وزير الاقتصاد لـ«الوطن»: تعزيزاً للبيئة التشريعية اللازمة لتشجيع قطاع الأعمال والاستثمارات الأجنبية الوافدة … الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يخص التعامل بغير الليرة السورية وآخر حول مزاولة الصرافة ونقل وتحويل العملات الأجنبية من دون ترخيص
| محمد راكان مصطفى
أصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسومين تشريعيين، حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة، ومزاولة الصرافة من دون ترخيص، ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سورية من جهة أخرى.
وأكّد المرسوم رقم (5) لعام 2024 على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافَظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات.
وتجري تلك التسوية أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، فإذا تمت التسوية تلك قبل صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحدد بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها، المضبوطة والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية، وتؤول المبالغ الناجمة عن التسوية إلى خزينة الدولة، وتسقط الدعوى العامة بحق المتعامل ويعفى من التعويض المدني، أما إذا تمت التسوية بعد صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحَدّد بالغرامة المتمثلة بضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها إضافة للالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.
ويستفيد المدعى عليه والمحكوم عليه من أحكام التسوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي عن الجرائم المقترفة في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2013 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2020.
الجدير ذكره أن المرسوم رقم (5) لا يسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية، وأن أعمال التجارة الخارجية لا تعد جرماً معاقباً عليه في تطبيق أحكام هذا المرسوم، ولا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً يعاقب عليه القانون.
أما في شأن الصرافة وتحويل الأموال للخارج، فقد أظهر المرسوم رقم (6) لعام 2024 تشدداً في عقوبات مَن يزاول مهنة الصرافة من دون ترخيص، ومَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص، إذ يعاقب المرسوم على ذلك بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن 25 مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً، وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية. ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين.
وفيما يلي نص المرسومين التشريعيين:
المرسوم التشريعي رقم (5)
المادة 1:
أ- مع مراعاة القوانين الخاصة وأنظمة القطع النافذة، يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، سواء أكان ذلك بالقطع الأجنبي، أم بالمعادن الثمينة، كما لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة السورية.
ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا لم يبلغ مجموع التعامل أو العرض عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة.
تكون العقوبة السجن المؤقت إذا بلغ التعامل أو العرض عشرة آلاف دولار أميركي ولم يتجاوز خمسين ألف دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة.
تكون العقوبة السجن المؤقت سبع سنوات على الأقل إذا تجاوز التعامل أو العرض خمسين ألف دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة.
يحكم في جميع الحالات المنصوص عليها في البنود (1-2-3) من هذه الفقرة بغرامة تعادل ضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المسددة محل الجرم أو السلع والمنتجات والخدمات المعروضة.
ج- يعد مصرف سورية المركزي مدعياً شخصياً في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، ويترك تقدير التعويض المدني للمحكمة.
المادة 2:
لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 3:
أ- في حال قيام المدعى عليه بإجراء التسوية أمام القضاء قبل صدور حكم قضائي مبرم في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي، تسقط الدعوى العامة بحقه ويعفى من التعويض المدني.
ب- تجري التسوية المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، ويحدد مبلغ التسوية بقرار من هذا المرجع بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها المضبوطة عيناً والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية وفي الأسناد والأوراق التي تحمل قيماً مالية، أو قيم السلع والمنتجات والخدمات والتعاملات التجارية المعروضة بغير الليــرة الســورية، ويعــد ما تــم ضبطــه عينــاً جــزءاً من قيمة التسوية، وتؤول المبالغ والمضبوطات الناجمة عن التسوية إلى الخزينة العامة للدولة.
المادة 4:
تسقط العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي في حال قيام المحكوم عليه بحكم قضائي مبرم بتسديد الغرامة والإلزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.
المادة 5:
لا تطبق أحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية.
المادة 6:
لا تعد أعمال التجارة الخارجية جرماً معاقباً عليه في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 7:
لا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً يعاقب عليه القانون.
المادة 8:
يُكلف حاكم مصرف سورية المركزي عدداً من العاملين في المصرف يخولون بصلاحية الضابطة العدلية، ويتولى هؤلاء ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، ويؤدي العاملون المخولون بهذه الصلاحية اليمين الآتية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة: «أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة».
المادة 9:
تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2011 في معرض استقصاء الجرائم الواردة في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 10- أ- يلغى المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2013 والمرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2020.
ب- يستفيد المدعى عليه والمحكوم عليه من أحكام التسوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي عن الجرائم المقترفة في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2013 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2020.
المرسوم التشريعي رقم (6)
المادة 1:
تعدل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: «أ- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون، ويزاول مهنة الصرافة من دون ترخيص يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة، على ألا تقل الغرامة عن 25.000.000 ل. س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية».
المادة 2:
تعدل الفقرة (ج) من المادة (25) من القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: «ج- مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع المسموح إدخاله وإخراجه، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج من دون ترخيص، بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة، على ألا تقل الغرامة عن 25.000.000 ل. س، خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية، سواء أكانت منقولة أم محولة».
المادة 3:
تُضاف الفقرة (ي) إلى المادة (25) من القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته وفق الآتي:
«ي- 1- لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ-ج) من هذه المادة.
إشاعة حالة من الارتياح في حالة السوق
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس اللجنة الاقتصادية سامر خليل قال في تصريح لـ«الوطن»: يعتبر صدور المرسومين 5و 6 للعام 2024 تعزيزاً للبيئة التشريعية اللازمة لتشجيع وتعزيز قطاع الأعمال لاسيما في مجال التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية الوافدة من الخارج في ضوء معطيات قانون الاستثمار 18 لعام 2021.
وأضاف: الجدير بالذكر بأن المرسومين قد حددا بشكل واضح حدود التعامل بالقطع الأجنبي مع ضمان احتفاظ العملة الوطنية بقوة إبراء المعاملات المالية.
وتابع: في ذات السياق نؤكد أنه من الموضوعي أن تظهر انعكاسات المرسومين أعلاه إيجاباً في إشاعة حالة من الارتياح في تعاملات السوق وبيئة الأعمال وفي ضمان استقرار سعر الصرف.
التخفيف عن المواطن
من جانبه عضو مجلس الشعب والأستاذ الجامعي في كلية الحقوق في جامعة دمشق محمد خير العكام أكد في تصريح للوطن أهمية المرسوم لجهة استبدال الحبس بالتسوية، فأصبحت العقوبة من جنس العمل، مبيناً أن التعديل الجديد ميز بين التسوية المباشرة بدفع المبلغ نفسه مخالفة التعامل بغير الليرة السورية والتسوية بعد صدور الحكم القضائي والتي ترتفع إلى الضعف.
ورأى العكام أن الهدف من المرسوم هو التخفيف عن المواطن، وذلك بإزالة أي لبس في تفسير التعامل بغير الليرة السورية لكونه كان هناك عدم وضوح في تنفيذ أحكام المرسوم السابق، فجاء المرسوم الجديد لينهي أي ضبابية في تطبيق القانون.
وأشار إلى أهمية شمول المرسوم للعقوبات المرتكبة في ظل المراسيم السابقة، وقال: في القانون الجزائي هناك المبدأ تطبق الأحكام بأثر رجعي إذا كان أصلح للمتهم وهذا يمنحهم فرصة جديدة باستبدال عقوبة الحبس بالتسوية.
ولفت إلى أن هذا القانون جاء نتيجة لاجتماعات أعضاء مجلس الشعب مع الحكومة في تموز الماضي بناء على مطالبات الأوساط الاقتصادية والتجارية.
نص صريح حول مفهوم الحيازة
بدوره الخبير المالي والمصرفي الدكتور علي محمد بيّن أن المرسوم الجديد (رقم 5) شدد من العقوبات المفروضة فيما يخص التعامل بغير الليرة السورية، كما قدم مزيداً من التوضيح لبعض المفاهيم وبعض الأنشطة الاقتصادية التي لا يعاقب عليها القانون.
مضيفاً: إن هذا التوضيح كان محل طلب العديد من الفعاليات الاقتصادية في سورية، ولاسيما العاملين في قطاع التجارة الخارجية (الاستيراد والتصدير)، فيما يخص التعامل بغير الليرة ومدى شموله بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 3.
ولفت إلى أن المرسوم قدم نصاً صريحاً حول مفهوم الحيازة للقطع الأجنبي، وأن القانون لا يعاقب عليها.
وأشار إلى أن المرسوم أعاد تثبيت أن «كل ما له علاقة بالتداول بغير الليرة السورية في التبادل التجاري (في أي شي آخر غير التجارة الخارجية) هو مخالفة يعاقب عليها القانون، لتبقى العقوبات المنصوص عليها على حالها والسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
مضيفاً: ولكن سمح القانون بإمكانية التسوية إذا ضبط أحدهم بجرم التعامل بغير الليرة السورية للأسباب المنصوص عليها سواء في المرسوم 54 أم المرسوم رقم 3 أو المرسوم الجديد رقم 5، بحيث إذا بادر إلى التسوية قبل صدور حكم قضائي فتعتبر الغرامة مخففة وتعادل قيمة المخالفة، أما في حال كانت التسوية بعد الحكم القضائي فتتضاعف المخالفة.
ونَوَّهَ محمد بأن المرسوم كان واضحاً بأن جميع أحكام المرسوم لا تسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي القادم إلى سورية، فيما يخص صدور أي أحكام قضائية بحقهم على الإطلاق.