اقتصادالأخبار البارزة

قيمة مضافة كبيرة على القطاع الزراعي … الرئيس الأسد يصدر قانوناً يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة في القطاع الزراعي

| هناء غانم

بهدف مواكبة الخطط الزراعية والأهداف الإنتاجية وتشجيع الشركات العاملة في القطاع الزراعي ومنحها مرونة أكثر لتنفيذ نشاطاتها، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم (40) لعام 2023، الذي يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وبناء عليه يلغى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986.

وزير الزراعة لـ«الوطن»: الاستفادة من أموال القطاع الخاص في التنمية الزراعية

وزير الزراعة محمد حسان قطنا أكد لـ«الوطن» أن إصدار القانون رقم (40) لعام 2023، له قيمة مضافة كبيرة على القطاع الزراعي، موضحاً أنه ومن خلال الإنجازات التي تم تحقيقها سابقاً في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولمواكبة الخطط الزراعية والأهداف الإنتاجية، وتشجيع الشركات العاملة بهذا القطاع، وتبسيط الإجراءات وإعطائها مرونة أكثر لتنفيذ نشاطاتها لتحقيق الغاية المرجوة من تأسيسها، وبغية الاستمرار في هذه المسيرة بوتيرة أعلى وتحقيق الأهداف العامة الطموحة للخطط التنموية في زيادة الإنتاج وتطوير القاعدة الإنتاجية واستكمال بناء اقتصاد وطني يعتمد في الدرجة الأولى على الموارد الذاتية المحلية ويلبي الحاجات الاجتماعية المتزايدة في ظل العقوبات والتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، والعمل على الاستخدام والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، بات ضرورياً تركيز العمل على زج الموارد المالية المتوفرة لدى القطاع الخاص في نشاطات الإنتاج والاستفادة من هذا القطاع وعلى وجه الخصوص في أعمال التنمية الزراعية بما يدعم ويساند القطاع العام في الإسهام بتحقيق خطط التنمية الشاملة.

وأضاف الوزير قطنا: إن القانون تضمن جواز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بهدف تطوير الاستثمار الزراعي من خلال إدخال التقانات الحديثة والأساليب العلمية في إدارة الإنتاج وتسويقه وذلك في الأراضي المستثمرة من قبلها التي تساهم الدولة بمقدمات عينية بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة من رأسمالها وعلى ألا يقل رأسمال الشركة عن 50 مليار ليرة، مشيراً إلى أن القانون أعطى ميزات تفضيلية من حيث استثناء الشركات من أحكام وقف ومنع وحصر وتقييد الاستيراد ومن أحكام أنظمة القطع والاستيراد من بلد المنشأ لحاجة مشروعاتها ومنشآتها من آلات وآليات ومعدات زراعية وسيارات وجميع المواد اللازمة لتشغيلها كما تم إعفاؤها من كل الضرائب والرسوم المالية والإدارة المحلية عند الاستيراد.

تنفيذ خطط التنمية الزراعية الموضوعة من الدولة:

وبالعودة إلى الأسباب الموجبة لإصدار هذا المرسوم نجد أن القطاع الزراعي يحظى باهتمام كبير من الحكومة حيث أولته عناية خاصة بين قطاعات الاقتصاد الوطني، وقد أصبح هذا القطاع يمثل الأولوية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء عليه تم إعداد الصك التشريعي الناظم لجواز تأسيس شركات مساهمة مغفلة في سورية في مجال القطاع الزراعي.

والأهم أن هذا القانون يعتبر بمنزلة تأكيد لتأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الزراعية الموضوعة من الدولة بحيث تسهم الدولة ممثلة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالشركات المشار إليها في المادة /1/ من المرسوم رقم /10/ لعام 1986 بمقدمات عينية لا تقل عن ٢٥ بالمئة من رأسمالها.

وبالعودة إلى نص القانون، نجد أن المادة الأولى: قد أجازت تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الزراعية الموضوعة من الدولة.

وجاء في المادة الثانية: تسهم الدولة ممثلة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالشركات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بمقدمات عينية بنسبة لا تقل عن (25 بالمئة) خمسة وعشرين بالمئة من رأسمالها، ويجب ألا يقل رأسمال الشركة عن (50 مليار ل.س) خمسين مليار ليرة سورية، وتطرح الأسهم التي تفيض عن مساهمة القطاع العام المحددة في قرار تأسيس الشركة على الاكتتاب العام، ويجوز لجهات القطاع العام المتخصصة أن تغطي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها.

