اقتصادالأخبار البارزة

قانون جديد يعدل مادتين من المرسوم التشريعي 48 الخاص بإحداث الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية … الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 18 الخاص بمعالجة أوضاع المركبات المخالفة في المناطق الحرة … زيتون لـ«الوطن»: هدفه إعادة تفعيل النشاط الاستثماري في المناطق الحرة

| عبد الهادي شباط - الوطن

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 17 المتضمن تعديل المادتين الثانية والسابعة من المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2009 الخاص بإحداث الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية، ونص تعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي المذكور على تولي الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية في أراضي الجمهورية العربية السورية وأجوائها ومياهها الإقليمية وذلك مع مراعاة أحكام قانون الاتصالات رقم /18/ لعام 2010، كما جاء في تعديل المادة الثانية آلية تحديد الهيئة لقيمة الأجور والبدلات التي تقدمها وفقاً لنظام الاستثمار والخدمات الخاص بها أو إعفاء بعض الجهات المشاركة منها.

ونصت المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 48 للعام 2009 بعد تعديلها بالقانون الجديد على تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاتصالات والتقانة، حيث يرأس مجلس الإدارة معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون الاتصالات، وبعضوية كل من المدير العام للهيئة ومعاونه وممثل عن الجهات المشاركة وخبير قانوني يسميه الوزير، وحدد القانون مدة عضوية الممثلين عن الجهات المشاركة والخبير القانوني في مجلس الإدارة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

القانون 18

كذلك أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم (18) لعام 2023 القاضي بتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة والتي خرجت عن الخدمة خلال الحرب الإرهابية على سورية.

حيث ينص القانون على إعفاء مالكي هذه المركبات من المسؤولية المدنية والجزائية ومن الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك النافذ بعد تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وضرائب.

وكان خروج المناطق الحرة في عدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية بسبب الحرب على سورية قد خلّف فقدان مركبات وبضائع ومعدات كانت مخرجة من المناطق الحرة إلى المستودعات الاعتبارية، ولإيجاد حل لأوضاع المستثمرين مالكي هذه المركبات والبضائع والمعدات، جاء هذا القانون رقم 18 مكوناً من 7 مواد.

حيث أوضحت المادة الأولى أنه يعفى من المسؤولية المدنية والجزائية ومن كل الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم (38) لعام 2006والمرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974وتعديلاتهما كل من مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة بموجب ضبوط شرطة في المنطقة الحرة بعدرا والمدخلة إليها قبل تاريخ 1-1-2014 ‌ومالكي مركبات الأشغال المتمثلة بالمعدات الهندسية المفقودة بموجب ضبوط شرطة والمخرجة من المنطقة الحرة بعدرا إلى المستودع الاعتباري الوهمي قبل تاريخ 1-1-2014 ضمن وضع معلق للرسوم، ‌ومالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة بموجب ضبوط شرطة في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة والمدخلة إليها قبل تاريخ 2-4-2015 ‌ومالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة بموجب ضبوط شرطة في المنطقة الحرة بحلب والمدخلة إليها قبل تاريخ 1-6-2012.

على حين نصت المادة الثانية أنه يشترط لاستفادة المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القانون قيامهم بتسوية أوضاعهم جمركياً بتسديد ما يترتب عليهم من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى، وفق القيمة المصرح عنها في مستندات الإدخال ومعدلات التحويل والرسوم النافذة بتاريخ 1-1-2014 بالنسبة للمشمولين بأحكام الفقرتين (أ) و(ب)، وتاريخ 2-4-2015 بالنسبة للمشمولين بأحكام الفقرة (ج)، وتاريخ 1-6-2012 بالنسبة للمشمولين بأحكام الفقرة (د).

وجاء في المادة الثالثة أنه يعفى المشمولون بأحكام هذا القانون من إجازة الاستيراد والتقيد بأنظمة القطع ومن الرسم القنصلي وغرامته.

وفي المادة الرابعة من القانون يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون مهلة مدتها سنة من تاريخ نفاذه لتسوية أوضاعهم وفق أحكامه.

بينما أكدت المادة الخامسة أنه بحال العثور على أي من المركبات الآلية أو مركبات الأشغال أو البضائع المفقودة التي تمت تسوية وضعها وفق أحكام هذا القانون، تتم ملاحقة حائزيها وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويتم تسليم المركبات الآلية ومركبات الأشغال إلى مالكيها في المنطقة الحرة، وتخضع للقرارات والتعليمات ذات العلاقة بالآليات المتضررة.

وجاء في المادة السادسة أنه بحال تبين وجود أي من المركبات الآلية أو مركبات الأشغال أو البضائع المفقودة التي تمت تسوية وضعها وفق أحكام هذا القانون لدى إحدى الجهات العامة يتم تسليم المركبات الآلية ومركبات الأشغال إلى مالكيها في المنطقة الحرة، وتخضع للقرارات والتعليمات ذات العلاقة بالآليات المتضررة.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد زيتون أن القانون 18 جاء مكرمة كبيرة من السيد رئيس الجمهورية ومع صدور هذا القانون ستتم تسوية الأوضاع الجمركية للبضائع والمركبات وكذلك مركبات الأشغال والمعدات الهندسية المفقودة في المناطق الحرة في عدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة من تاريخ خروجها عن الخدمة خلال الحرب الإرهابية على سورية، حيث نص القانون على إعفاء مالكي هذه البضائع والمركبات وكذلك مركبات الأشغال والمعدات الهندسية المفقودة والمنظم بها ضبوط شرطية من المسؤولية المدنية والجزائية ومن كافة الغرامات المنصوص عنها في قانون الجمارك وذلك شريطة قيام المستثمرين المشمولين بهذا القانون بتسوية أوضاعهم جمركياً بتسديد ما يترتب عليهم من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى، وفق القيمة المصرح عنها في مستندات الإدخال ومعدلات التحويل والرسوم النافذة بتاريخ خروج كل منطقة عن الخدمة كما تم إعفاؤهم من إجازة الاستيراد والتقيد بأنظمة القطع ومن الرسم القنصلي وغرامته ومنحهم مهلة مدتها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون لتسوية أوضاعهم وفق أحكامه كما عالج المركبات الآلية أو مركبات الأشغال أو البضائع المفقودة التي تمت تسوية وضعها والتي يتم العثور عليها بعد نفاذه.

وقد جاء هذا القانون بغية التأكيد على عمل الحكومة على إعادة تفعيل النشاط الاستثماري في المناطق الحرة السورية واستعادة حيويتها وتخفيف الأعباء عن المستثمرين الذين تضرروا نتيجة الظروف القاهرة.

وبين أن هذا القانون يضاف لمرسوم سابق أعفى المستثمرين بالمناطق الحرة من كل البدلات المتوجبة عليهم خلال الفترة التي خرجت فيها المنطقة الحرة التي يعمل بها عن الخدمة والعمل بفعل الظروف الأمنية التي كانت سائدة حينها.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن