باستثناء عقود استكشاف واستثمار الثروات الطبيعية .. التشاركية بين القطاع العام والخاص أصبحت قانوناً
أصدر الرئيس بشار الأسد يوم أمس القانون رقم 5 للعام 2016 الذي يُجيز للجهات العامة إقامة مشاريع تشاركية مع المنظمات غير الحكومية السورية وفقاً لنواظم وضوابط خاصة.
ويهدف القانون إلى تمكين القطاع الخاص من المشاركة في تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل المرافق العامة أو البنى التحتية أو المشاريع العائدة ملكيتها للقطاع العام وتشجيعه على الاستثمار في ذلك.
كما يهدف إلى ضمان أن تكون الخدمات المقدمة عن طريق هذه التشاركية قائمة على أسس اقتصادية سليمة وكفاءة عالية في الأداء وتحقّق قيمة مضافة للموارد المحلية، وضمان الشفافية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والتنافسية مع ضمان حقوق جميع الأطراف.
وكان مشروع القانون قد لاقى انتقادات من أعضاء في مجلس الشعب خلال مناقشته قبل إقراره، حول ما قد يمثله القانون من خصخصة مبطنة عن طريق التشاركية. الأمر الذي حسمه لـ«الوطن» وزير الاتصالات محمد الجلالي، مبيناً أن قانون التشاركية لا يعني الخصخصة، لأنه لا يتضمن نقل الملكية إلى القطاع الخاص لأنها أصولا مملوكة للدولة إنما يهدف إلى تشجيع استثمار القطاع الخاص في مشروعات جديدة للبنى التحتية وخاصة في ظل تراجع الموارد المالية للحكومة. كما أنه يجنب الحكومة الاقتراض من الخارج حيث يعد هذا القانون البديل الأفضل من الاقتراض.
تسري أحكام هذا القانون على عقود التشاركية التي تعقدها الجهة العامة مع القطاع الخاص من أجل إحداث أو تطوير أو توسيع المشروع واستثماره من قبل القطاع الخاص بمفرده أو بالمشاركة مع جهة أخرى عامة أو خاصة عن طريق شركة المشروع وبحيث تكون عائدات القطاع الخاص بشكل أساسي من عائدات المشروع نتيجة استثماره بشكل مباشر أو من قبل شركة المشروع وفقا لبنود عقود التشاركية.
ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون العقود التي يبرمها القطاع العام وفقا لأحكام القانون رقم (51) لعام 2004 وتعديلاته، وعقود استكشاف واستثمار الثروات الطبيعية مثل النفط.
ويجوز للجهات العامة بموجب القانون إقامة مشاريع تشاركية مع المنظمات غير الحكومية السورية ويصدر المجلس النواظم والضوابط الخاصة بذلك. ويصدر المجلس النواظم والضوابط التي تحدد شروط وأشكال تشاركية الإدارة.
ويضع المجلس الأنواع «أو النماذج» المختلفة لعقود التشاركية ويصدر دليلا استرشاديا لكل منها. وتضع الجهة العامة المتعاقدة في طلب العروض الهيكلية التعاقدية المفضلة لديها وذلك بناء على الدراسات الأولية التي أجرتها.
ونص القانون على أنه عندما تقتضي ضرورة تنفيذ المشروع تأسيس شركة تؤسس شركة المشروع وفقا لأحكام العقد وضمن المدة المحددة به ويجب أن يشير عقد التشاركية إلى أي متطلبات لناحية الحد الأدنى لرأسمال هذه الشركة وإحكام التصويت وأي أمر آخر يتفق عليه وبما يتوافق مع الشروط التي تضمنها طلب استدراج العروض.
ويشترط في شركة المشروع أن تكون شركة مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولية مؤسسة في الجمهورية العربية السورية وفق أحكام قانون الشركات النافذ وتعد الشركة من أشخاص القانون الخاص. ويحصل الشريك الخاص أو الإستراتيجي على حصص أو أسهم في شركة المشروع وفق أحكام العقد. ولا يجوز للجهة العامة المتعاقدة أن تكون شريكاً في شركة المشروع.
ويجوز بناء على اقتراح الجهة العامة المتعاقدة وبعد الحصول على موافقة المجلس إدراج الأسهم أو السندات التي تصدرها شركة المشروع في سوق الأوراق المالية. كما يجوز بناء على اقتراح الجهة العامة المتعاقدة وبعد الحصول على موافقة المجلس طرح أسهم شركة المشروع جزئياً للاكتتاب العام على أن ينص طلب العروض والعقد صراحة على ذلك ويحدد العقد نسبة مساهمة الجهة العامة «إن وجدت» والشريك الخاص والشريك الإستراتيجي والأسهم التي سوف تطرح على الاكتتاب العام.
ونص القانون أيضاً على أن يحدث مجلس التشاركية بهدف ضبط وتنسيق مشاريع التشاركية بين القطاعين العام والخاص في المجالات كافة.
ويتألف مجلس التشاركية من رئيس مجلس الوزراء رئيساً، وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزير المالية ووزير شؤون رئاسة الجمهورية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة وخبيرين مستقلين يتم تعيينهما من مجلس الوزراء، رئيس فريق خبراء المكتب مقرراً.
ونص القانون على مشاركة مؤقتة للوزير أو المحافظ المختص ولممثل أو أكثر عن أي جهة عامة تتبع لها ولها مصلحة مباشرة في أحد مشاريع أو عقود التشاركية.
ويحق للمجلس اتخاذ كل القرارات لجهة إقرار المشاريع التي يمكن تشميلها بهذا القانون، والمصادقة على عقود الدراسات الأولية، والمصادقة على طلبات عروض عقود التشاركية، وعلى عقود التشاركية. بالإضافة إلى إقرار السياسات والإجراءات المتعلقة بالتشاركية وتطويرها متضمنة الأولويات القطاعية.
ويقوم المجلس في حال كان مشروع التشاركية يتعلق بأكثر من جهة عامة أو ينطوي على نقل ملكية أصول تعود لأكثر من جهة عامة واحدة طيلة مدة المشروع بتحديد الجهة العامة المتعاقدة ويؤسس الإجراءات اللازمة لتنسيق المسؤوليات فيما بين تلك الجهات.
ويوافق على الدعم الاقتصادي لأي مشروع ومنح الحقوق والامتيازات وغيرها بهذا الصدد. كما يشرف على تنفيذ مشاريع التشاركية وتتبع توافقها مع معايير الأداء والتنفيذ المحددة. ويصدق على التعديلات المقترحة على عقود التشاركية نتيجة الظروف الطارئة.
كما يقوم المجلس باتخاذ أي قرارات أخرى ذات صلة بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص، ويبت بطلبات فسخ العقود المحالة من الجهة العامة، وينظر في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون.
وللمجلس حق منع أي جهة عامة متعاقدة من التوقيع النهائي على عقد تشاركية يرتبط بأي مشروع لا يحقق القيمة مقابل المال أو لا يفي بالمعايير الدنيا التي يضعها مكتب التشاركية.
ونص القانون أيضاً على أن يتولى رئيس المجلس أو من يفوضه رسمياً مهام آمر الصرف في مجلس ومكتب التشاركية. ولا يجوز استدراج أي عرض بخصوص عقد تشاركية إلا بعد موافقة المجلس في ضوء الدراسات الأولية لبيان جدوى المشروع ومتطلبات الدعم الاقتصادية له.
ويجوز بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المكتب التعاقد مع مستشارين سوريين أو عرب أو أجانب وفق معايير يصدرها المجلس بناء على اقتراح مكتب التشاركية مع استثناء هذه العقود من الحدود الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وبموجب نص القانون، ينبغي على العارضين لكي يتأهلوا إلى مرحلة تقديم العروض اجتياز المعايير التي تضعها الجهة العامة المتعاقدة وفقا لما هو مذكور في وثائق التأهل الأولي على أن تتضمن هذه المعايير كحد أدنى من المؤهلات المهنية والفنية والموارد البشرية والمعدات والتجهيزات والمنشآت و/ أو المباني اللازمة لتنفيذ جميع الخدمات التي تتطلبها مراحل تنفيذ المشروع، والشريك الإستراتيجي وتقنياته وخبراته في مشاريع مماثلة من الناحية التقنية، والملاءة المالية اللازمة للوفاء بالمتطلبات المالية للمشروع، والقدرات التمويلية والقنوات التمويلية لتنفيذ المشروع، والقدرات الإدارية والتنظيمية الملائمة والوثوقية والخبرة بما في ذلك الخبرة في تنفيذ مشاريع بنية تحتية وخدمات مماثلة، والتقنية التي سوف تتم حيازتها من قبل الجهة العامة المتعاقدة وإجراءات حيازة التقنية، وتقديم بيان بالمشاريع التي سبق للعارض إنجازها.
ونص القانون على أنه يمكن للجهة العامة المتعاقدة الطلب من بعض المرشحين للتأهل استكمال النواقص أو تقديم بعض التوضيحات على العرض. ويتأهل العارضون للمشاركة في مرحلة تقديم العروض عندما لا يكون العارض محكوما بشهر الإفلاس أو بالتصفية أو بالحراسة القضائية أو بإنهاء نشاطه التجاري أو بأي إجراء قانوني يفضي إلى زوال الشخصية الاعتبارية عنه، ولا يكون العارض قد سبق أن تقدم بوثائق غير صحيحة.