50 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع لكل من المهندسين والأطباء البيطريين والجيولوجيين والجيوفيزيائيين … الرئيس الأسد يصدر مراسيم تشريعية تمنح تعويض طبيعة عمل لشرائح من العاملين الدائمين والمتعاقدين
| الوطن
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 27 القاضي بمنح تعويض طبيعة عمل بنسبة 50 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لكل من المهندسين والأطباء البيطريين والجيولوجيين والجيوفيزيائيين العاملين الدائمين أو المتعاقدين وفق الآتي: مهندسو المعلوماتية بكل اختصاصاتهم، المهندسون العاملون في صيانة الأجهزة الطبية في المشافي العامة، المهندسون العاملون في الحقل الفني في محطات التوليد والتحويل والنقل والتوزيع ومركز التنسيق الرئيسي، المهندسون العاملون في المشاريع الهندسية (إنشاء- صيانة) والمراكز الإنتاجية والورشات المنتجة، المهندسون العاملون في الحقل الفني في محطات المياه ومحطات المعالجة، والمهندسون العاملون في الحقل الفني في معامل القطاع العام، والمهندسون العاملون في الحقل الفني (مصافي النفط – معامل الغاز- محطات معالجة النفط والغاز- مناجم الفوسفات)، والمهندسون العاملون على الحفارات والاستكشاف بمن فيهم الجيولوجيون والجيوفيزيائيون، والمهندسون العاملون في المجال الفني في خطوط نقل الغاز والنفط.
والمهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون العاملون في (الوحدات الإرشادية والبيطرية في المناطق النائية وشبه النائية- مراكز إنتاج الغراس المثمرة والحراجية والرعوية وبساتين الأمهات التابعة لها- محطات تربية الأبقار- منشآت الدواجن- محطات تربية الأسماك وإنتاج الإصبعيات- مراكز إنتاج النحل والحرير- محطات البحوث الزراعية والحيوانية).
وفي حال تقاضي المشمولين في هذا المرسوم لأكثر من تعويض طبيعة عمل يستحق التعويض الأعلى.
وأصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 28 الذي يمنح كلاً من (فنيي الأشعة – فنيي التخدير – فنيي الأطراف الصناعية) العاملين الدائمين والمتعاقدين في المشافي التابعة لوزارات (الدفاع – الداخلية – التعليم العالي والبحث العلمي – الصحة) تعويض طبيعة عمل بنسبة 50 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
وفي حال تقاضي المشمولين في هذا المرسوم لأكثر من تعويض طبيعة عمل يستحق التعويض الأعلى.
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 29 الذي ينص على تعديل المادة /106/ من نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 1979 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
أ- يمنح كل من رئيس الطيارين ومساعديه وكل من الطيارين الممتحنين والمدربين والطيارين القادة والطيارين المساعدين تعويضاً شهرياً بنسبة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل مقابل قيامهم بأعباء هذه الوظيفة وفق الآتي: 130 بالمئة لرئيس الطيارين، و125 بالمئة للطيارين المدربين أو الممتحنين، 120 بالمئة للطيارين القادة، و110 بالمئة للطيارين المساعدين.
وفي حال تكليف الطيار أكثر من مهمة من المهام المحددة في هذه المادة يتقاضى التعويض الشهري المحدد للمهمة الأعلى.