محافظ طرطوس يرد على ما نشرته «الوطن» … عزل المختار ليس له علاقة بقرار تعيين مكتب تنفيذي مؤقت لبلدة دوير رسلان
| الوطن
رَدَّ محافظ طرطوس عبد الحليم عوض خليل على المادة الصحفية التي نشرتها صحيفة «الوطن» أمس، والتي أشارت فيها إلى تفاصيل ما حصل في بلدة دوير رسلان بطرطوس، على خلفية القرار الذي أصدره وزير الإدارة المحلية والبيئة بناء على اقتراح المحافظ القاضي بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس البلدة ليقوم بمهام المجلس المنتخب منذ أقل من سنة، حيث شهدت البلدة إثر ذلك حادثة غير مسبوقة.
وجاء في الرد الذي تلقته «الوطن» من المحافظ: «الحقيقة أنه يلتبس على البعض القدرة على التمييز بين التصرف الصحيح والقانوني والحضاري والهادئ وبين الاعتقاد أن الصخب والعبطة قد تثمر وتأتي بنتيجة وتحرف الأنظار عن الصواب وهذا عبث لا مبرر له وبهذه المقاربة والمقارنة نقول: إن قرار تعيين مكتب تنفيذي مؤقت لبلدة دوير رسلان جاء عملاً برأي مجلس الدولة رقم 27/ف تاريخ 27/3/2023 نتيجة صدور أحكام قضائية قطعية قضت بإبطال نتائج الانتخابات لأكثر من 50 بالمئة من مراكز الاقتراع الخاصة بهذه الدائرة وهي تمس المركز القانوني لجميع الناجحين للفئتين أ-ب وبهذه النسبة تفوق نسب المراكز المبطلة في الدوائر الانتخابية الأخرى ولهذا تم البدء ببلدة دوير رسلان وهذا هو عنوان الحقيقة، حيث إن الصحيح أن يُنَفذ رأي مجلس الدولة ويتم تنحية من يشغل المهمة بغير حق على اعتبار ما بُني على باطل فهو باطل».
وبين الرد أن «ما تنتهي إليه إعادة الانتخابات في هذه المراكز ستُظهِرْ النتيجة النهائية وسيُعاد الحق إلى صاحبه سواء كان المدعي أم المُدعى عليه، والواثق لا يخاف من النتائج ومن غير المفيد الاستعانة بجمهرة أو لتعمية العيون عن الحقيقة، وإن تاريخ إعادة الانتخابات وفق منطوق الأحكام القضائية يُعالج من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة وفق أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014، بعد انتهاء البت بالدعاوى القضائية التي تطعن بالنتائج، حيث إن المكتب التنفيذي المؤقت هو لتسيير شؤون البلدة لفترة مؤقتة لحين إعادة الانتخابات وفق الأصول».
وأكد الرد أن «إثارة موضوع عزل المختار في حي «بمنة»، ليس له علاقة بقرار تعيين مكتب تنفيذي مؤقت للبلدة كما هو واضح أعلاه، وتم إثارته لحرف الأنظار عن الوضع القانوني للمجلس السابق وإن هذا الموضوع قد تم التدقيق فيه وفق الأصول المرعية ويُعالج وفق أحكام قانون الإدارة المحلية والبيئة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011».