المرسوم يحمل الصفح والإصلاح الاجتماعي … وزير العدل لـ«الوطن»: العفو هو ما عهدناه من السيد الرئيس والمرسوم استثنى جرائم الأخلاق وأخذ بالحسبان الحقوق الشخصية
| محمد منار حميجو
كشف وزير العدل أحمد السيد عن إطلاق سراح عدد كبير من الموقوفين في دور التوقيف وأقسام الشرطة ممن شملهم مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد يوم الخميس الماضي، موضحاً أنه لا يمكن حالياً إعطاء إحصائية دقيقة عن عدد الذين تم إطلاق سراحهم لأنه يومياً هناك موقوفون يتم إطلاق سراحهم ممن شملهم مرسوم العفو.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد السيد أنه من اللحظة الأولى لصدور مرسوم العفو، طلبت النيابات العامة على الفور من جهات الضابطة العدلية كافة إرسال ضبوط المواقيف الموجودة لديهم وقررت على الفور إطلاق سراح من يشمله مرسوم العفو.
وأضاف السيد: كما توجهت النيابة العامة في كل العدليات في المحافظات إلى دور التوقيف لتنفيذ هذا المرسوم وبقيت حتى ساعات الفجر وكنا على تواصل مستمر مع جميع النيابات لتنفيذ المرسوم بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن بعض النيابات تعمل حتى الساعة.
وقال السيد: نعلم جميعاً أن مفاعيل مرسوم العفو لا تقتصر على من سوف يطلق سراحهم فوراً، موضحاً أن هذا الأمر سيستمر تباعاً أي إنه سوف يتم إطلاق سراح من شملهم العفو بعد دراسة أضابيرهم وخصوصاً أن هناك أشخاصاً شملهم العفو بنصف العقوبة وهناك من شملهم بكاملها لأنه بعد دراسة أضابير هؤلاء الموقوفين فمن استكمل مدة التوقيف بعدما شمله مرسوم العفو سوف يتم إطلاق سراحه فوراً.
وقال السيد: لقد عهدنا دائماً من الرئيس الأسد مثل هذه المراسيم التي تنظر بعين الرحمة إلى بعض الذين ارتكبوا جرائم ليعودوا إلى المجتمع فاعلين وصالحين فيه.
وأشار السيد إلى أن هذا المرسوم يحمل الصفح والإصلاح الاجتماعي ويحمل أيضاً صون المجتمع وحماية قيمه من جهة وممتلكات الدولة من جهة ثانية، موضحاً أن المرسوم استثنى جرائم الأخلاق والجرائم التي طالت أملاك وأموال الدولة، ومضيفاً: كما أن المشرع أخذ بعين الاعتبار الحقوق الشخصية.
المحامي العام الأول في دمشق محمد عيد بالوظة أكد لـ«الوطن» أن أعداد الذين سيتم إطلاق سراحهم وشملهم مرسوم العفو سوف يتضاعف بشكل يومي باعتبار أن المرسوم شمل بعض العقوبات بشكل جزئي.
وأكد بالوظة أنه تم إخلاء سبيل 350 موقوفاً في دمشق حتى ساعة إعداد الخبر، مشيراً إلى أن العمل مستمر بشكل يومي لإطلاق سراح المستفيدين من المرسوم.
وأبرز ما حمله المرسوم عفواً عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره.
كما حمل المرسوم عفواً عن جرائم الفرار الداخلي والفرار الخارجي، إذا سلّم الفارّون أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
ويخفف عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد، وعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن لمدة 20 عاماً. وحمل المرسوم أيضاً العفو عن جريمة الخطف إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ومن دون أي مقابل.
مع الإشارة إلى أن المرسوم لا يشمل العفو عن المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة، ولا تطبق أحكام التخفيف للجنايات التي تسببت بضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي.
واستثنى المرسوم من العفو، جريمة حمل السلاح في صفوف العدو ضد سورية، وكذلك تهريب الأسلحة والاتجار بها.
كما استثنى أيضاً العفو عن الجرائم المتعلقة بقانون ضابطة البناء، وجريمة إضرام النار قصداً بالحراج، والجرائم المنصوص عنها في قانون حماية المستهلك، وأيضاً الجرائم التي أدت إلى موت إنسان.
كما أنه لا يؤثر هذا العفو في دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام.