«المركزي» يبيّن الحالات التي يسمح لها باستخدام مصدر التمويل من حساب المستورد في الخارج
| عبد الهادي شباط
بيّن مصرف سورية المركزي الحالات التي يسمح لها باستخدام مصدر التمويل من حساب المستورد في الخارج، فنصت المادة الثانية من القرار أنه يلتزم المستورد الذي ينطبق عليه أحد شروط الحالات المحددة في المادة الأولى من هذا القرار وعند رغبته باستخدام مصدر التمويل من حسابه في الخارج، بتقديم الوثائق اللازمة إلى فرع مصرف سورية المركزي المعني.
وبيّنت المادة ذاتها أنه في حال كان المستورد أحد المتعاقدين مع إحدى جهات القطاع العام لابد من نسخة عن العقد الموقع مع الجهة الحكومية ورقم وتاريخ جلسات تخصيص القطع الأجنبي الخاصة بتسديد التزامات العقد الموقع وإثبات صدور الموافقة على تسديد المبلغ المستحق من الجهة المتعاقد معها إلى المستورد.
وأوضحت أنه في حال كان المستورد أحد المتعاقدين مع إحدى المنظمات الدولية أو الإنسانية لا بد من نسخة عن العقد الموقع مع إحدى المنظمات الدولية أو الإنسانية لإثبات صدور الموافقة على تسديد المبلغ المستحق من الجهة المتعاقد معها وإشعار بتسديد المبلغ المستحق لمصلحة المتعاقد.
وفي المادة الخامسة جاء أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض المستورد المخالف إلى الملاحقة القانونية وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتعرض أي حالات استثنائية على لجنة إدارة مصرف سورية المركزي عن طريق مديرية العلاقات الخارجية للبت فيها.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح خازن غرفة تجارة حلب أيمن الباشا أن القرار جيد لجهة أنه سمح بالتمويل من حسابات خارجية لمن لديهم منشآت أو شركات عاملة خارج البلد وتسمح حصصهم في هذه الشركات بتغطية وتمويل مستورداتهم، لأن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويوفر القطع الأجنبي، معتبراً أن عدد المستفيدين منه سيكون متواضعاً بسبب كثرة المحددات والاشتراطات التي فرضها «المركزي» في القرار.