وفي المادة الثالثة ذكر المرسوم أنه مع مراعاة حدود الملكية الزراعية المنصوص عليها في قوانين الإصلاح الزراعي وقانون الملكية الزراعية، يحدد الحد الأقصى لملكية كل مساهم مع زوجه أو أزواجه وأولاده القصر «5 بالمئة» خمسة بالمئة من أسهم رأسمال الشركة.

وجاء في المادة الرابعة: تعد الشركات المشار إليها في هذا القانون من أشخاص القانون الخاص، ولا تسري عليها الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام، مهما كانت نسبة مساهمة الدولة فيها.

أما المادة الخامسة فقد أكدت أنه يحق للشركة، استثناء من أحكام وقف ومنع وحصر وتقييد الاستيراد، ومن أحكام أنظمة القطع والاستيراد المباشر من بلد المنشأ، أن تستورد وبصورة مباشرة، مستفيدة من أحكام المادة «7» من هذا القانون، ما يلي:

جميع احتياجات مشروعاتها ومنشآتها من آلات وآليات ومعدات وسيارات العمل غير السياحية والتجهيزات وغيرها من المواد اللازمة لإقامة مشروعاتها، وجميع المواد اللازمة لتشغيل منشآتها.

كما تعفى المستوردات المشار إليها في البند «1» من الفقرة (أ) من هذه المادة من كل الضرائب والرسوم المالية ورسوم الإدارة المحلية والجمركية وغيرها، شريطة عدم إدخالها إلى السوق المحلية بقصد بيعها، وفي حال تخلي الشركة عن هذه المستوردات بعد استعمالها يكون ذلك للجهات العامة فقط وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، بعد أخذ موافقة المديرية العامة للجمارك، واستيفاء كل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى.

وذكر المرسوم في المادة السادسة: تعفى أسهم الشركة وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها وكل أوجه نشاطها في مجال عملها من كل الضرائب والرسوم مهما كان نوعها وطبيعتها، وذلك للسنوات السبع الأولى من تاريخ أول ميزانية رابحة، وتستفيد من هذا الإعفاء كل منشأة جديدة تحدثها الشركة للسنوات السبع الأولى من أول ميزانية رابحة لهذه المنشأة المستحدثة.

المادة السابعة أكدت أنه يحق للشركة فتح حساب بالقطع الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري، يقيّد في الجانب الدائن منه (70 بالمئة) سبعون بالمئة من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عمليات الشركة وخدماتها، ويقيّد في الجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة المستعملة من تغطية احتياجات الشركة بالعملة الأجنبية.

وفي المادة الثامنة: يدير الشركة مجلس إدارة من المساهمين وفق أحكام نظامها الأساسي، ويعين رئيس مجلس الوزراء ممثلين عن القطاع العام في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم.

أما المادة التاسعة فقد أجازت تعيين المدير العام للشركة من مجلس الإدارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز للمدير العام الجمع بين عمله وبين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة.

وفي المادة العاشرة جاء ما يلي: يضع مجلس الإدارة النظام الأساسي للشركة بناءً على اقتراح جهة القطاع العام المختصة المساهمة، والنظام المالي لها بناءً على اقتراح وزارة المالية.

– استثناءً من أحكام القانون رقم «56» لعام 2004 وتعديلاته، وقانون العمل رقم «17» لعام 2010 وتعديلاته، يضع مجلس الإدارة نظام العاملين وسائر الأنظمة المتعلقة بعمل الشركة.

وتصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة الحادية عشرة: في حال تملك الشركة، أو استثمارها أرضاً زراعية، تراعى الحقوق المكتسبة بموجب القوانين النافذة قبل نفاذ هذا القانون للمزارعين والعمال الزراعيين الذين كانوا يستثمرونها.

وفي المادة الثانية عشرة: على الشركات المؤسسة سابقاً وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (10) لعام 1986 أن توفق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

– تعد الشركة منحلة حكماً في حال عدم توفيق أوضاعها، وتصفى وفق الأصول المقررة في قانون الشركات.

تعود حصة مساهمة الدولة العينية إليها بما عليها في حال انحلال الشركة وتصفيتها.

المادة الثالثة عشرة: فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون، تخضع الشركات التي تؤسس أو توفق أوضاعها وفقاً لأحكامه إلى أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011.

المادة الرابعة عشرة يلغى المرسوم التشريعي رقم (10) لعام 1986.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن