بالمئة إذا كان التنازل بين الأصول والفروع والأزواج وتعالج أعباء الاهتلاك بعد إعادة التقييم لأغراض ضريبية بحيث تقبل حساب استهلاك الموجودات الثابتة والمعاد تقييمها وفق القيم الجديدة باستثناء العقارات، ويخفض مقدار رسم الطابع المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 وتعديلاته المقرر على عقود تعديل الشركات والوثائق كافة المتعلقة بهذا التعديل والناجمة عن إعادة التقييم إذا تم إجراؤها خلال فترة سريان هذا القانون بنسبة 50 بالمئة وتُعدُّ ميزانية إعادة التقييم المعتمدة وفق أحكام هذا القانون أساساً لتكليف السنوات اللاحقة ولا ترد الرسوم المسددة عن عملية إعادة التقييم في حال نكول المكلف عنها.
بينما نصت المادة 12 أنه على المكلف تقديم طلب إعادة التقييم إلى الدوائر المالية مرفقاً به الميزانية الختامية المقدمة للدوائر المالية قبل إعادة التقييم وميزانية إعادة التقييم، ويتم تسديد الرسم الواجب بموجب أحكام الفقرة /ج/ من المادة /11/ من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في الدوائر المالية، وفي حال التأخر عن التسديد خلال المدة المذكورة يخضع لأحكام المادة /107/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، ويحصَّل المبلغ وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة.